قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة «الحضنة والكائن خارج المساحة التعاونية 1334
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسمى تبسة» والخارج عن المساحة التعاونية •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (نيجرين)) والكائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، وكذا بمقتضى مجموع الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم على العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 يوليو سنة 1961 والذي منحت بموجبه الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) SN ) رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «نيجرين» ،
- وبمقتضى العقد المؤرخ فى 7 سبتمبر سنة 1962 والمعدل 1334 الجريدة الرسمية بالملحق المؤرخ في 5 فبراير سنة 1964 والمتضمن اشتراك شركة التنقيب لشمال افريقيا المتحدة ( NA ( EXP - BP ) والشركة الفرنسية للتنقيب - SFE) في رخصة (نيجرين» ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ،
- وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 التي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراش» وشركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة نيجرين الخارج عن المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة نيجرين» والخارج عن المساحة التعاونية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 ..
بلعيد عبد السلام - قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة | 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (( الحضنة ) والكائن خارج المساحة التعاونية | ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1380 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، وكذا بمقتضى مجموع الاتفاقية المذكورة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه وبمقتضى المرسوم رقم 56 1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والمتضمن تطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم على العمالات الشمالية للجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 أبريل سنة 1962 والذي مددت بموجبه صلاحية رخصة البحث عن الوقود والمسماة الحضنة » الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 فبراير سنة 1952 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( Repal ) BN ) امتيازا للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسمى ( الحضنة ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 فبراير سنة 1957 والمتضمن تمديد أجل امتياز البحث عن الوقود والمسمى الحضنة » لمدة ثمانية أشهر و 25 يوما ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1957 والمتضمن تمديد صلاحية الفترة الاولى من امتياز البحث عن الوقود والمسمى ( الحضنة » لأجل يحدد فيما بعد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 الذي حدد أجل انتهاء صلاحية اول فترة لرخصة البحث عن الوقود والمسماة ( الحضنة ) بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1961 ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن اشتراك الشركة الوطنية لبترول الاكيتين في المساحة الشرقية لهذا الامتياز ، .
وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبناء على مقرر شركة سوناطراش المؤرخ في 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المساهمة في جزء من المساحة الغربية لرخصة ( الحضنة » الواقع خارج المساحة التعاونية ،
- وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركة سوناطراش» وشركة «سوبيفال» عن جزء من المساحة الغربية لرخصة «الحضنة»
الكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود الثلاثاء 20 رجب عام 1387 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) عن الجزء الغربي من مساحة رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة الحضنة » الواقع خارج المساحة التعاونية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 ..
بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.