قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط (استدراك) 1316
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 على الموظفين المتعاقدين المعينين فى عمالتي الواحات والساورة والشاغلين وظائف دائمة فى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في " رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 وزارة الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قايد وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.