قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل التام عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (قسنطينة) 1332
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل التام عن رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة «قسنطينة» وغير الداخلة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، والمقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.