مرسوم رقم 67-218 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث مدارس جهوية للفلاحة 1325
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المدارس الجهوية للفلاحة كما يلي :
المدرسة الجهوية للفلاحة بمدينة الجزائر ، المدرسة الجهوية للفلاحة بعين تموشنت ، المدرسة الجهوية للفلاحة بقسنطينة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بقالمة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بسيدي بلعباس ، المدرسة الجهوية للفلاحة بسكيكدة ، المدرسة الجهوية للفلاحة بتيزي وزو ، المدرسة الجهوية للفلاحة بتلمسان ، المدرسة الجهوية للفلاحة بالابيار ( التعليم الفلاحي للاناث )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 ..
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 69-38
مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 سنة 1972 يتعلق بالانابة عن وزير المالية 174 رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية . 175
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتعلق بالتكوين باللغة العربية في المدارس الجهوية الفلاحية 750
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.