قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوصرة 1336
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي بوصرة 1336
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.