مرسوم رقم 83-746 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3436
مرسوم رقم 83-746 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3436
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-265
مرسوم رقم 84-265 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام ، تتضمن 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1517 1512
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.