مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1407 الموافق 19 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مرافق لدى رئاسة الجمهورية. 1923

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.