مرسوم رقم 83-755

مرسوم رقم 83-755 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3475

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-755

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 84-266

    مرسوم رقم 84-266 مؤرخ في 19 ذي الة عام

  • مرسوم رقم 84-78

    مرسوم رقم 84-78 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن أحداث . باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي. 421

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.