قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1967 يتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود والذى تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلالة في الجزائر . 1330
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع مد انابيب يبلغ قطرها 3048 مم تصل 1 SP SOPEG PS1 SONATRACH (حوض الحمراء) وكذلك مشروع وصل هذه الانابيب بمحطة الضخ رقم 1 الخاصة بشركة (SOPEG).
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة سوناطراش» بان تنقل بواسطة الانابيب المذكورة فى المادة 1 اعلاه الوقود السائل الصادر من حقول حاسي مسعود الشمالية والجنوبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 .
بلعيد عبد السلام مسعود والذي تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمد مفعول التشريع النافذ الى غاية | 31 ديسمبر سنة 962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة الانابيب ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمبينة بموجبه الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط وسائل الامان الخاصة بمنشآت نقل الوقود بواسطة الانابيب ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 والمتعلق بضبط وسائل الامان الخاصة بمنشآت نقل الوقود بواسطة الانابيب فى عمالتي الواحات والساورة ، والذي طبق بموجبه القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 22 مايو سنة 1963 والصادر عن الهيئة التقنية لتقييم ثروات باطن الارض الصحراوية طبقا للمداولة رقم 67 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1963 والتي أدرج فيها القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 والمشار اليه اعلاه ،
- وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 30 يونيو سنة 1965 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر الموافقة على انشاء خط لتوزيع الغاز ذي الضغط العالي في حاسي مسعود ، يقرر ما يلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى المقطع 3 من الفقرة 5 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه والتي تلتزم الثلاثاء 20 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر بتطبيقها فيما يتعلق بوسائل الامان عند التوسع والاستغلال ضمن ضغط يزيد علي 100 هيكتوبيز فى منشآت نقل الغاز القابل للاشتعال ، الضرورى لابقاء الضغط في حقل حاسي مسعود .
المادة 2
فتح المادةتبقى أحكام القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه اعلاه مطبقة على المنشآت المذكورة في المادة 1 في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار وفى حالة عدم امكانية تطبيق النظام التقني الذي تراعي فيه طبيعة الاحكام الخاصة المنصوص عليها فيما بعد ..
الباب الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 3
فتح المادةالاشارة :
توضع اشارات الخطوط فى كل خمسة أمتار وعلى طول خط الانابيب بصورة يمكن ان تشاهد من الطائرة ومن مسافة لا تقل عن 500 متر من الارض المنبسطة • وتوضع لوحات مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية يمكن ان تشاهد من ثلاثمائة متر تدل على خطر الانفجار وتحذير كل شخص غير مكلف بالمراقبة او الصيانة من الاقتراب من اطراف محور الانابيب على مسافة تقل عن 50 مترا .
المادة 4
فتح المادةالحراسة :
تجرى زيارات منتظمة يقوم بها شخص اختصاصي على طول خط الانابيب للتحقق من السير العادي لهذه المنشآت والكشف على التسرب المحتمل للغاز وتقيد نتائج هذه الزيارات في سجل خاص ، يمكن مراجعته في كل حين من قبل مدير الطاقة والوقود والمهندسين العاملين تحت امرته والاشخاص الذين يؤهلهم لهذا الغرض .
المادة ه : اختبارات المقاومة :
ان المادة المائعة التي تستعمل في قطع الانابيب التي يجرى اختبارها وفقا لاحكام المادة 37 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 تكون ماء .
ويؤخذ ضغط الاختبار على أعلى حد مساو لأضعف ضغط من اختبار المعمل ، ويصان ذلك الضغط خلال 24 ساعة على الاقل بعد تحقيق التوازن الحراري للجزء الذي يجرى عليه الاختبار .
المادة 6
فتح المادةاختبار ضبط الترشيح :
يجرى هذا الاختبار وفقا لاحكام المادة 38 من القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 • ومع ذلك يجوز لمدير الطاقة والوقود اعفاء اختبار الانابيب | المذكورة في المادة 1 من هذا القرار ، اذا تبين من تجربة المقاومة المنصوص عليها في المادة 5 ان تغيرات الضغط المسجلة | تحمل على الجزم بعدم رشح الانابيب .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 ..
بلعيد عبد السلام -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.