مرسوم رقم 83-767 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3522 موسوم رقم 83-768 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3526
مرسوم رقم 83-767 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3522 موسوم رقم 83-768 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3526
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-303
مرسوم رقم 84 303 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1792
-
مرسوم رقم 84-294
مرسوم رقم 84-294 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهنى والعمل. 1703
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.