مرسوم رقم 83-753 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير، مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3465
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميسة و 152 منه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حور بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عالم 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة | الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم.
الأساسي في رقم الابواب عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المحصصه (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 01- الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.628.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.002.000 31-03. الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 912.000 -31 IF مديريات الولايات -- الأجور الرئيسية 102.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 7.900.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.770.000 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - الاجور الرئيسية 1.418.161.000 32-34 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 67.807.000 33-34 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون
- الأجور الرئيسية 642,184.000 34-34 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون التعويضات والمنح المختلفة 80,618,000 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 130.839.000 36-3 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة. 23.280.000 37-31 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية 3.570.000 38-34 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة. 39-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية 230,000 لتكوين اطارات التربية - المعلمون والموظفون الاداريون الاجور الرئيسية 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية 2.600.000 لتكوين إطارات التربية - المعلمون والموظفون الاداريون التمويضات والمنح المختلفة 1.103.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 9.908.300.000 41-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 45-32 المعهد التربوى الوطني - الاجور 85.973.000 الرئيسية 6.000.000 46-31 المعهد التربوي الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 755.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية 985.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 75.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8471 رقم الابواب 49-31 المركز الوطني 50-31 المركز الوطني المختلفة العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) لمحو الامية – الأجور الرئيسية 3.677.000 لمحو الامية - التعويضات والمنح 318.000 65-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 20.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 7.650.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 6.539-412.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 OT الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 25.000 -37 11 مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 950.000 مجموع القسم الثاني 975.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - of المنح العائلية 204.209.000 03-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 الضمان الاجتماعي 215.810.000 03-33 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 800.000 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 176.000 12-33 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.550.000 مجموع القسم الثالث 422.595.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 2.220.000 08-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 320.000 3472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية -- اللوازم الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.685.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000
34 - II مديريات الولايات -- تسديد النفقات 23.151.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 3.250.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 4.830.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 3.000.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 21-34 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات 31-34 التوجيه المدرسي والمهني – تسديد 195.000 3.083.000 النفقات للبيان 32-34 التوجيه المدرسي والمهني - الأدوات والاثاث للبيان 33-34 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم للبيان 34-34 التوجيه المدرسي التكاليف الملحقة للبيان 41-34 مديريات الولايات .. تسديد النفقات 6.450.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 310.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 885.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 160.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة 500.000 مجموع القسم الرابع 52.099.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 от الإدارة المركزية - صيانة المباني 550.000
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 2.400.000 12-35 المعاهد التقنولوجية للتربية - صيانة المباني 6.300.000 مجموع القسم الخامس 9.250.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3473 رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانة لمؤسسات التعليم المتوسط 35-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية للتربية الاعتمادات المخصصة (دج) 332.950.000 II.110.000 37-36 اعانة للمراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية 900.000 39-36 اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 2.700.000 41-36 اعانة المركز التجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها 1.400.000 43-36 اعانة لمؤسسات التعليم الابتدائي الداخلية 45-36 اعانة للمعهد التربوى الوطني 49-36 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية ذات الاقسام II.500.000 60.000.000 2.200.000 60-36 اعانة لتكوين وتحسين مستوى المعلمين والموظفين الاداريين 61-36 اعانة للنشاط الثقافى فى المؤسسات 62-36 اعانة لمجلس التربية 50.000.000 المدرسية 3.310.000 للبيان مجموع القسم السادس 476.070.000 القسم السابع مصاريف مختلفة . -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 3.800.000 مجموع القسم السابع 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 7.504.206.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - or النشاط التربوي في الخارج
42 - II النشاط التربوى الاستثنائي 1.300.000 3.837.000 مجموع القسم الثاني 5.137.000 3474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 1-43 المنح المختلفة في التعليم العمومي 148.500.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين
- الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 183.050.000 41-43 اعانات للخدمات التكميلية المدرسية 1.100.000 42-43 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 505.500.000 19.000.000 مجموع القسم الثالث 857.150.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 13-46 مديريات الولايات - توزيع الملابس من تلاميذ التعليم الابتدائي 21-46 الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ على المعوزين 28.750.000 75.000 مجموع القسم السادس 28.825.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 310.000 مجموع القسم السابع 310.000 مجموع العنوان الرابع 891.422.000 المجموع العام المخصص لوزارة التربية والتعليم الاساسي 8.395.628.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 13-755 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1954، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا وبناء على الدستور لاسيما المادتان 11-10 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1953 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة 10).
