ج.ر عدد 87 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير مناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-186 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الموافقة على القرار 36 – 20 WHA المتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة 1315 مراسيم ، قرارات ، تعلميات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط (استدراك) 1316 مرسوم رقم 67-212 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1316

  • مرسوم رقم 67-213 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة - 1318
  • مرسوم رقم 67-214 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 . الموافق. 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1319 مرسوم رقم 67 215 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 وظائف دائمة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات | الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في والهيئات العمومية 1310 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-183 مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 1320 مرسوم رقم 67-216 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير | المركز الجزائري للسينما • 1321

1314 الجريدة الرسمية

  • مرسوم رقم 67-227 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى وزارة العدل 1321
  • قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1321 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة السياحة . 1323 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الداخلية .. 1324 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1325 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-217 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من محصول الخمور لموسم 1967 – 1968 1325 ب مرسوم رقم 67-218 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث مدارس جهوية للفلاحة 1325 وزارة العدل قراران مورخان في 22 صفر و 6 رجب عام 1387 الموافق يونيو و 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1326 وزارة التربية والوطنية مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر | سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . 1326 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث وتسيير معامل بدوية للخياطة 1326 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر 1967 يتعلق بالمستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول. 1328 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع مد شبكة انابيب لنقل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه | الوقود السائل أو الغازي المسماة ( بسكرة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1331 .. قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (قسنطينة) 1332
  • قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة « تبسة » والكائن خارج المساحة التعاونية 1332 قرار مؤرخ في رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة « نيجرين » والكائن خارج المساحة التعاونية 1333 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة «الحضنة والكائن خارج المساحة التعاونية 1334 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث دائرة للرسوم بحاسي الرمل ، منطقة التسعير بالاغواط 1335 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . 1335
  • مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري 1335 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوصرة 1336 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 51 مؤرخ فى 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 من وزير المالية والتخطيط يتضمن تعديل الاعلان رقم 49 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1387 الموافق 10 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم المالي لاستيراد الوقود السائل التي تصل SP1 SOPEG ب PS1 سوناطراش | البضائع . 1337 حوض الحمراء ) • 1330 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر | سنة - 1967 يتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود والذى تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلالة في الجزائر . 1330 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة | 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن اعلان رقم 52 مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 من وزير المالية والتخطيط يتضمن اعتماد ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص الاستيراد الذى يقل مبلغه عن …ره ذج . 1337
  • اعلان مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء 1337

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315

  • اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المصرح بشفورها بعد التنازل عن جزء من رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة بسكرة» 1338 اعلان مؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بمساحة مصرح بشغورها بعد التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة «قسنطينة» . . 1338 |
  • اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المصرح بشغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة «تبسة» الكائن خارج المساحة التعاونية • 1338
  • اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المصرح- بشفورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة «نيجرين والكائن خارج المساحة التعاونية 1339
  • اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المصرح بشغورها بعد التنازل عن جزء من المساحة الغربية لرخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «الحضنة» الكائن خارج المساحة التعاونية 1339 . اعلان من عامل عمالة مدينة الجزائر يتعلق بتحديد منطقة خاصة لاستغلال مقلع للباريتين 1340
  • الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية - طلب مصادقة على اقتراح . 1340 اخبار تصريح بتأسيس جمعية .. 1340 قوانين وأوامر امر رقم 67-186 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الموافقة على القرار 36 – 20 WHA المتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على دستور المنظمة العالمية للصحة الموقع في نيورك بتاريخ 22 يوليو سنة 1946 ولاسيما المادتين 24 و 25 منه ، وبناء على القرار 36-20 WHA الذي اقترته الجمعية | العالمية للصحة في جلستها العامة الحادية عشرة المنعقدة في 23 مايو سنة 1967 ، وبناء على انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كعضو الى المنظمة العالمية للصحة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1962 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على التعديلات الواردة على المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة وفقا لنصيهما الملحقين بالقرار 36 20 WHA الذي اقترته الجمعية العالمية للصحة فى - اجتماعها العشرين وفي جلستها العامة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 23 مايو سنة 1967 في جنيف. المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 .. هواري بومدين fr مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تطبيق احكام المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون وظائف دائمة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية- ان وزير الداخلية ،

1316 الجريدة الرسمية ووزير المالية والتخطيط ، بناء على المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعينين في عمالتي الواحات والساورة ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبق أحكام المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 على الموظفين المتعاقدين المعينين فى عمالتي الواحات والساورة والشاغلين وظائف دائمة فى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في “ رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 وزارة الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قايد وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-183 مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط (استدراك)

الشعبية العدد 78 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 الصفحة 1206 .. بدلا من : الباب 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 3,500 يقرأ ما يلي : الباب 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 3150000 | ) والباقي بدون تغيير ) . مرسوم رقم 67-212 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه

  • بمقتضي الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضي الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 367 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-16 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-33 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون الف دينار ( 000 ر 2,470 دج ) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وسبعون الف دينار ( 000 0 2,470 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيون بالامر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 الجدول ( 1 ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الادارة العمالية - الأجور الرئيسية 31-51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية القسم الثالث الاعتمادات الملغاة ( دج ) …….را 7000000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-51 المواصلات الوطنية - تسديد النفقات 34-55 المواصلات الوطنية - الالبسة 34-92 الايجارات القسم الخامس اشغال الصيانة 35-91 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 11000000 0300000 200000 400000

