مرسوم رقم 83-773 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3548
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - ا - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل بابي رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصص (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 4-750.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 550.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 520.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 الادارة المركزية - أجور 15.000 الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 5.835.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3549 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 от الادارة المركزية - المنح العائلية 250.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 222.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 مجموع القسم الثالث 387.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.370.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 180.000 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 470.000 -34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 750.000 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 48.000 93-34 الادارة المركزية - الايجار للبيان 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع القسم الرابع 2.873.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 : 0 الادارة المركزية - صيانة البنايات 60.000 مجموع القسم الخامس 60.000 3550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36 امانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض المعارض في الخارج والمعارض الوطنية مستخدمو المكتب الجزائرى للنشاط التجاري سابقا) 9.477.000 مجموع القسم السادس 9.477.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات الدولية. للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 18.642.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات عن التدريب الأجور المسبقة ونفقات التكوين للبيان - مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 18.642.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8351
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-340
مرسوم رقم 84-340 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتضمن نقل الكيماوية والبتروكيماوية. 1934 اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 1938
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.