مقرر

مقرران مؤرخان في 4 محرم عام 1407 الموافق 8 سبتمبر سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1930

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.