- وزارة الداخلية 200000000 الادوات وتسيير المصالح 34-12 قسم الاديان الادوات والاثاث القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 30,000 40,000 منوع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاوقاف وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمصالح القسم الثاني صيانة الموظفين 32-21 تغذية الجيش مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة الدفاع الوطني مجموع الاعتمادات الملغاة

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادوات وتسيير المصالح 34-54 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 34-52 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث مجموع الاعتمادات المفتوحة وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 107800000 000ر 220 لوزارة الداخلية . 200000000 الادوات وتسيير المصالح 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-24 التعليم الديني - التكاليف الملحقة 34-91 حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات المفتوحة وزارة الدفاع الوطني العنوان الثالث …ره 300000 …ره 300000 لوزارة الاوقاف 700000 وسائل الاسلحة والمصالح القسم الرابع . الادوات وتسيير الاسلحة والمصالح 34-51 مركز الخيالة ووحدات الجمالة 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الدفاع الوطني 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 201700000 مرسوم رقم 67-213 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق | رقم 66 - 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية | ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وزارة الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-11 المؤرخ في 28 رمضان

  • عام 1386 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الاعتمادات الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون
  • المالية لسنة 1967 ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : وبمقتضى المادة 13 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم بموجبه الامر | مائة وثلاثة واربعون الفا واربعمائة وواحد وسبعون دينارا

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 ( 143,471 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 34-92 ( الايجارات » المبين فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة واربعون الفا وأربعمائة وواحد وسبعون دينارا ( 143,471 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الابواب المبينة فى الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 .. هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-92 الايجارات 471 143 مجموع الاعتمادات الملغاة 471 143 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 66/113 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 340-05 الادارة المركزية - الالبسة. 34625 400 20 34 – 12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 60016 34-13 المصالح الخارجية اللوازم 34-91 حظيرة السيارات مرسوم رقم 67-214 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 3117 200 ر31 مجموع الاعتمادات المفتوحة 143471

  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية | عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون وزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-11 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان

13200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون | مائة وثلاثون الف دينار ( 1300000 دج ) يقيد في ميزانية المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 وزارة الصناعة والطاقة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة اعتماد قدره والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر مائة وثلاثون الف دينار ) 130,000 ذج ( مقيد في ميزانية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب 35-01 ) صيانة واصلاح الشعبية البنايات الادارية ( المبين فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا * المرسوم . وحرر بالجزائر فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره الابواب هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة واصلاح البنايات الادارية 1300000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 1300000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 10000000 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 300000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1300000 مرسوم رقم 67-215 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية عام 1386 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1966 والمتضمن قانون وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يوليو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-73 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 والمتضمن توزيع ربيع الاول الاعتمادات المفتوحة لسنة 1967 لوزير البريد والمواصلات عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس السلكية واللاسلكية ، الحكومة ، يرسم ما يلي :

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 المادة الأولى : تلغى من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الباب الرابع ( المصالح الخارجية » المرتبات الرئيسية ( المادة 4 ) ( الموظفون غير المرسمين المباني والنقل » ، 34 وظيفة لاعوان غير مرسمين . المادة 2 : تنشأ في الباب الرابع ، المصالح الخارجية ، المرتبات الرئيسية ، المادة الأولى : « المصالح المشتركة الاختصاصات » الفقرة 4 : المباني والنقل ) 19 وظيفة لعمال الدولة من الصنف الثالث ، وظائف لعمال الدولة من الصنف الرابع ، ا وظيفة واحدة لعمال الدولة من الصنف الاول • المادة 3 : ان المصروفات المتعلقة بالتكفل بالوظائف المشار اليها في المادة 2 اعلاه تكون مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء الوظائف المذكورة فى المادة الاولى من هذا المرسوم . المادة ) : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-216 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الجزائري للسينما ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67-50 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المركز الجزائري للسينما ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى مدير المركز الجزائري للسينما مرتبا تابعا للمجموعة خارج الدرجة ب . المادة 2 : يكلف وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-227 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يوليو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى 15 وظيفة لمستكتب ضبط من ميزانية وزارة العدل لسنة 1967 في الباب 31-11 «المصالح القضائية الاجور الرئيسية » المادة الاولى : - الفقرة 4 « الموظفون » .. المادة 2 : تحدث في ميزانية وزارة العدل لسنة 1967 في الباب 31-11 وفى الفقرة المشار اليها اعلاه عوض الوظائف الملفاة في المادة الاولى اعلاه 10 وظائف لكتاب بالنيابة العامة ووظيفتان لعون مصلحة • المادة 3 : ان المصاريف الخاصة بتكاليف الوظائف المذكورة فى المادة 2 اعلاه مرهونة بالاعتمادات الناتجة عن الغاء الوظائف المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه وبناء على المادة 8 من الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 | الزراعي وفى رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر 1966 والمتضمن قانون | القرار .. المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67-83 المادة 2 الابواب المبينة في الجدول « ا » الملحق بهذا : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يوليو سنة 1967 ، واحد واربعون الفا وستمائة وخمسة واربعون دينارا وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - ه المؤرخ في 28 ( 415645 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن الزراعي وفى توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي | القرار برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ المادة 3 : دج ( يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 الجزائرية الديمقراطية الشعبية . والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق يقرر ما يلي اكتوبر سنة 1967 .. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره واحد واربعون الفا وستمائة وخمسة واربعون دينارا ( 645 410 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 319-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور الرئيسية 21-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي الاجور الرئيسية 15645 مجموع الاعتمادات الملغاة 41,645 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الخارجية للإنتاج النباتي والاحصائيات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 260000 15645 مجموع الاعتمادات المفتوحة 410645

