قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والبحث الاعلامي 1928
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد معزوز ارزيقي، مدير الدراسات والبحث الاعلامي الأربعاء 17 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 الامضاء، باسم وزير الاعلام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة .1986 بشير رويس قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية.
ان وزير الاعلام، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف عنان، مديرا للتنسيق والبرمجة الاعلامية يقرر ما يلى :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986.
بشير رويس قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الصحافة المكتوبة. - ان وزير الاعلام،
- بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 ، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-121 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986، والمتضمن تعيين السيد عمرو حمة مديرا لتطوير الصحافة المكتوبة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو حمة، مدير تطوير الصحافة المكتوبة، الامضاء باسم وزير الاعلام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عنان، مدير التنسيق والبرمجة الاعلامية الامضاء، باسم وزير الاعلام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1407 الموافق 24 سبتمبر سنة 1986.
بشير رويس 1930 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.