أمر رقم 67-186 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الموافقة على القرار 36 – 20 WHA المتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة 1315
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على التعديلات الواردة على المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة وفقا لنصيهما الملحقين بالقرار 36 20 WHA الذي اقترته الجمعية العالمية للصحة فى - اجتماعها العشرين وفي جلستها العامة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 23 مايو سنة 1967 في جنيف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين fr مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-384
مرسوم رقم 83-384 مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 يتعلق بالموافقة على القرار 29-38 المؤرخ في 17 مايو سنة 1976 والمتضمن تعديل المادتين 24 و 25 من دستور المنظمة العالمية للصحة 1650
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.