مرسوم رقم 83-752 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 37 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3461
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير العمل في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 9.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 590.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 28.700.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 6.020.000 31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون
- الاجور ولواحقها 573.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 80,000 3462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1406 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 80,000 99-37 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 45-743.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - er الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 -34 مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 1-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المدح الاختيارية 410.000 7.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 211.000
33 - XI مديريات الولايات - المنح العائلية 950.000 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 7.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 875.000 24-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 660.000 مجموع القسم الثالث 3.520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.164.000 203.000 301.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3465 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 681.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 32.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 630.000 -34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 450.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 522.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 450.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 67.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 330.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.040.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 143.000 260.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.282.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000 33-11 مديريات الولايات - صيانة المباني 350.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس امانات التسيير 36 IT اعانة للمكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 19.500.000 36-21 اعانة للمعهد الوطني للعمل 4.000.000 مجموع القسم السادس 23.500.000 القسم السابع مصاريف مختلفة ΟΙ الادارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات 320.000 3464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -32 02 مصاريف عمل الهيئات المكلفة بتطبيق القانون الاساسي العام للعامل 300.000 مجموع القسم السابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 80.216,000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 4-43 اعانة المدرسة درارتي 2.112.000 مجموع القسم الثالث 2,112.000 مجموع العنوان الرابع 2.112.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل 82.328,000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3403
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-303
مرسوم رقم 84 303 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1792
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.