مرسوم رقم 83-758 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1953 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1954. 3487
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التخطيط والتهيئة العمرانية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية. - التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ينشر في الجريدة الرسمية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 | المرسوم الذي و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة - الموافق 31 ديسمبر سنة 1983. 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1954 (المادة (10).
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 от الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 32.000.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 6.550.000 31 - 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.000.000 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 18.000.000 31-11 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 5.120.000 -31 12 مديريات الولايات - الموظفون المناويون 13-31 والمياومون - الأجور ولواحقها 370.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 3488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 63.040.000 الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000
33 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 11-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 30.000 450.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 700.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة . الاجتماعية في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 3.040.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.800.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3489 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 750.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 45.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 1.300.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.800.000 23-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.100.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 750.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 70.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 450.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 180.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 344.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 129.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 000 , ба 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 9.540.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 250.000 -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني 220.000 مجموع القسم الخامس 470.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ 36 اعانة لتسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 16.000.000 IB - 98 إعانة لتسيير المركز الوطني للتكوين في الاعلام الآلي 29.000.000 3490 الجريدة الرسمية رقم الابواب 31-36 إعانة لتسيير الاقتصادية 41-36 امانة لتسيير للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المركز الوطني للاعلام والوثائق 2.750.000 المكتب الوطني لتوجيه وتتبع وتنسيق الاستثمار الخاص الوطني 4.000.000 51-36 امانة لتسيير المكتب الوطني للاحصائيات 34.700.000 مجموع القسم السادس 86.450.000 مجموع العنوان الثالث 162.560.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب الأجور والمسبقة - نفقات التكوين 440.000 المجموع العام العمرانية - مجموع القسم الثالث 440.000 مجموع العنوان الرابع 440.000 المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة 163.000.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 83-759 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان وائيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 مشاء و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10).
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة الوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1984 من ميزانية التسيير كل والموزعة بالترتيب في باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 15.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.700.000 31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 1.000.000 $ 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 600.000 3492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الاول 43-830.000 الموظفون - المعاشات والمنح 31 الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 35.000 سيد -32 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية -33 or الادارة المركزية - المنح العائلية 1.200.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 210.000 -33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية
33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 100.000 1.800.000 33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 40.000 - 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 3.931.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3393 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية -- تسديد النفقات 1.000.000 - -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.430.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1,100,000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة
34 - об الادارة المركزية - الاطعام 140.000 1.200.000 -34 II مديريات الولايات -- تسديد النفقات 350.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 700.000 -34 13 مديريات الولايات - اللوازم 960.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 960.000 -34 15 مديريات الولايات - الالبسة 200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.660.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 250.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 50.000 100.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات - المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 50.000 القسم الرابع 11.530.000 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 عد 35 I المصالح الخارجية - صيانة المباني 650.000 مجموع القسم الخامس 1.250.000 3494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - οι امانة للمتحف الوطني للمجاهد 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 03-37 الادارة المركزية - المؤتمرات ويوم المجاهد 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 67.211.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - OT منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوي 20.000 8143 المنح - تعويضات التدريب المسبقة ونفقات التكوين 200.000 03-43 مساهمة في نفقات طباعة مجلة أول نوفمبر 200.000 مجموع القسم الثالث 420.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - ΟΙ معاشات للمجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 2.422.036.000 46-02 تسديد نفقات نقل المجاهدين وأبناء الشهداء 800.000 46 03- نفقات العلاج والاقامة في الحمامات المعدنية 500.000 46 04- مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوى الحقوق المحتاجين 1.200.000 05-46 نفقات إعادة جثث الشهداء الى الوطن 300.000 مجموع القسم السادس 2.424.836.000 مجموع العنوان الرابع 2.425.256.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 2.492.467.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5405 مرسوم رقم 23-760 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام يرسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير الاعلام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية - المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة :: يكلف وزير المالية ووزير الاعلام 50 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 1953 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 الاعتمادات من ميزانية رقم الابواب ديسمبر سنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
(المادة (10) الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
