مرسوم رقم 83-748 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع لسوزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة، من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3444
مرسوم رقم 83-748 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمع لسوزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة، من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3444
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-372
مرسوم رقم 84-372 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 2107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.