مرسوم رقم 86 277 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على برتوكول الاتفاق المتضمن تعديل الاتفاق الذي يحدد شروط ايفاد الخبراء وعملهم في اطار التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة το86 . 101.1
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول الاتفاق المتضمن تعديل الاتفاق الذى يحدد شروط ايفاد الخبراء وعملهم فى اطار التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة تونس في 14 يونيو سنة 1986 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1407 الموافق 18 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد بروتوكول اتفاق تعديل اتفاق تحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء فى اطار التعاون الثقافي والعلمى والتقنى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما في تدعيم وتنشيط التعاون الفني بينهما، اتفقتا على تعديل اتفاق تحديد شروط ايفاد وعمل الخبراء في اطار التعاون الثقافي والعلمي والتقني المبرم بتونس في 9 جانفي 1981.
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الثالثة عشرة من الاتفاق كما يلى :
يتقاضى الخبير الذي يخضع لاحكام هذا الاتفاق مرتبا خاما شهريا كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا التعديل».
المادة الثانية تعويض المادة السادسة عشرة (16) من الاتفاق كما يلى : 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية أ (أ) يمكن للطرفين المتعاقدين وللخبير انهاء عقد الانتداب باشعار مسبق مدته ثلاثة اشهر على الايتم فسخ هذا العقد بالنسبة الى مجال التعليم قبل انتهاء السنة الدراسية والجامعية بما فيه العطلة الصيفية وتتحمل الجهة التي بادرت بالفسخ في هذه الحالة نفقات عودة الخبير وافراد عائلته الذين هم في كفالته.
ب يمكن للبلد المضيف ان ينهي مهام الخبير دون اشعار مسبق أو تعويض مادى فى حالة اخلال هذا الاخير بواجباته المهنية أو بالقوانين والنظام المعمول بها في البلد المضيف. وفي هذه الحالة يقع اعلام السلطات المختصة للبلد الموفد، ولا يتحمل البلد المضيف نفقات عودة الخبير وافراد عائلته الذين هم في كفالته.
ج) يمكن للبلد المضيف ايضا في حالة ثبوت نقص في الكفاءة المهنية ان يضع حدا لمهام الخبير دون اشعار مسبق أو تعويض مادي.
وفي هذه الحالة فان النفقات المترتبة عن عودة الخبير وافراد عائلته يتكفل بها البلد المضيف.
د للبلد المضيف كذلك، ان يفسخ عقد انتداب الخبير دون اشعار مسبق اذا لم يلتحق هذا الاخير بمركز عمله في الاجال المحددة له بعد توقيعه على العقد والموافقة عليه أو اثناء سريان هذا العقد، باستثناء الاحكام الواردة في المادة و».
المادة الثالثة تعدل المادة الثامنة عشرة (18) من الاتفاق كما يلى :
يستفيد الخبير من تحويل مرتبه الاساسي الصافي نحو بلده الاصلى حسب النسب التالية : 50 %50 للخبير سواء كان اعزب أو متزوجا - بصرف النظر عن بلد اقامة اسرته. 100 % بمناسبة قضاء عطلته السنوية خارج البلد المضيف».
الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه المادة الرابعة يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من غرة سبتمبر سنة 1986 وبصفة نهائية عند اتمام الاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حرر بتونس في 14 جوان سنة 1986 من نسختين اصليتين.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور أحمد طالب الابراهيمي الملحق (1) المرتب الشهرى الخام الذي يتقاضاه أساتذة التعليم الثانوى والاطباء البياطرة.
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم الثانوى التونسيين العاملين بالجزائر حسب الجدول التالي :
الدرجة المرتبات بالدينار الجزائري I 5604 2 5980 3 6160 4 6430 5 6703 6 6975 7 7242 8 7519 9 7790 10 8062 الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 المادة الثانية يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم الثانوى الجزائريين العاملين بتونس طبق الجدول المذكور في المادة الاولى أعلاه، باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي.
المادة الثالثة يحدد المرتب الشهرى للبياطرة التونسيين الذين يقع انتدابهم بالجزائر بعد غرة سبتمبر 1986 حسب الجدول الآتي :
الدرجة المرتبات بالدينار الجزائري I 8520 2 8760 3 9000 4 9240 5 9480 6 9720 7 9960 8 10.200 9 10.440 10 10.680 المادة الرابعة يحدد المرتب الشهرى للبياطرة الجزائريين الذين يقع انتدابهم بتونس بعد غرة سبتمبر 1986 طبق الجدول المذكور في المادة 3 أعلاه باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي.
المادة الخامسة تحدد الاقدمية اللازمة للانتقال الى الدرجة الموالية بمدة متوسطة قدرها ثلاث (3) سنوات وذلك بالنسبة الى أساتذة التعليم الثانوى والى الاطباء البياطرة.
الملحق (2) المرتب الشهري الخام الذى يتقاضاه أستاذ التعليم العالي.
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم العالى التونسيين الذين يقع انتدابهم بالجزائر حسب الجدول التالي :
الوظيفة الراتب الشهري الخام دينار جزائري | الاستاذ 11.700 الاستاذ المحاضر 10.400 الاستاذ المساعد الحامل شهادة دكتوراه دولة 9.750 الاستاذ المساعد الحائز على الدرجة الثالثة من التعليم العالي 8.350 المادة الثانية يحدد المرتب الشهرى الخام لاساتذة التعليم العالي الجزائريين الذين سيقع انتدابهم بتونس طبق الجدول المذكور أعلاه في هذا الملحق باعتبار ما يقابله بالدينار التونسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.