مرسوم رقم 83-770

مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3536

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-770

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-164

    مرسوم رقم 84-164 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. IIII وزارة الشؤون الخارجية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.