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر يقرر ما يلي : سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره السياحة ان وزير المالية والتخطيط ، خمسة وعشرون الف دينار ( 250000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس خمسة وعشرون ألف دينار ( 25,000 دج ) يقيد في ميزانية الحكومة ، وزارة السياحة وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان بهذا القرار عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وحرر بالجزائر فى 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-36 اكتوبر سنة 1967 المؤرخ في 28 عن وزير المالية والتخطيط شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن توزيع الكاتب العام الاعتمادات المفتوحة فى سنة 1967 لوزير السياحة ، صالح مبروكين الابواب الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها 150000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-101 الادارة المركزية - تسديد النفقات 100000 الابواب ! 1 31-03 الادارة المركزية ولواحقها مجموع الاعتمادات الملغاة 250000 الجدول (( ب )) ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 150000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 250000

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية ان وزير المالية والتخطيط ، 10 اكتوبر سنة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وزارة الداخلية مائتان وخمسة وعشرون الف دينار ( … 2250 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار . بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 10 يوليو - سنة 1965 والمتضمن تأسيس مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار ( 2250000 دج ) يقيد في الحكومة ، ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبيتة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، والمعدل والمتمم | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب الأمر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 A وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ 28 عن وزير المالية والتخطيط ومضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، يقرر ما يلي : الابواب الكاتب العام صالح مبروكين الجدول ( 1 ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الادارة العمالية - أجور عمالية 250000 31-31 الامن الوطني الابواب

  • أجور رئيسية 2000000 مجموع الاعتمادات الملفاة . 2250000 . الجدول (( ب )) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة. 250000 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2250000

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المادة 8 من الامر رقم 66-368 المؤرخ 19 |

  • رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1936 والمتضمن قانون الخمر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-279 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 23 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بالتحرير المسبق لجزء من محصول 1966 – 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-29 المؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجوز لكل زارع كروم أن يتصرف بمجرد توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير العمل والشؤون | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاجتماعية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة الاف دينار ( … ره دج ( مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 34 45 « التكوين- المهني للكبار والاختيار المهني الالبسة » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة الاف دينار ( … ره دج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 34 - ه . « الإدارة المركزية الالبسة » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-217 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من محصول الخمور اوسم 1967 – 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الديمقراطية الشعبية في خمسة عشر هكتولترا من الخمر من محصول موسم 1967-1968 عن كل هكتار وذلك لأجل التصدير . المادة 2 : ان عصير العنب غير المخمر والمخصص لتحضير عصير الفواكه وعصير العنب الخالص وكذا الخمور المخصصة للاستعمال الصناعي ( مزج الخمر بالكحول ) لا تخضع لأحكام المادة الأولى ويتم تسويق هذه المنتوجات بحرية في نطاق التشريع النافذ المادة 3 : تحدد بموجب نص لاحق الشروط والكيفيات النهائية لتنظيم موسم 1967-1968 . المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-218 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث مدارس جهوية للفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

1326 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-179 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غثيت سنة 1967 والمتضمن احداث المدارس الجهوية للفلاحة ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المدارس الجهوية للفلاحة كما يلي : المدرسة الجهوية للفلاحة بمدينة الجزائر ، المدرسة الجهوية للفلاحة بعين تموشنت ، المدرسة الجهوية للفلاحة بقسنطينة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بقالمة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بسيدي بلعباس ، المدرسة الجهوية للفلاحة بسكيكدة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بتيزي وزو ، المدرسة الجهوية للفلاحة بتلمسان ، المدرسة الجهوية للفلاحة بالابيار ( التعليم الفلاحي للاناث ) المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 .. هواري بومدين وزارة العدل قراران مؤرخان فى 22 صفر و 6 رجب عام 1387 الموافق ا يونيو و 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 الحق السيد احمد دراجي المستشار بالمجلس الاعلى بوزارة العدل بصفته مديرا للشؤون القضائية بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 وقف ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1967 السيد عبد الرزاق الذيب المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان عن ممارسة مهامه وذلك بدون أجر . وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه اكتوبر سنة 1967 عين السيد بغدادى سي محمد نائبا لمدير قسم الموظفين الاداريين . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث وتسيير معامل يدوية للخياطة

