مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث وتسيير معامل بدوية للخياطة 1326
المادة الأولى
فتح المادةيجوز احداث معمل يدوى لتعليم الخياطة لمنفعة ارامل وبنات الشهداء فى كل بلدية مدرج اسمها في الجدول المرفق وذلك بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي ويسير المعمل كما تسير مصلحة خاصة بالبلدية
المادة 2
فتح المادةتزود وزارة قدماء المجاهدين كل معمل بالوسائل الضرورية لسيره ولا سيما بآلات الخياطة ، وتتحمل علاوة على ذلك أجرة المعلمة التي تعينها البلدية لهذه الغاية لمدة ثلاث سنوات
المادة 3
فتح المادةيتم تعيين أرامل وبنات الشهداء وانعاش العمل بواسطة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الذي يجمع لحساب المعمل كل هبة عينية او نقدية .
ويوزع هذا الاتحاد مجانا على اولاد الشهداء المحتاجين المواد المصنوعة في المعمل
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 مشروع لاحداث معامل يدوية للخياطة لتكوين أرامل وبنات الشهداء قائمة الاماكن التي تحدث العمالات اماكن الاحداث مدينة الجزائر باب الوادي مركز المدينة بلكور حسين داي الحراش الشراقة البليدة الدار البيضاء الاصنام شرشال مليانة تنس عين الدفلى الاصنام ثنية الاحد المدية العمرية قصر البخاري المدية صور الغزلان بوسعادة تابلاط تيزي وزو البويرة عزازقة ذراع الميزان برج منايل تيزي وزو الاخضرية اربعاء نايت ايرائن عنابة عنابة قالمة سوق أهراس العوينات القالة تبسة فيها المعامل العمالات أماكن الاحداث باتنة باتنة آريس مروانة بريكة بسكرة خنشلة سطيف سطيف مسيلة خراطة برج بوعريريج العلمة بوقاعة بجاية سيدي عيش آقبو الساورة الابيض سيدي الشيخ بشار الواحات الوادي تو قرت ورقلة الاغواط وهران وهران 1 وهران 2 وهران 3 سيدي بلعباس المحمدية عين تموشنت تلاغ سعيدة العين الصفراء مشرية البيض سعيدة 1328 الجريدة الرسمية العمالات أماكن الاحداث مستغانم سيدى علي معسكر تيغنيف وادي رهيو مستغانم ايميل ايران تيارت تيارت آفلو فرندة تيسمسيلت تلمسان تلمسان بني صاف الغزوات مغنية سبدو وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد ثمن الساعة الممنوح الى ممرنات معامل البنات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.