مرسوم رقم 83-745 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3430
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية.
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1963.
الشاذلي بن جديد الجدول «ا»
الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصه (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون -- مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 66.900.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.750.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.000.000
31 - II مديريات الولايات -- الاجور الرئيسية 490.000.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 112.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 5.000.000 31-31 الامن الوطني - الأجور أرئيسية 835.900.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $431 $ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 300.640.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 17.260.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الأجور الرئيسية 8.000.000 43-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 3.960.000 43-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بمطلة طويلة الأمد 19.000 المرخص لهم . 160.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 1.200.000 93-37 الامن الوطني - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بالمجالس الشعبية البلدية 384.000 الملحقين للبيان مجموع القسم الأول 1.849.173.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 200.000 -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 2.100.000 31-34 الامن الوطني - ربوع حوادث العمل 900.000 مجموع القسم الثاني 2.200.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - от الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 1.700.000 110.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية .. 376.000 3432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية الاعتمادات المخصصة (دج) 30.000.000 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 538.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 14.500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 480,000 46.900.000 403.000 28.700.000 34-33 الامن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000 47-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 527.000 الاختيارية 15.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 200.000 44-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 مجموع القسم الثالث 127.027.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 4.000.000 1.245.000 4.800.000 5.900.000 II.000.000 8.800.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.000.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 25-34 مديريات الولايات - الالبسة 26-34 مديريات الولايات الاطعام 31-34 الامن الوطني - تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 7.430.000 6.000.000 710.000 9.300.000 14.500.000 53.200.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8433 رقم الابواب العناوين 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني - الالبسة 36-34 الامن الوطني - الاطعام الاعتمادات المخصصة (دج) 11.760.000 20.760.000 67.830.000 34.510.000 37-34 الامن الوطني -- شراء - توريد المتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية وصيانته 10.330.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد 52-34 المصالح التقنية غير المركزية - المعتاد 3.120.000 2.344.000 -34 60 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات 1.334.000 34-61 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 355.000 -34 62 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 35.000 63-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - اللوازم 126.000 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 38.000 -34 66 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 630.000 34-80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 106.640.000 1.310.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 13.500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الامن الوطني - الايجار 5.000 500.000 1.800.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.768.000 مجموع القسم الرابع 400.570.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني - 1.028.000 -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 5.184.000 لامن الوطني - صيانة المباني واصلاحها وتركيباتها 31-35 التقنية 29.300.000 3434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين 41-35 وحدة التدخل للحماية المدنية - واصلاحها الاعتمادات المخصصة (دج) صيانة المباني 220,000 مجموع القسم الخامس 35-732.000 القسم السادس امانات التسيير 1-36 امانة لتسيير مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية بالمدية 2.700.000 -36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للمواصلات 5.500.000 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 9.500.000 مجموع القسم السادس 17.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - I الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 480,000 . 1-37 مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 893.000 . 32-37 مصاريف الانتخابات 3-37 مصاريف تنظيم العشابة 14-37 مصاريف الحالة المدنية للبيان 1.000.000 . 17.000.000 25-30 مصاريف تنظيم ندوات السلطات المحلية 800.000 31-32 الامن الوطني - المصاريف المختلفة. 3-390.000 مجموع القسم السابع 23.563.000 مجموع العنوان الثالث 2.463.965.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي الامن الوطني - التعاون الدولي للبيان مجموع القسم الثاني للبيان السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3435 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ör الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين 700.000 -43 02 الامن الوطني - المنح والتعويضات عن التمرين الأجور المسبقة - نفقات التكوين 1.300.000 مجموع القسم الثالث 2,000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن النقل المجاني للمعوزين داخل التراب الوطني 335.000 46 02 امانات عاجلة جدا لضحايا النكبات الطبيعية للبيان 3-46 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلقة 2,600.000 مجموع القسم السادس 3.935.000 مجموع العنوان الرابع 4-935.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 2.408.900.000 3436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 13-746 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم ما يلي : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. المالية لسنة للجدول - 1 ان رئيس الجمهورية المادة 2 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا
- الملحق بهذا المرسوم. : يكلف وزير المالية ووزير العدل بناء على تقرير وزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.
و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة 10).
