مرسوم رقم 67 215 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 وظائف دائمة في ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في والهيئات العمومية 1310
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الباب الرابع ( المصالح الخارجية »
المرتبات الرئيسية ( المادة 4 ) ( الموظفون غير المرسمين المباني والنقل » ، 34 وظيفة لاعوان غير مرسمين .
المادة 2
فتح المادةتنشأ في الباب الرابع ، المصالح الخارجية ، المرتبات الرئيسية ، المادة الأولى : « المصالح المشتركة الاختصاصات » الفقرة 4 : المباني والنقل ) 19 وظيفة لعمال الدولة من الصنف الثالث ، وظائف لعمال الدولة من الصنف الرابع ، ا وظيفة واحدة لعمال الدولة من الصنف الاول •
المادة 3
فتح المادةان المصروفات المتعلقة بالتكفل بالوظائف المشار اليها في المادة 2 اعلاه تكون مضمونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء الوظائف المذكورة فى المادة الاولى من هذا المرسوم .
المادة ) : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.