مرسوم رقم 83-762

مرسوم رقم 83-762 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3502

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-762

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-323

    مرسوم رقم 84 323 مؤرخ في 2 صف عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1841

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.