مرسوم رقم 67-214

مرسوم رقم 67-214 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 . الموافق. 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة 1319

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 67-214
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.