مرسوم رقم 83-761 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 يتضمن 1404 الموافق 31 ديسمبر قانون المالية لسنة 1984 (استدراك). سنة 1983 يتضمن 366 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 (استدراك ) . 366
مرسوم رقم 83-761 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 يتضمن 1404 الموافق 31 ديسمبر قانون المالية لسنة 1984 (استدراك). سنة 1983 يتضمن 366 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 (استدراك ) . 366
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-340
مرسوم رقم 84-340 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتضمن نقل الكيماوية والبتروكيماوية. 1934 اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 1938
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.