مرسوم رقم 67-217 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من محصول الخمور لموسم 1967 – 1968 1325 ب
المادة 2
فتح المادةان عصير العنب غير المخمر والمخصص لتحضير عصير الفواكه وعصير العنب الخالص وكذا الخمور المخصصة للاستعمال الصناعي ( مزج الخمر بالكحول ) لا تخضع لأحكام
المادة الأولى
فتح المادةويتم تسويق هذه المنتوجات بحرية في نطاق التشريع النافذ
المادة 3
فتح المادةتحدد بموجب نص لاحق الشروط والكيفيات النهائية لتنظيم موسم 1967-1968 .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-67
مرسوم رقم 68-67 مؤرخ فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصنع الخمور عن موسم 1967-1968 10 320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.