مرسوم
مرسومان مؤرخان في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1920 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الاشغال البحرية بشرق البلاد. 1922
مرسومان مؤرخان في 28 صفر عام 1407 الموافق 31 أكتوبر سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1920 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الاشغال البحرية بشرق البلاد. 1922
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.