مرسوم رقم 67-214 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 . الموافق. 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1319
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 وزارة الصناعة والطاقة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة اعتماد قدره والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر مائة وثلاثون الف دينار ) 130,000 ذج ( مقيد في ميزانية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب 35-01 ) صيانة واصلاح الشعبية البنايات الادارية ( المبين فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا * المرسوم .
وحرر بالجزائر فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره الابواب هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة واصلاح البنايات الادارية 1300000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 1300000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 10000000 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 300000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1300000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.