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجوز احداث معمل يدوى لتعليم الخياطة لمنفعة ارامل وبنات الشهداء فى كل بلدية مدرج اسمها في الجدول المرفق وذلك بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي ويسير المعمل كما تسير مصلحة خاصة بالبلدية المادة 2 : تزود وزارة قدماء المجاهدين كل معمل بالوسائل الضرورية لسيره ولا سيما بآلات الخياطة ، وتتحمل علاوة على ذلك أجرة المعلمة التي تعينها البلدية لهذه الغاية لمدة ثلاث سنوات المادة 3 : يتم تعيين أرامل وبنات الشهداء وانعاش العمل بواسطة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الذي يجمع لحساب المعمل كل هبة عينية او نقدية . ويوزع هذا الاتحاد مجانا على اولاد الشهداء المحتاجين المواد المصنوعة في المعمل المادة 4 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 مشروع لاحداث معامل يدوية للخياطة لتكوين أرامل وبنات الشهداء قائمة الاماكن التي تحدث العمالات اماكن الاحداث مدينة الجزائر باب الوادي مركز المدينة بلكور حسين داي الحراش الشراقة البليدة الدار البيضاء الاصنام شرشال مليانة تنس عين الدفلى الاصنام ثنية الاحد المدية العمرية قصر البخاري المدية صور الغزلان بوسعادة تابلاط تيزي وزو البويرة عزازقة ذراع الميزان برج منايل تيزي وزو الاخضرية اربعاء نايت ايرائن عنابة عنابة قالمة سوق أهراس العوينات القالة تبسة فيها المعامل العمالات أماكن الاحداث باتنة باتنة آريس مروانة بريكة بسكرة خنشلة سطيف سطيف مسيلة خراطة برج بوعريريج العلمة بوقاعة بجاية سيدي عيش آقبو الساورة الابيض سيدي الشيخ بشار الواحات الوادي تو قرت ورقلة الاغواط وهران وهران 1 وهران 2 وهران 3 سيدي بلعباس المحمدية عين تموشنت تلاغ سعيدة العين الصفراء مشرية البيض سعيدة

1328 الجريدة الرسمية العمالات أماكن الاحداث مستغانم سيدى علي معسكر تيغنيف وادي رهيو مستغانم ايميل ايران تيارت تيارت آفلو فرندة تيسمسيلت تلمسان تلمسان بني صاف الغزوات مغنية سبدو وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالمستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المراسيم العدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس | واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة | 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه العمالات أماكن الاحداث قسنطينة قسنطينة 1 قسنطينة 2 قسنطينة 3 القل العين البيضاء عين مليلة جيجل ميلة سكيكدة الميلية وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تسخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 الذي قدمته شركة البناء وصيانة الطرق في الجزائر ، الكائن مركزها ب 4 نهج بورت ، الابيار - مدينة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص ) لشركة البناء وصيانة الطرق في الجزائر ) (SACERAL) بان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى دائرة عمالة الواحات ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة ، ويتألف من مخزن مقطور ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي ( مستودع متنقل ) (S-B - S-B) المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة المادة 4 : يجب على شركة البناء وصيانة الطرق في الجزائر ان تعلم في أجل اقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده … ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على | محضر الفحص . المادة . : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ …را ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و … ره متر من الحبل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند المفجر و … را متر من الفتيلة البطيئة الاشتعال المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد أقل من 180 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط النقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . المادة 7 : قبل القيام بأي نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة ان يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة . يجوز العامل العمالة المعني بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل | تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب | في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد البكريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع إفتح الصنادق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 70 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب ان يكون فى امكان الاعوان المذكورين أو يقوموا فى جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عامل عمالة الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر • المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعامل عمالة الواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام

1330 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع مد شبكة أنابيب لنقل الوقود للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه | قرار مؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة | 1967 يتضمن ضبط وسائل الامان الشبكة الانابيب الخاصة السائل التي تصيل SP1 SOPEG ب PS1 سوناطراش | بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي ( حوض الحمراء )

- ان وزير الصناعة والطاقة ،

    • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والموضحة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 08 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة « سوناطراش » والمصادقة على قانونها الاساسي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 296 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر بسنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي لشركة سوناطراش ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 والتي تطلب فيها الشركة سوناطراش الموافقة على مشروع مد الانابيب التي تصل 1 SP SOPEG 1 PS BONATRACH ( حوض الحمراء ) ، ت وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على مشروع مد انابيب يبلغ قطرها 3048 مم تصل 1 SP SOPEG PS1 SONATRACH (حوض الحمراء) وكذلك مشروع وصل هذه الانابيب بمحطة الضخ رقم 1 الخاصة بشركة (SOPEG). المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراش» بان تنقل بواسطة الانابيب المذكورة فى المادة 1 اعلاه الوقود السائل الصادر من حقول حاسي مسعود الشمالية والجنوبية . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 . بلعيد عبد السلام مسعود والذي تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمد مفعول التشريع النافذ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمبينة بموجبه الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط وسائل الامان الخاصة بمنشآت نقل الوقود بواسطة الانابيب ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 والمتعلق بضبط وسائل الامان الخاصة بمنشآت نقل الوقود بواسطة الانابيب فى عمالتي الواحات والساورة ، والذي طبق بموجبه القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 22 مايو سنة 1963 والصادر عن الهيئة التقنية لتقييم ثروات باطن الارض الصحراوية طبقا للمداولة رقم 67 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1963 والتي أدرج فيها القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 والمشار اليه اعلاه ،
  • وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 30 يونيو سنة 1965 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر الموافقة على انشاء خط لتوزيع الغاز ذي الضغط العالي في حاسي مسعود ، يقرر ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى المقطع 3 من الفقرة 5 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه والتي تلتزم

