قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الصحافة المكتوبة. 1929
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الصحافة المكتوبة. 1929
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.