قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1325
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لكل زارع كروم أن يتصرف بمجرد توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 لوزير العمل والشؤون | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاجتماعية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة الاف دينار ( ... ره دج ( مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 34 45 « التكوين - المهني للكبار والاختيار المهني الالبسة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة الاف دينار ( ... ره دج ) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 34 - ه . « الإدارة المركزية الالبسة » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 67-14
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 66-279
- مرسوم رقم 67-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.