مرسوم رقم 83-762 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3502
مرسوم رقم 83-762 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3502
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-323
مرسوم رقم 84 323 مؤرخ في 2 صف عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1841
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.