مرسوم رقم 83-771

مرسوم رقم 83-771 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3540 وم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.