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر بتطبيقها فيما يتعلق بوسائل الامان عند التوسع والاستغلال ضمن ضغط يزيد علي 100 هيكتوبيز فى منشآت نقل الغاز القابل للاشتعال ، الضرورى لابقاء الضغط في حقل حاسي مسعود . المادة 2 : تبقى أحكام القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه مطبقة على المنشآت المذكورة في المادة 1 في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار وفى حالة عدم امكانية تطبيق النظام التقني الذي تراعي فيه طبيعة الاحكام الخاصة المنصوص عليها فيما بعد .. الباب الثاني الاحكام الخاصة المادة 3 : الاشارة : توضع اشارات الخطوط فى كل خمسة أمتار وعلى طول خط الانابيب بصورة يمكن ان تشاهد من الطائرة ومن مسافة لا تقل عن 500 متر من الارض المنبسطة • وتوضع لوحات مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية يمكن ان تشاهد من ثلاثمائة متر تدل على خطر الانفجار وتحذير كل شخص غير مكلف بالمراقبة او الصيانة من الاقتراب من اطراف محور الانابيب على مسافة تقل عن 50 مترا . المادة 4 : الحراسة : تجرى زيارات منتظمة يقوم بها شخص اختصاصي على طول خط الانابيب للتحقق من السير العادي لهذه المنشآت والكشف على التسرب المحتمل للغاز وتقيد نتائج هذه الزيارات في سجل خاص ، يمكن مراجعته في كل حين من قبل مدير الطاقة والوقود والمهندسين العاملين تحت امرته والاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الغرض . المادة ه : اختبارات المقاومة : ان المادة المائعة التي تستعمل في قطع الانابيب التي يجرى اختبارها وفقا لاحكام المادة 37 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 تكون ماء . ويؤخذ ضغط الاختبار على أعلى حد مساو لأضعف ضغط من اختبار المعمل ، ويصان ذلك الضغط خلال 24 ساعة على الاقل بعد تحقيق التوازن الحراري للجزء الذي يجرى عليه الاختبار . المادة 6 : اختبار ضبط الترشيح : يجرى هذا الاختبار وفقا لاحكام المادة 38 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 • ومع ذلك يجوز لمدير الطاقة والوقود اعفاء اختبار الانابيب | المذكورة في المادة 1 من هذا القرار ، اذا تبين من تجربة المقاومة المنصوص عليها في المادة 5 ان تغيرات الضغط المسجلة | تحمل على الجزم بعدم رشح الانابيب . المادة 7 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام

- قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة بسكرة غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 63-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، وكذا بمقتضى مجموع الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم على العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1961 والذي منحت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) SN ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة بسكرة والشاملة لجزء من عمالة باتنة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها والمتعلق بالجمعية التعاونية ،

1332 الجريدة الرسمية

  • وبناء على مقرر شركة سوناطراش المبلغ الى شركة سوبيفال» بتاريخ 28 يناير سنة 1967 والذي استنكفت بموجبه عن المساهمة فى جزء من رخصة بسكرة ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967- والتي تنازلت بموجبها شركة سوناطراش» و «سوبيفال عن جزء من رخصة بسكرة» غير الداخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( من جزء من رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة بسكرة» وغير الداخل فى الملك المنجمي للشركة التعاونية • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ((قسنطينة))- ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، وكذا بمقتضى مجموع الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم | على العمالات الشمالية للجزائر ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 مايو سنة 1954 والذي منحت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (Repal ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (قسنطينة والشاملة لجزء من عمالة قسنطينة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 19 مارس سنة 1959 و 23 سبتمبر سنة 1961 والمتضمنين تمديد صلاحية الفترة الأولى من الرخصة الى تاريخ 17 نوفمبر سنة 1961 و 17 نوفمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه نقله وتحويله «سوناطراش» وشركة البترول الفرنسية بالجزائر «سوبيفال» عن رخصة (قسنطينة) ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل التنازل التام عن رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة «قسنطينة» وغير الداخلة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، والمقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام | قرار مؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة | 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (( تبسة ( والكائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ،

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1333 بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن الصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، وكذا بمقتضى مجموع الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الأول من قانون المناجم على العمالات الشمالية للجزائر :

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتضمن تمديد صلاحية رخصة تبسة لغاية 17 نوفمبر سنة 1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 مايو سنة 1954 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ) Repal SN ( امتيازا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسمى «تبسة» ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 مارس سنة 1959 والمتضمن تمديد أجل الفترة الاولى من صلاحية الرخصة الى 17 نوفمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المعقد المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن اشتراك شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء (CREPS) والشركة الوطنية لبترول الاكيتين (SNPA) في جزء من رخصة (تبسة» ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 التي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش» وشركة البترول الفرنسية بالجزائر «سوبيفال» عن جزء من رخصة تبسة الخارج عن المساحة التعاونية ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى تبسة» والخارج عن المساحة التعاونية • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (نيجرين)) والكائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، وكذا بمقتضى مجموع الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم على العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 يوليو سنة 1961 والذي منحت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) SN ) رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «نيجرين» ،
  • وبمقتضى العقد المؤرخ فى 7 سبتمبر سنة 1962 والمعدل

1334 الجريدة الرسمية بالملحق المؤرخ في 5 فبراير سنة 1964 والمتضمن اشتراك شركة التنقيب لشمال افريقيا المتحدة ( NA ( EXP - BP ) والشركة الفرنسية للتنقيب - SFE) في رخصة (نيجرين» ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ،

