قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( من جزء من رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة بسكرة» وغير الداخل فى الملك المنجمي للشركة التعاونية •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 • بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-157
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.