مرسوم رقم 33-772 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1984 3545
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول اليد 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشادلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث :
وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11.003.000 - -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.764.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 260.000 04-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد 36.000 31-11 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة.
- الاجور الرئيسية 738.000 > 3546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الابواب العناوين 12-31 مركز التكوين الأولى والاعداد عن التعويضات والمنح المختلفة . - 13-31 مركز التكوين الأولى عن طريق - الاعتمادات المخصصة (دج) طريق المراسلة 81.000 المراسلة - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها مجموع القسم الثاني 62.000 القسم الاول 14.944.000 الموظفون - المعاشات والمنح 1-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 588.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 40.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 624.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 60.000 1-33 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة المنح العائلية १०,००० 12-33 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة المنح الاختيارية 2.000 13-33 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة الضمان الاجتماعي १०.000 مجموع القسم الثالث 1.374.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - of الادارة المركزية بتسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية -- العتاد والاثاث 43-34 الادارة المركزية - اللوازم 858.000 690.000 680.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3547 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 308.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 108.000
43 - II مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة تسديد النفقات 12.000 12-34 مركز التكوين الأولى والاعداد من طريق المراسلة العتاد والاثاث 85.000
- مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة 13-34 اللوازم 14-34 مركز التكوين 72.000 الأولى والاعداد عن طريق المراسلة التكاليف الملحقة 90.000
- مركز التكوين 15-34
- الالبسة 70-34 مركز التكوين الأولى والاعداد من طريق المراسلة 4.000 الأولى والاعداد عن طريق المراسلة
- حظيرة السيارات 23.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 170.000 92-34 الادارة المركزية -- الايجار 10.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 3.110.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية - صيانة المباني واصلاحها 230.000
36 - от امانة لتسيير 36 اعانة لتسيير II 21-36 امانة لتسيير المجموع العام مجموع القسم الخامس 230.000 القسم السادس امانات التسيير المدرسة العليا للاطارات البيان المدرسة الوطنية للادارة 9.800.000 * مراكز التكوين الاداري 200.000.000 مجموع القسم السادس 229.800.000 مجموع العنوان الثالث 249.460.000 المخصص لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 249.460.000 3548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.