مرسوم رقم 67-216
مرسوم رقم 67-216 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الجزائري للسينما • 1321
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى مدير المركز الجزائري للسينما مرتبا تابعا للمجموعة خارج الدرجة ب .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.