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 2404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «ل»
الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 or الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 17.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 650.000 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين فى التعاون التقني والثقافي 70.000.000 81-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب الأجور الرئيسية 80.000.000 3476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 40.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 109.190.000 الموظفون - المعاشات والمنح الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 20.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - er الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية مجموع القسم الرابع في الخدمات 220.000 القسم الثالث 1.970.000 الادوات وتسيير المصالح 07-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 7.550.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 3.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 100.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3477 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 376.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 20,000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 850.000 مجموع القسم الرابع 15.046.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس امانات التسيير اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 1.287.128.000 וייייין
36 - II 21-36 إعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 495.640.000 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 9.000.000 41-36 إعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث العلمي 220.000.000 61-36 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران 20.500.000 71-36 اعانة المعهد علوم البحر 4.760.000 مجموع القسم السادس 1.937.028.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات لتسيير الحي الجامعي «جان دولن 270.000 -37 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000 02 03-37 النفقات الخاصة بتسيير المجلس الوطني للبحث العلمي 700.000 مجموع القسم السابع 1.270.000 مجموع العنوان الثالث 2.065.074.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي O1-43 المنح الخاصة بالتعليم العالي بالجزائر 289.400.000 02-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية 131,000,000 05-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تساوى مدته 6 أشهر أو تقل عنها - الادارة العمومية 6.500.000 31-43 النشاط الثقافي والرياضي 1.250.000 مجموع القسم الثالث 428.150.000 القسم الرابع التشجيعات 01-44 مساهمة الدولة في نفقات تسيير جمعية اقتصادي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 428.650.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم والبحث العلمي 2.493.724.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3479 مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام | 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصه توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية. - وبناء على الدستور لاسيما المادتان 11-10 | و 152 منة و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10).
ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 . - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب من كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 от الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 13.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.730.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 540.000 31-31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 9.500.000 3480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. 220,000 -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية -31 82 الادارة المركزية - الموظفون التعويضات والمنح المختلفة 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين يعطلة طويلة الأمد 7.200.000 المتعاونون - L للبيان المرخص لهم 20.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد १०,००० 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 33.240.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 - -32 II مديريات الولايات -- ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20,000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية - 350.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 03-33 الاادرة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3481 رقم الابواب العناوين 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية الاعتمادات المخصصة (دج) في الخدمات 20.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 220.000 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 10.000 13-33 مديريات الولايات -- الضمان الاجتماعي 300.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع 31.000 القسم الثالث 1.451.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 4.389.000 ! الادارة المركزية - الادوات والاثاث 02-34 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 450.000 630.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 960.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 35.000
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 180.0 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 220.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 190.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 160.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 20.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 172.000 مديريات الولايات - حظيرة السيارات للبيان 91-34 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 1.780.000 14.000 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات 97-34 - المرتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع 9.200.000 3482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 54.000 مجموع القسم الخامس 254.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - -10 ог اعاتة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 84.871.000 11-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 62.052.000 31-36 اعانة المراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 146.932.000 مجموع العنوان الثالث 191.088.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1-43 الادارة المركزية - المنح - التعويضات من التدريب
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 4.390.000 مجموع القسم الثالث 4.390.000 مجموع العنوان الرابع 4.390.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 195.478.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-270
مرسوم رقم 84-270 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1525
-
مرسوم رقم 84-364
مرسوم رقم 84-364 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2074
-
مرسوم رقم 84-154
مرسوم رقم 84-154 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 989
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.