مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة النقل. 1920
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد الصادق بن محجوبة ، بصفته أمينا عاما لوزارة النقل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1407 الموافق | 31 أكتوبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.