مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3536
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة الكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسبب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة : : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد والنقل البحري في عام 1964 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل . 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.391.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 850.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 213.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 5.000.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 480.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3537 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها - 380.000 90-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد. 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان الملحقين لدى للبيان القسم الاول 13.242.000 الموظفون -- المعاشات والمتح OT - الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل TO.000
- الولايات - ربوع حوادث 11-32 مديريات العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 от الادارة المركزية - المنح العائلية 150.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 الادارة المركزية - المساهمة 04-33 الاجتماعية مديريات الولايات - المنح العائلية -33 II في الخدمات 10.000 160.000 12-33 مديريات الولايات المنح الاختيارية 10.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 100.000 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات 14-33 الاجتماعية 10.000 مجموع القسم الثالث 650.000 3538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 07-34 الادارة المركزية -- تسديد النفقات -43 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.240.000 260.000 564.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 360,000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 30.000 140.000 350.000 120.000 200.000 100.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 110.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 175.000 -34 الإدارة المركزية - الايجان 93-34 مديريات الولايات - الايجار 140.000 40.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 3-735.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 500.000 350.000 مجموع القسم الخامس 850.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3539 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس أعانات التسيير
36 - от اعانة لمراكز التكوين في الصيد البحري 780.000 : 4 11-36 إعانة المركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بر اسماعيل à.980.000 1-36 اعانة للمعهد العالي البحري في بواسماعيل 9.850.000 31-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري 2.000.000 مجموع القسم السادس 19.610.000 مجموع العنوان الثالث 38.107.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - от الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب
- الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 2.750.000 مجموع القسم الثالث 2.150.000 مجموع العنوان الرابع 2.150.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 40.257.000 3540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-164
مرسوم رقم 84-164 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. IIII وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.