إعلان

اعلان مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المصرح بشفورها بعد التنازل عن جزء من رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة بسكرة» 1338

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.