الجدول «أ»
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية في كل باب الاعتمادات المخصصة (دج) 8.703.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.103.000 3-34 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 1.200.000 190.900.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 17.940.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 3.920.000 1-31 # مصالح إدارة السجون - الأجور الرئيسية 77.731.000 -31 22 مصالح إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 22.375.000 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 32.300.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 $ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة. 2.815.000 33-37 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 43-31 الموظفون المساعدون الأجور ولواحقها 2.210.000 لكتابة الضبط سابقا - 7.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 240.000 99-37 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 368.467.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 1-3 الاأدرة المركزية - ريوع حوادث العمل 000 50 11-32 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 170.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - OT الادارة المركزية - المنح العائلية 8.470.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 3-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.400.000 04-33 الادارة المركزية - الاجتماعية لوزارة
33 - II المصالح الخارجية - 13-33 المصالح الخارجية المساهمة في الخدمات العدل 80.000 المنح العائلية 4.200.000 الضمان الاجتماعية 1.600.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 18.800.000 3438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية .. اللوازم 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 المصالح القضائية - تسديد النفقات 22-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 23-34 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 5-34 المصالح القضائية - الالبسة 21-34 مصالح السجون تسديد النفقات 2-34 $ مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة 26-34 مصالح السجون - اطعام المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الأدوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.490.000 350.000 1.610.000 5.000.000 90.000 600.000 2.200.000 1.785.000 1.900.000 300.000 1.360.000 2.000.000 1.300.000 1.800.000 2.275.000 24.000.000 50.000 200.000 250.000 150.000 35.000 275.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 2.000.000 92-34 المصالح المركزية - خطه الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار للبيان 400.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 51.420.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3439 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - of الادارة المركزية - صيانة المباني 70.000 11-35 الادارة المركزية - المصالح القضائية - صيانة المباني
35 - BI الادارة المركزية المباني 1.000.000
- مصالح السجون صيانة 700.000 31-35 الادارة المركزية - مصالح التوثيق - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 1.820.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - OT الادارة المركزية 1-32 الادارة المركزية
- نفقات تنظيم المؤتمرات للبيان
- نفقات القضاء الجنائي للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 440.727.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 440.727.000 3440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 13-747 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
- الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية دو وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - I الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 18.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.850.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 545.000
3 - II-3 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 25.000.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.740.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 590.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3441 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين بمطلة طويلة الأمد 250.000 المرخص لهم 92.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 38.467.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
35 - от الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 $ 11-33 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 45.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - от الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 900.000 للبيان 540.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 71-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 800.000 31.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 450.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 2.772.000 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 от الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1,600,000 300.000 750.000 800.000 110.000 500.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 300.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 25-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 350.000 320.000 45.000 149.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 230.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة للبيان 120.000 التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 5.504.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 1-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني مديريات الولايات - صيانة المباني 500.000 300.000 مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السادس إعانات التسيير. 07-36 اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 22.500.000 السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
- أمانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية 10.760.000 メール اعانة المراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 83.260.000 مجموع العنوان الثالث 130.928.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ الادارة المركزية ... المنح .. التعويضات عن التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 30.000 - مجموع القسم الثالث 30.000 مجموع العنوان الرابع 30.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 130.958.000 3444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 23-748 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | يرسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير لوزير السياحة، من ميزانية التسيير بموجب السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية - طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83 - الديمقراطية الشعبية. 19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 (المادة (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية -- الأجور الرئيسية 9.300.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 567.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور -4 II مديريات -31 בן مديريات 13-31 مديريات ولواحقها 184.000 الولايات - الاجور الرئيسية 5.500.000 الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 145.000 السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8445 رقم الابواب العناوين 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 20.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 16.316.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 135 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 40.000 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل للبيان
32 - II مجموع القسم الثالث 40,000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - br الاادرة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 732.000 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 568.000 04-33 الاادرة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية IT مديريات الولايات - المنح العائلية 33 - 15.000 400.000 -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 17.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 240,000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.007.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - OT الاادرة المركزية - تسديد النفقات 405.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاناث 300.000 3446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الأبواب العناوين 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 4-34 الا ادرة المركزية - التكاليف الملحقة 350.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 250.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 400.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 310.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 280.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 25.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 10.000 123.000 التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 2.906.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 16-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 مديريات الولايات – - صيانة المباني 619.000 48.000 مجموع القسم الخامس 667.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 30 - DI اعانة لمؤسسات التكوين الفندقى 1.850.000 36 02 اعانة لمعاهد التقنيات الفندقية والسياحية 9.850.000 - 03-36 اعانة للمعهد العالي للفندقة والسياحة 2.800.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 4.800.000 مجموع القسم السادس 20.300.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5447 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 1-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم الملتقيات 80.000 02-37 الادارة المركزية نفقات الاستقبال والعلاقات
- 250.000 العمومية 03-37 الادارة المركزية - نفقات الاشهار 80.000 مجموع القسم السابع 410.000 مجموع العنوان الثالث 42.646.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1.43 الاادرة المركزية - المنح - التعويضات من التدريب - الاجور المسبقة نفقات التكوين 20.000 مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 700.000 04-44 الاعانة الممنوحة للنادي السياحي 150.000 05-44 المعارض والتظاهرات ذات الصبغة السياحية - المساهمة والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 1.050.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 43.736.000 3448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 84-353
مرسوم رقم 84-353 مؤرخ في أول ربيع الاول مرسومان عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن وزارة العدل مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بالجنسية الجزائرية. 2033 2030
-
مرسوم رقم 84-300
مرسوم رقم 84-300 مؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل
-
مرسوم رقم 84-360
مرسوم رقم 84-360 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2068
-
مرسوم رقم 84-264
مرسوم رقم 84-264 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل. 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 1519
-
مرسوم رقم 84-139
مرسوم رقم 84-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 889
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.