قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1321
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره واحد واربعون الفا وستمائة وخمسة واربعون دينارا ( 645 410 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 319-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور الرئيسية 21-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي الاجور الرئيسية 15645 مجموع الاعتمادات الملغاة 41,645 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الخارجية للإنتاج النباتي والاحصائيات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 260000 15645 مجموع الاعتمادات المفتوحة 410645 الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.