مرسوم رقم 83-774 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، من ميزانية التسير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3551
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة | الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10). الشادي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.800.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 550.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 190.000 31 11- مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 3.000.000 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 460.000 31 12 مديريات 31 13 الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها . 200.000 -31 21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الأجور الرئيسية 3.500.000 3552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التعويضات والمنح المختلفة 1.398.000 23-31 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 115.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين في مطلة طويلة الأمد 30.000 99-31 الادارة المركزية - أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 17.273.000 الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 5.000 11-32 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثالث القسم الثاني 5.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 230.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 5.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 11-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية 330.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3553 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 5.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 280.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 1,080,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 600.000 300.000 390.000 300.000 12.000
34 - II مديريات الولايات .. تسديد النفقات 170.00X 12-34 مديريات الولايات - الأدوات والاثاث 300.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 200.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 50.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 5.000 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط المفتوح - -34 21 تسديد النفقات 135.000 -34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - 22 الادوات والاثاث 400.000 23-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - اللوازم 300.000 24-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التكاليف الملحقة 150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 58.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - الايجار للبيان 3554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 + ه رقم الابواب العناوين 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 3.380.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 الإدارة المركزية - صيانة البنايات -35 المصالح الخارجية - صيانة البنايات 100.000 200,000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - Π امانات المراكز الحماية 36-21 اعانات المدارس الاحداث الصم 31-36 امانات المدارس الاحداث المكفوفين 44.450.000 23.220.000 10.950.000 4-36 إعانات للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 9.190.000 51-36 اعانات لمراكز الطفولة المسعفة 36 61- اعانات لمراكز الاشخاص المسنين أو 44.000.000 المعوقين 39.481.000 . 77-36 اعانة المدرسة تكوين الاطارات بالشراقة 3.000.000 مجموع القسم السادس 174.291.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية نفقات تنظيم الملتقيات 250.000 مجموع القسم السابع 250.000 مجموع العنوان الثالث 196.579.000 السبت 20 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3595 رقم الابواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الامانات والتشجيمات مجموع 450.000 القسم الثالث 450.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساعدة السكان بتوزيع المواد الأولية اللازمة والالبسة 02-40 محاربة التسول 03-46 مساعدة الطفولة وحمايتها 04-46 النشاط الخاص لفائدة المستين الأمراض المزمنة ふーち الحماية الاجتماعية للمكفوفين - مختلفة 9.600.000 8.160.000 17.000.000 والعجزة وذوى 38.661.000 معاشات ومنح 185.000.000 8-46 اعانة للخدمات ذات المنفعة العمومية 400.000 07-46 نشاط الفائدة المعوقين جسديا 3.500.000 مجموع القسم السادس 262.321.000 مجموع العنوان الرابع 262.771.000 المجموع العام المخصص لكاتب الدولة للشؤون الاجتماعية 459.350.000 3556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للتجارة الخارجية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-362
مرسوم رقم 84-362 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية. 2072
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.