مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة النقل. 1920

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.