مرسوم رقم 83-764 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3508
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة بناء على تقرير وزير المالية والرياضية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم - وبناء على الدستور لاسيما المادتان II - 10 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 152 منه الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في حرر 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10).
الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد والرياضة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 13.953.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.055.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 628.000 31-11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 20.727.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.780.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 21-31 مديريات الولايات - التربية البدنية الاجور الرئيسية अ - 22 مديريات الولايات - التربية البدنية التعويضات والمنح المختلفة 838.000 والرياضية - 31.790.000 والرياضية 4.020.000 السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3509 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 41-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية الأجور الرئيسية 59.481.000 42-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية التعويضات والمنح المختلفة 12.934.000 43-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.958.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 54.000 9-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 294.00 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفيع الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 130.512.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
34 - от الادارة المركزية - ربوع حوادث 21-34 مديريات الولايات - ريبوع حوادث مجموع القسم الثالث العمل 30.000 العمل 120,000 القسم الثاني 150.000 الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية
33 - от الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 698.000 25.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 480.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 33 II مديريات الولايات المنح العائلية 6.292.000 33-12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع 200.000 القسم الثالث 10.275.000 3310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية .. تسديد النفقات 08-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد 1.785.000 250.000 330.000 900.000 70.000 الرياضي 10.000.000 7-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة التسيير القرى الاشتراكية الفلاحية 1.000.000 11-34 مديريات الولايات تسديد النفقات 640.000 13-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 330.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 550.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 600.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 81-34 مديريات الولايات - التربية البدنية تسديد النفقات 70.000 والرياضية - 212.000 31-34 مديريات الولايات - التدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 3.০০০.০০০ 4-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات - 826.000 42-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1.450.000 43-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 6,242.000 44-34 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية التكاليف الملحقة - 933.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 94-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 303.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 200.000 147.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 30.238.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - Of الادارة المركزية - صيانة المباني 300.000 -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني . 6.450.000 مجموع القسم الخامس 6.750.000 القسم السادس إعانات التسيير 36 of اعانة لمراكز تكوين الاطارات 65.081.000 11-36 اعانة لمكتب المركب الأولمبي 13.977.000 36 31 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 12.099.000 - 31-36 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 8.326.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 12.208.000 5-36 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 4.000.000 مجموع القسم السادس 115.691.000 القسم السابع مصاريف مختلفة الادارة المركزية - التحضير والمشاركة في الالعاب
37 - ОТ 2.584.000 والمنافسات الدولية 11-37 الادارة المركزية - حماية التلاميذ 1.000.000 21-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم وإجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 16.000.000 31-37 مديريات الولايات - مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب وسيره 1.600.000 مجموع القسم السابع 21.184.000 مجموع العنوان الثالث 334.800.000 3512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 33.200.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى المراكز المخيمات الصيفية 12.000.000 مجموع القسم الثالث 45.200.000 مجموع العنوان الرابع 45.200.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 380.000.000 :
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3513 مرسوم رقم 85-765 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية - وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.500.000
31 - ΟΙ -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 515.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 700.000
31 - مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 125.000.000 II
31 - مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 22.090.000 12 13-31 مديريات الولايات - والمياومون - الأجور الموظفون المناوبون ولواحقها 2.760.000 الادارة المركزية - الاشارة البحرية - التعويضات 31 41 والمنح المختلفة 17.000.000 3514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-31 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 1.960.000 43-34 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.170.000 -31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 34 82 الادارة المركزية - الموظفون
- التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 المتعاونون - 350.000 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الامد 300.000 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقية 99-31 بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الأول 181.425.000 الموظفون - المعاشات والمنح OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 50.000 - -32 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 3.750.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 3.800.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية - 1.600.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 500.000 مديريات الولايات - المنح العائلية 10.000.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3515 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.000 -33 13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 3.200.000 مجموع القسم الثالث 961.000 : 15 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.330.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 143.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف 05-34 الادارة المركزية - الالبسة صديريات الولايات - تسديد -34 II 320.ono الملحقة 800.000 44.000 النفقات 5.500.000 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 475.000 34 - 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 711.000 مديريات الولايات -- التكاليف الملحقة .000.000 $ 14-34 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 171.000 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - تسديد 41-34 النفقات 1.235.000 42-34 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - الادوات والاثاث 60,000 الادارة المركزية مصلحة الاشارة البحرية - 43-34 عبد اللوازم 114.000 الادارة المركزية مصلحة الاشارة البحرية - 44-34 - التكاليف الملحقة 400.000 45-34 الادارة المركزية مصلحة الاشارة البحرية - : - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 120.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة 34 92 الادارة المركزية - الايجار - السيارات 3.724.000 20.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 76.000 3516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين.