المخصصة لوزير الاعلام في عام 1984 التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 11.885.000 31-1 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 920,000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 543.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 55.000 09-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول .403.000 장 3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح -34 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية 1-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 700.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 1.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.640.000 150.000 3-540.000 630.000 55.000 08-34 الادارة المركزية - طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة الاجنبية -- توزيع الصحف الوطنية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الايجار في الخارج 912.000 110.000 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مر 20.000 مجموع القسم الرابع 7.057.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3497 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس إعانات التسيير
36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 253.440.000 12-36 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 23.270.000 16-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 7.056.000 مجموع القسم السادس 283.766.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المحاظرات 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 305.816.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 от الادارة المركزية - اعانات التشجيع للبيان -43 02 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة نفقات التكوين للبيسان - مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام 305.816.000 3496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 13-761 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان III من 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1963.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 137 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.890.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.255.000 3-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 734.000 11-37 مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 47.917.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 785.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد 14.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
31 - ga مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 21.151.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 67-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 14.000 1-39 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني .000 , 28 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 450.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 130.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 1.360.000 مديريات الولايات - المنح الاختيارية للبيان 12-33 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 14-33 مديريات الولايات المساهمة الاجتماعية في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 2.530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 1.165.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 320.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 400.000 3500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 955.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 3.500.000 12-34 مديريات الولايات - الأدوات والاثاث 380.000 13-34 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.052.000 14-34 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 540.000 40.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 114.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 675.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة للبيان 220.000
- التعويضات 10,000 مجموع القسم الرابع 9.421.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة المباني -
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 210.000 200.000 مجموع القسم الخامس القسم السادس اعانات التسيير 410.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 7.500.000 - 03-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 3.000.000 36-12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية 1.600.000 13-36 اعانة لتسيير الغرف التجارية الولائية 6.190.000 مجموع القسم السادس 18.290.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3501 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 101.830.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - نفقات التدريبات - الأجور المسبقة - نفقات التكوين 500.000 03-43 تشجيع التكوين للبيان مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة 102.330.000 3502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم رقم 43-762 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام برسم ما يلى : 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها قانون المالية لسنة 1984. في كل باب طبقا للجدول - أ . الملحق بهذا -------- المرسوم.
ان رئيس الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة
- بناء على تقرير وزير المالية الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 152 منه الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في حرر 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة الموافق 31 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10).
الجدول «أ»
بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في هام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 13.051.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.193.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 699.000 -31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية 12.430.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.221.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 382.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 120.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3503 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-93 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بمطلة طويلة الأمد البيان 99-31 الادارة المركزية - أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 33.096.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 20.000 -34 II مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 1.000 $ القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدن التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 500.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 03-33 الادارة المركزية -- الضمان الاجتماعي 400.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.000 -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 350.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 31.000 13-33 مديريات الولايات .. الضمان الاجتماعي 350.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 1.683.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.042.000 3504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 2-34 الادارة المركزية -- الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 مديريات الولايات - تسديد النفقات 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 632.000 660.000 1,100,000 60.000 500.000 400.000 350.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 250.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات
34 - تو مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 38.000 180.000 للبيان للبيان 200.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.422.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني
35 - II مديريات الولايات - صيانة المباني 600.000 150.000 مجموع القسم الخامس 750.000 القسم السادس امانات التسيير 36 ΟΙ 36 اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 19.550.000 36 36 II - إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 23.460.000 - 36-21 - اعانة لمراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 43.010.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3505 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ نفقات تنظيم المعارض - والملتقيات والندوات والملتقيات البيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 86.012.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الإدارة المركزية المنح - تعويضات التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعة الثقيلة 89.012.000 3506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-78
مرسوم رقم 84-78 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 31 مارس سنة 1984 يتضمن أحداث . باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالي. 421
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.