  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 التي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش» وشركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة نيجرين الخارج عن المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة نيجرين» والخارج عن المساحة التعاونية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام- قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة | 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (( الحضنة ) والكائن خارج المساحة التعاونية | ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1380 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، وكذا بمقتضى مجموع الاتفاقية المذكورة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه وبمقتضى المرسوم رقم 56 1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم على العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والذي مددت بموجبه صلاحية رخصة البحث عن الوقود والمسماة الحضنة » الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 فبراير سنة 1952 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) BN ) امتيازا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسمى ( الحضنة ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 فبراير سنة 1957 والمتضمن تمديد أجل امتياز البحث عن الوقود والمسمى الحضنة » لمدة ثمانية أشهر و 25 يوما ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1957 والمتضمن تمديد صلاحية الفترة الاولى من امتياز البحث عن الوقود والمسمى ( الحضنة » لأجل يحدد فيما بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 الذي حدد أجل انتهاء صلاحية اول فترة لرخصة البحث عن الوقود والمسماة ( الحضنة ) بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن اشتراك الشركة الوطنية لبترول الاكيتين في المساحة الشرقية لهذا الامتياز ، . وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبناء على مقرر شركة سوناطراش المؤرخ في 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المساهمة في جزء من المساحة الغربية لرخصة ( الحضنة » الواقع خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركة سوناطراش» وشركة «سوبيفال» عن جزء من المساحة الغربية لرخصة «الحضنة» الكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) عن الجزء الغربي من مساحة رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة الحضنة » الواقع خارج المساحة التعاونية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث دائرة للرسوم بحاسي الرمل ، منطقة التسعير بالاغواط أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 21 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي الجزائري ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والنصوص التابعة له والمتعلقة بتوزيع الشبكات التليفونية | المحلية الى دوائر للرسوم ومناطق للتسعير ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق باعادة تنظيم التسعير في مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لمجموع التراب الجزائري ، . وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث دائرة للرسوم بحاسي الرمل منطقة التسعير بالاغواط وهي تابعة لمجموعة الاغواط . المادة 2 : يحدد الرسم للمكالمة الواحدة فيما يخص الاتصالات التليفوتية المتبادلة بين حاسي الرمل ومركز منطقة التسعير للربط المشار اليها في المادة الأولى باربعة رسوم أساسية .. المادة 3 : يحدد الرسم للمكالمة الواحدة فيما يخص الاتصالات التليفونية المتبادلة بين الدوائر التليفونية بحاسي الرمل وغرداية وحاسي الرمل وبريان بسبعة رسوم أساسية. المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 المادة . : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتطبيق هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 عين السيد ابن علي سقال نائب مدير الرياضة المدرسة والجامعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ امضائه مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 عين السيد الصادق يوسف خوجة ليمثل وزير المالية والتخطيط لدى مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري خلفا للسيد مولود عمران . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه

1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء صخا من وادي بوصرة بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد عيادى صالح بجلب الماء ضخا من وادى بوصرة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 56 آرا و 62 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 69ر، لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر ونصف ( من 15 ابريل الى 31 اكتوبر ) • 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 3,33 لترات فى الثانية دون ان يتجاوز 3,50 لترات في الثانية ولكن يجب فى هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 3,50 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 2,50م وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة ولموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق اندار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد من الفقرة ه ادناه ، ب - ج اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله، ج اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 8 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون | موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، .. ه . اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 ادناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوصرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو

  • سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب ان تكون متممة في اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي | بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق | املاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار وزير | الفلاحة والاصلاح الزراعي بانتقال الملك اليه في أجل سنة

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. : ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري لكل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) | الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه | بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والضبط وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . بلاغات ، اعلانات

- اعلان رقم 01 مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 من وزير المالية والتخطيط يتضمن تعديل الاعلان رقم 49 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1387 الموافق 10 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم المالي لاستيراد البضائع طبقا للاعلان رقم 49 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1387 | الموافق 10 يونيو سنة 1967 فإن الاستيراد الذي تقل قيمته عن 300 دج يعفى من التأشيرة المسبقة للبنك المركزى الجزائري ويهدف هذا الاعلان الذى يسرى مفعوله ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1967 لاشعار العموم بان هذا المبلغ قد حدد ب 60 دج . اعلان رقم 52 مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق . اكتوبر سنة 1967 من وزير المالية والتخطيط يتضمن اعتماد ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص الاستيراد الذى يقل مبلغه عن … ره دج تعتمد مديرية البريد والمصالح المالية التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - الى حين صدور اعلان جديد من قبل وزير المالية والتخطيط للقيام ، في اطار التشريع وتنظيم المبادلات ، بالعمليات المتعلقة باستيراد البضائع التي لا يفوق مبلغها … ره دج . يسرى مفعول هذا الاعلان ابتداء من 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 • اعلان مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتعلق بالمساحات المعلن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 قبل تنازل شركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء (CREPS) عن اجزاء رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود « زارزايتين » الكائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل الدائرات أ ب ج د ه بعده والتي حددت قممها باحداثياتها الجغرافية غرينويتش التي تشكل اضلاعها اقواس الطول أو العرض . الدائرة ا : الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 9 ‘ 50 ° 27 2 ‘ 45 ° 9 ‘ 50 ° 27 3 ‘ 45 ° 9 ‘ 45 ° 27 4 ‘ 40 ° 9 ‘ 45 ° 27 5 ‘ 40 ° 9 ‘ 35 ° 27 6 ‘ 30 ° 9 ‘ 35 ° 27 7 ‘ 30 ° 9 ‘ 30 ° 27 8 ‘ 25 ° 9 ‘ 30 ° 27 9 ‘ 25 ° 9 ‘ 45 ° 27 10 ‘ 20 ° 9 ‘ 45 ° 27 الدائرة ب : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 55 ° 9 ‘ 50 ° 27 2 تقاطع خط العرض مع الحدود الجزائرية الليبية ‘ 50 ° 27 3 تقاطع خط العرض مع الحدود الجزائرية الليبية ‘ 48 ° 27 4 ‘ 55 ° 9 ′ 48 ° 27

