مرسوم رقم 83-763 مؤرخ في 26 ري ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين البريد والمواصلات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3506
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة للميزانية الملعقة للبريد والمواصلات في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 185.170.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 185.170.000 الموظفون - مرتبات العمل бте أجور العمال 16.447.000 6120 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 42.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 900.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 20.110.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة. للبيان 6128 مكافات وتعويضات مختلفة 314-075-000 615 مرتبات مختلفة 2.679.000 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 1.295-311.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية баб التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 158.003.000 618 الخدمات الاجتماعية 4.000.000 $ مجموع التكاليفة الاجتماعية 182.003.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 6a الضرائب والرسوم 63 الصيانة الأشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات الابحاث والوثائق 64 النقل والتنقلات المجموع الخاص بالادوات 150.380.000 30.157.000 53.000.000 79.593.000 4.983.000 التقنية 1.500.000 19.000.000 وتسيين المصالح 338.711.000 مصاريف مختلفة 65 نفقات مختلفة للتسيين 681 مخصصات الاستهلاك 690 نقصان المخزونات 92.477.000 320.000.000 للبيان 691 استعمال الاحتياطات المكونة في السابق للبيان 693 المصاريف الاستثنائية للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 393.328.000 6943 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض مخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين 18.000.000 مجموع المصاريف المختلفة 822.805.000 مجموع مصاريف التسيير 2.824.000.000 تخفيض (عمليات الترتيب) أشغال تقوم بها الادارة لنفسها المجموع الصافي المخصص لوزارة 80.000.000 البريد والمواصلات 2.744.000.000 3508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1404 .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-389
مرسوم رقم 84-389 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 2381
-
مرسوم رقم 84-288
مرسوم رقم 84-288 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 1684
-
مرسوم رقم 84-179
مرسوم رقم 84-179 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام فهرس وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.