الاعتمادات المخصصة (دج) 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 50.000 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية ونفقات - الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 2.396.000 مجموع القسم الرابع 19.955.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني -
35 - Is مديريات الولايات - صيانة المباني 200.000 1.800.000 31-35 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - صيانة المباني 100.000 41-35 مديريات الولايات - الطرق الوطنية - اشغسال الصيانة والترميم 51-35 مديريات الولايات - أشغال مكافحة 302.658.000 المياه الضارة 12.300.000 -35 61 الادارة المركزية - مصلحة الاشارة البحرية - المنارات والاشارات - أشغال الصيانة والترميم 3.825.000 35 ба الموانيء البحرية الاملاك البحرية
- حماية
- الشواطيء البحرية - أشغال الصيانة والترميم 8.500.000 2-35 مديريات الولايات - المطارات - أشغال الصيانة 6.060.000 مجموع القسم الخامس 335-443.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 21 اعانة التسيير المراكز التكوين المهني - 21.364.000 36 31 اعانة لتسيير مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال + العمومية 15.900.000 36-41 اعانة لتسيير مدرسة مهندسي التطبيق في الاشغال العمومية 5.000.000 مجموع القسم السادس 42.264.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3517 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة مديريات الولايات المساهمة في نفقات أطعمة 37 ΟΙ الورش الصحراوية 2.100.000 مجموع القسم السابع 2.100.000 مجموع العنوان الثالث 600.948.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - or الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات الدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 186.000 مجموع القسم الثالث 186.000 مجموع العنوان الرابع 186.000 المجموع العام المخصص لوزارة الأشغال العمومية 601.134.000 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 13-766 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه +++ وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة 10).
الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية IT.220.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 600.000 1131 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 200.300.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 27.800.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3519 رقم الابواب العناوين كبيبي الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.300.000 -31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 242.820.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح за от الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 10.000 - 11-39 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 600.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60,000 11-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 22.000.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 300.000 23-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 7.000.000 مجموع القسم الثالث 30.190.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية – التكاليف الملحقة 1.300.000 300.000 4.000.000 250.000 3520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الأبواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 600.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.400.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 500.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.400.000 15-34 مديريات الولايات - الاليسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار 60.000 80.000 170.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 i مجموع القسم الرابع 11.150.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 600.000 02-35 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية با وترميمها 500.000 1-35 مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 500.000 مجموع القسم الخامس 1.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات المدينية في سيدي عبد الرحمن اليلولي 1.000.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة 3.700.000 21-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنراست 4-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 51-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتكوين الدينية بمفتاح 3.000.000 4.300.000 الاطارات 2.000.000 مجموع القسم السادس 14.000.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3521 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع نفقات مختلفة 31-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المسابقات والتداريب 41-37 الادارة المركزية الاسلامي 300.000 نفقات تنظيم ملتقى الفكر
- 3.469.000 مجموع القسم السابع 3.769.000 مجموع العنوان الثالث 303.569.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المساهمة الدولية 100.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 200.000 11-43 المجموع العام مجموع القسم الثالث 200,000 مجموع العنوان الرابع 400.000 المخصص لوزارة الشؤون الدينية 303.969.000 5522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-304
مرسوم رقم 84 304 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1796
-
مرسوم رقم 84-324
مرسوم رقم 84-324 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1842
-
مرسوم رقم 84-143
مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 894
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.