1338 الجريدة الرسمية الدائرة ج : القمم خط الطول الشرقي : خط العرض الشمالي 1 ‘ 50 ° 9 ‘ 45 ° 27 2 ‘ 51 ° 9 ‘ 45 ° 27 3 ‘ 51 ° 9 ‘ 35 ° 27 4 ′ 50 ° 9 ‘ 35 ° 27 الدائرة د : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 39 ° 9 ‘ 30 ° 27 2 ‘ 42 ° 9 ‘ 30 ° 27 3 ‘ 42 ° 9 ‘ 29 ° 27 4 ‘ 43 ° 9 ‘ 29 ° 27 5 ‘ 43 ° 9 ‘ 28 ° 27 6 ‘ 45 ° 9 ‘ 28 ° 27 7 ‘ 45 ° 9 ‘ 22 ° 27 8 ‘ 40 ° 9 ‘ 22 ° 27 9 ‘ 40 ° 9 ‘ 20 ° 27 10 ‘ 35 ° 9 ‘ 20 ° 27 11 ‘ 35 ° 9 ‘ 29 ° 27 12 ‘ 39 ° 9 ‘ 29 ° 27 الدائرة ه : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 12 ‘ 35 ° 9 ‘ 15 ° 27 ‘ 40 ° 9 ‘ 15 ° 27 3 ‘ 40 ° 9 ‘ 10 ° 27 4 ‘ 45 ° 9 ‘ 10 ° 27 5 ‘ 45 ° 9 ‘ 05 ° 27 6 ‘ 35 ° 9 ‘ 05 ° 27 تقدم طلبات الترخيص للبحث عن الوقود السائل او الغازي في كل او جزء من الدائرات المحددة اعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى نهج زفيران روكاس - الجزائر اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المصرح للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه تقدم طلبات الترخيص للبحث عن الوقود السائل او الغازي والتي تشمل مجموع الدائرة المحددة على الوجه المذكور ، او جزءا منها الى مديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزى نهج زفيران روكاس - بالجزائر العاصمة • اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بمساحة مصرح بشغورها بعد التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (قسنطينة)) بموجب القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة سنة 1967 قبل التنازل التام المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش وشركة البترول الفرنسية بالجزائر سوبيفال عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة «قسنطينة وغير الداخلة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، فتعتبر شاغرة المساحة الداخلة في محيط الدائرة المذكورة فيما بعد والتي حددت رؤوسها بالاحداثيات التالية : الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 50 ‘ 35 4g “ 13 ‘ 61 40g 2 “ 00 ‘ 27 5g , “ 29 ‘ 58 40g 3 “ 87 ‘ 26 5g “ 38 ‘ 55 40g 4 “ 20 ‘ 90 5g “ 87 ‘ 52 40g 5 “ 12 ‘ 88 5g “ 76 ‘ 22 40g 6 “ 80 ‘ 55 5g “ 02 ‘ 24 40g 7 “ 34 ‘ 18 5g “ 45 ‘ 09 40g 8 “ 87 ‘ 32 4g “ 45 ‘ 12 40g تقدم طلبات الترخيص للبحث عن الوقود السائل او | الغازي التي تشمل مجموع الدائرة المبينة اعلاه او جزءا منها الى مديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزى – نهج بشفورها بعد التنازل عن جزء من رخصة البحث عن الوقود | زفيران روكاس بالجزائر العاصمة . السائل او الغازي المسماة ((بسكرة)) بموجب القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه «سوناطراش » و شركة البترول الفرنسية بالجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة «بسكرة» غير الداخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، فتعتبر شاغرة اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المصرح بشغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة ((تبسة)) الكائن خارج المساحة التعاونية بموجب القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 المساحة الداخلة في محيط الدائرة المذكور بعده والمحددة | اكتوبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن رؤوسيها بالاحداثيات التالية : الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 3g ‘ 65 38g 2 ‘ 80 3g ‘ 65 38g 3 ‘ 80 3g ‘ 70 38g 4 ‘ 20 3g ‘ 70 38g 5 ‘ 20 3g ‘ 50 38g 6 ‘ 60 3g ‘ 50 38g الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش» وشركة البترول الفرنسية بالجزائر «سوبيفال» عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود المسماة تبسة والواقع خارج المساحة التعاونية ، فتعتبر شاغرة المساحات الداخلة فى الدائرات أ ، ب ، ج ، د المذكورة فيما بعد والمحددة رؤوسها باحداثياتها الجغرافية المستمد أصلها من خط طول باريس .

الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدائرة ) : الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 gr 4,3587 gr 39,558 , 1 TBN ,2 TBN بخط مستقيم 2 gr 4,4432 gr 39,60 3 gr 4,55 gr 39,60 4 gr 4,55 gr 39,65 5 gr 4,80 gr 39,65 6 gr 4,80 gr 39,70 7 gr 5,20 gr 39,70 8 gr 5,20 gr 39,75 9 gr 5,2358 gr 39,75 9 TBN TBN خط مستقيم 10 gr 5,35 gr 39,7465 10 مكرو gr 5,35 gr 39,70 11 gr 5,25 gr 39,70 12 gr 5,25 39,65gr 13 gr 5,10 gr 39,65 14 gr 5,10 gr 39,60 15 gr 4,95 gr 39,60 16 gr 4,95 gr 39,50 17 gr 4,3569 gr 39,50 الدائرة ب : الرؤوس خط الطول الشرقي لخط العرض الشمالي 1 gr 6,05 gr 39,55 2 gr 6,30 gr 39,55 3 gr 6,30 gr 39,50 4 gr 6,05 gr 39,50 الدائرة ج : الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي . 1 gr 5,70 gr 39,25 2 gr 6,00 gr 39,25 3 gr 6,00 gr 39,20 4 gr 5,70 gr 39,20 الدائرة د : اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بمساحة مصرح بشفورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (نيجرين) والكائن خارج المساحة التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش» وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «نيجرين والواقع خارج المساحة التعاونية ، فتعتبر شاغرة المساحة الداخلة فى الدائرة المذكورة فيما بعد والمحددة رؤوسها باحداثياتها التالية : الرؤوس خط الطول الشرقي لخط العرض الشمالي 1 gr 4,3 gr 38,5 2 gr 4,95 gr 38,5 3 gr 4,95 gr 38,7 4 gr 5,00 gr 38,7 5 gr 5,00 gr 38,1 6 gr 4,9 gr 38,1 7 gr 4,9 gr 38,2 8 نقطة تقاطع خط العرض المائلة للشرق على الوجه الأوفر 38,2 مع الحد الجنوبي العمالة باتنة.. 9-8 الحد الجنوبي العمالة باتنة. 9 نقطة التقاطع التي تلي مباشرة . قرب خط العرض السابق . 38,2 . مع الحد الجنوبي العمالة باتنة. 10 نقطة التقاطع التي تلي مباشرة غرب خط العرض السابق . 38,2 مع الحد الجنوبي العمالة باتنة. 11 نقطة تقاطع خط الطول 4,4 مع الحد الجنوبي لعمالة باتنة. 12 gr 4,4 gr 38,3 13 gr 4,3 gr 38,3 ان طلبات الترخيص للبحث عن الوقود السائل او الغازي والتي تشمل جزء الدائرة أو كلها والمحددة على الوجه المذكور، تقدم المديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزي - نهج زفيرين روكاس - بالجزائر العاصمة 10 الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي | اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1 gr 5,45 gr 39,05 2 gr 5,50 gr . 39,05 3 gr 5,50 gr 39,00 4 gr 5,45 gr 39,00 ان طلبات الترخيص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والتي تشمل جزءا من الدائرات أو كلها والمحددة على الوجه 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بمساحة مصرح بشفورها بعد التنازل عن جزء من المساحة الغربية لرخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ((الحضنة) الكائن خارج المساحة التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 المذكور ، تقدم لمديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزى | اكتوبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن نهج زفيرين روكاس - بالجزائر العاصمة .. الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش»

1340 الجريدة الرسمية وشركة البترول الفرنسية بالجزائر «سوبيغال» من جزء من المساحة الغربية الخاصة برخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي والمسماة «الحضنة» والواقع خارج المساحة التعاونية ، فتعتبر شافرة المساحة الداخلية في محيط الدائرة المذكورة بعده والمحددة رؤوها بالاحداثيات التالية : الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 gr 1,4 gr 39,8 2 gr 1,4 gr 39,6 3 gr 1,2 gr 39,6 4 gr 1,2 gr 39,7 5 gr 1,3 gr 39,7 6 gr 1,3 gr 39,8 تقدم طلبات الترخيص للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والتي تشمل مجموع الدائرة المحددة على الوجه المذكور او جزء منها ، إلى مديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزي نهج زفيرين روكاس - بالجزائر العاصمة • اعلان من عامل عمالة مدينة الجزائر يتعلق بتحديد منطقة خاصة لاستغلال مقلع للباريتين بموجب مقرر مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 قرر وزير الصناعة والطاقة الشروع فى الاجراءات القانونية بقصد تحديد منطقة خاصة لاستغلال مقالع للباريتين يمكن ان تمنح في داخلها استغلال المقالع وذلك تطبيقا للمادة 109 وما يليها من قانون المناجم .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه تشمل هذه المنطقة الخاصة مجموع عمالة مدينة الجزائر وتحدد دائرتها بالحدود الادارية لهذه العمالة يفتح من 31 اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1967 تحقيق حول مشروع تحديد هذه المنطقة .. وسيودع بدار عمالة مدينة الجزائر طيلة مدة التحقيق ملف يتضمن مذكرة وخريطة بقياس 1/6000000 للناحية توضح فيها حدود المنطقة المقصودة ويمكن للعموم أن يطلع عليه كل يوم باستثناء أيام العطل خلال الساعات العادية لفتح المكاتب .. ويمكن خلال مدة التحقيق تقييد ملاحظات العموم في السجل المفتوح بدار العمالة أو تقديمها بواسطة رسالة مضمونة الوصول الى عامل العمالة . الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية طلب مصادقة على اقتراح بموجب رسالة مؤرخة فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا للادارة العليا قصد المصادقة عليه يرمي الى تعديل الباب الثاني من التعريفة الخاصة بالمسافرين والمطبقة على المعفيين من الخدمة العسكرية والذين يتقاضون منها عن قتلى الحرب اعتبارا للامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز .. اخبار تصريح بتأسيس جمعية 16 ربيع الاول عام 1387 الموافق 24 يونيو سنة 1967 الصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : مجلس اولياء تلاميذ مدرسة طريق لا بيرليي المختلطة المركز الرئيسي : مدرسة طريق لابيرليي المختلطة بالابيار الجزائر .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر