قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث دائرة للرسوم بحاسي الرمل ، منطقة التسعير بالاغواط 1335
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دائرة للرسوم بحاسي الرمل منطقة التسعير بالاغواط وهي تابعة لمجموعة الاغواط .
المادة 2
فتح المادةيحدد الرسم للمكالمة الواحدة فيما يخص الاتصالات التليفوتية المتبادلة بين حاسي الرمل ومركز منطقة التسعير للربط المشار اليها في المادة الأولى باربعة رسوم أساسية ..
المادة 3
فتح المادةيحدد الرسم للمكالمة الواحدة فيما يخص الاتصالات التليفونية المتبادلة بين الدوائر التليفونية بحاسي الرمل وغرداية وحاسي الرمل وبريان بسبعة رسوم أساسية.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 المادة . : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتطبيق هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-132
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.