مرسوم رقم 83-743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن يرسم توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
مرسوم رقم 83-743 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن يرسم توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المادة ما يلى :
الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون لوزير المالية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. المالية لسنة 1984 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - ان رئيس الجمهورية المادة
أ - الملحق بهذا المرسوم. 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا بناء على تقرير وزير المالية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
- للجمهورية دو وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 حرر و 152 منه الموافق 31 وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية - 72.030.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 30.350.000
- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 31-03 الاجور ولواحقها - 8.000.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 383.700.000 - 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 169.960.000 3422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 23-32 مديريات الولايات - الموظفون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-31 الجمارك الأجور الرئيسية . 31 32 الجمارك - التعويضات والمنح المختلفة - السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) المناويون 10.200.000 134.800.000 37.000.000 31 33- الجمارك - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.500.000 90-38 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد 3-92 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين يعطلة طويلة الأمد 50.000 المرخص لهم 890.000 93-31 الجمارك - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 400.000 مجموع القسم الاول 851.970.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
- الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 100.000
33 - II مديريات الولايات -- ربوع حوادث العمل 580.000 31-34 الجمارك - ربوع حوادث العمل 400.000 مجموع القسم الثاني 1.080.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 of الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي .800.000 $ 160.000 1.500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية - 19-790.000 230.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 12.360.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الجمارك - المنح العائلية 220.000 10.000.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8423 رقم الابواب العناوين 32-33 الجمارك - المنح الاختيارية 33-33 الجمارك - الضمان الاجتماعي الاعتمادات المخصصة (دج) 650.000 5.000.000 34-33 الجمارك - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 مجموع القسم الثالث 53.610.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 狂 الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث -34 03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة مديريات الولايات تسديد النفقات -34 IY 3.000.000 7.750.000 1.450.000 $ 2.495.000 350.000 11.800.000 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 6.700.000 -34 12 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 31-34 الجمارك - تسديد النفقات -34 32 الجمارك - الادوات والاثاث 33-34 الجمارك - اللوازم 34 34- الجمارك - التكاليف الملحقة 35-34 الجمارك - الالبسة 36-34 الجمارك - التغذية -34 80 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 7.960.000 6.900.000 400.000 4.450.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000 10.000.000 2.500.000 5.850.000 81-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 2.900.000 -34 82 الجمارك - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجان 93-34 مديريات الولايات .. الايجار 34-94 الجمارك - الايجار 20.000.000 400.000 1.500.000 2.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.000.000 98-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 3424 الجريدة الرسمية رقم الابواب للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 99-34 الجمارك - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة - 300.000 مجموع القسم الرابع 133.715.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.750.000
- مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 35 II 8.300.000 31-35 الجمارك - صيانة المباني وترميمها 4.500.000 مجموع القسم الخامس 14.550.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 От - اعانة لتسيين المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 10.000.000 - 36-31. اعانة لتسيير مدرسة الجمارك للبيان , -37 ΟΙ الادارة المركزية للدولة مجموع القسم السادس 10.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
- عمليات تقدير الاملاك العقارية 1.000.000 . 31-37 الجمارك - مصاريف مختلفة 500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.066.425.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية
- ΟΙ مساهمة الدولة والجبائي القسم الثاني المساهمة الدولية في تسيير معهد الاقتصاد الجمركي 850.000 مجموع القسم الثاني 850.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3425 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ الادارة المركزية .. المنح والتعويضات من التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين 1.200.000 31-43 الجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة وتفقات التكوين 740,000 مجموع القسم الثالث 1.940.000 مجموع العنوان الرابع 8.790.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 1.069.215.000 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 03-744 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة ما يلي :
الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير لوزير الشؤون الخارجية، مع ميزانية التسيير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها قانون المالية لسنة 1984. في كل باب طبقا للجدول … أ الملحق بهذا ------- المرسوم.
ان رئيس الجمهورية المادة بناء على تقرير وزير المالية الخارجية، حمد 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 152 منه الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) الجدول «له الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 DI الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 21.896.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.414.000 03-34 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.762.000 31 II المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 133.000.000 -32 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 124.200.000 23-37 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.500.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3427 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 200.000 92-31 المصالح الموجودة في الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 289.822.000 الموظفون - المعاشات والمنح -10 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000 11-39 المصالح الموجودة في الخارج - ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 100,000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - OT الادارة المركزية - المنح العائلية 1.100.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.350.000 4-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 100.000 -33 1 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 3.000.000 33 12 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 50.000
- المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 15.000.000 13-33 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 23.630,000 الادوات وتسيير المصالح 34 От الادارة المركزية - تسديد النفقات 17.000.000
- الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.000.000 8-34 3428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II المصالح الموجودة في الخارج - تسديد السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.700.000 13.150.000 400.000 النفقات 38.000.000 34 12- المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 10.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 7.500.000 4-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 24.500.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 300.000 1.000.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 12.500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 250.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 46.000.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية
- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 0.000 $ مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 الادارة المركزية - صيانة المباني المصالح الموجودة في الخارج - صيانة الرابع 174-520.000 600.000 المباني 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 2.000.000
37 - H نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة مجموع القسم 9.000.000 السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 508.742.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3429 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المساهمة في المنظمات الدولية 60.000.000 مجموع القسم الثاني 60.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن المصالح الموجودة في الخارج - نفقات ارجاع
- الجزائريين الموجودين في الخارج الى وطنهم ومساعدتهم 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 62.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 370.742.000 3430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 83-19
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-359
مرسوم رقم 84 359 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 2066
-
مرسوم رقم 84-277
مرسوم رقم 84-277 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.