قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع مد شبكة انابيب لنقل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الوقود السائل أو الغازي المسماة ( بسكرة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1331

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.