ج.ر عدد 21 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، قوانين أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة . النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات. سنة إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د. ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-102 مؤرخ في 7 شوال عام عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس للبحث، سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 846 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 8 مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن أحداث الخزينة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما . 847 بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي، بتحفظ. مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-103 مؤرخ في 7 شوال عام الموافق 23 مايو سنة 1988 يسند للمحافظة

مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1408 الموافق 1408 30 أبريل سنة 1988 يتضمنان إنهاء مهام عضوين السامية بالمجلس التنفيذى في ولاية باتنة، رئيسي قسم . 849

838 الجريدة الرسمية - الجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيس قسم. 849 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني في المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية 850 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل | مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيس قسم. 849 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيس قسم. 849 مراسيم مؤرخة في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 تتضمن انهاء مهام مفتشين عامين في الولايات 849 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادى مزى ) ولاية الاغواط ) من مهامه الانتخابية . 849 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوفاريك ) ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. 849 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية قايس ( ولاية خنشلة ( من مهامه الانتخابية. 850 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ( ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية 850 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس | الشعبي لبلدية الزيتونة ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. 850 سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بني بشير ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. 850 مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي البلدية بين الويدان ) ولاية سكيكدة ) من مهامهما الانتخابية. 850 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية أم الطبوب ) ولاية سكيكدة ) من مهامه . الانتخابية . 850 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العامرية ) ولاية عين تموشنت ) من مهامه الانتخابية . 850 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة : الفلاحة . 851 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل i سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة بوزارة المالية . 851 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة العمومية. 851 مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 ماي سنة 1988 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية ! الولايات، رؤساء أقسام. 151

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 فهرس ( مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين. 852 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 852 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة 852 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة . 853 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الميزانية بوزارة المالية 853 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. 853 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصحة العمومية . 853 مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( إستدراك ) . 853 قرارات مقررات، مناشير وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد لصالح وزارة التعليم العالي كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن تابع ) قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية والقطع الالكترونية المخصصة للتعليم. والبحث العلمي، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 854 وزارة الرى والغابات قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الري والغابات . 866 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 866 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية. 866 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 867 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق . 867 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 868 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 868

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-102 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 8 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاصة بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي، بتحفظ إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-17 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-26 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه 3 وه 4 وه 5 المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973،

  • وبعد الاطلاع على الملحق ه 8 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقبل بتحفظ الملحق ه 8 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو س1988 سنة الشاذلي بن جديد الملحق ه 8 ملحق خاص بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي مقدمة لقد أدرجت أغلبية الدول ضمن تشريعها الوطني أحكاما تسمح باعفاء تام أو جزئي من الحقوق والرسوم الخاصة بالاستيراد عند عرض السلع المستوردة من جديد للاستهلاك وذلك بعد تحويلها بالخارج أو تزيينها أو إصلاحها، ويعتبر النظام الجمركي الذي ينص على هذا الاعفاء هو نفسه الذي يخص التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي. وقد يتم منح هذا النظام شريطة أن تعتبر السلطات المختصة بأن عمليات التحسين المزمع القيام بها لاتضر بالمصالح الوطنية. كما يكون الاعفاء المرخص به عند إعادة استيراد السلع التي تم تحسينها بالخارج جزئيا على العموم، الا أنه قد يكون تاما لاسيما في حالة ما اذا كانت الاصلاحات التي تم القيام بها بالخارج مجانا. تعريفات تطبيقا لهذا الملحق نقصد : ( أ ) ( التصدير المؤقت لغرض التحسين الإضافي ) : ذلك النظام الجمركي الذي يسمح بتصدير السلع المتداولة داخل الاقليم الجمركي مؤقتا قصد تحويلها بالخارج أو تزيينها أو تصليحها واستيرادها من جديد معفاة كليا أو جزئيا من الحقوق والرسوم عند الاستيراد. ( ب ) ( السلع المتمتعة بحرية التداول ) : تلك السلع التي يمكن التصرف بها دون قيود من وجهة نظر الجمرك. ( ج ) ( الحقوق والرسوم عند الاستيراد ) : هي حقوق الجمرك وكل الحقوق والرسوم الاخرى والاتاوات أو الضرائب المختلفة المحصل عليها عند الاستيراد أو عند استيراد السلع ماعدا الاتاوات والضرائب المحدد مبلغها وفق التكاليف التقريبية الخاصة بالخدمات المؤداة.

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 ( د ) ( المنتجات التعويضية ) : تلك المنتجات المحصل عليها بالخارج أثناء أو بعد عمليات تحويل السلع المصدرة مؤقتا لغرض تحسينها أو تزيينها أو تصليحها ( ه ) ( رقابة الجمرك ) : هي مجموعة الاجراءات المتخدة قصد ضمان احترام القوانين والنظام التي يكلف الجمرك بتطبيقها . ( و ) ( شخص ) : شخص طبيعي واعتباري على حد سواء الا اذا كان فحوى النص يقضي بغير ذلك. مبدأ 1 (1 قاعدة يخضع التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي لاحكام هذا الملحق. مجال التطبيق 2 (2 قاعدة ينص التشريع الوطني على الظروف التي قد يتم وفقها الموافقة على التصدير المؤقت للتحسين الاضافي. كما يحدد الشروط التي يجب توفيرها للاستفادة من هذا النظام ملاحظات 1 – يمكن تحديد الشروط التي يمكن وفقها ترخيص التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي اما بعبارات عامة وإما مفصلة واما بتطبيق الامكانيتين معا. 2 - قد يكون التصدير المؤقت للتحسين الاضافي خاضعا للشرط المتمثل في أن عمليات الإتقان المزمع القيام بها لاتمس بالمصالح الوطنية. 3 - يجوز للسلطات الجمركية أن تفرض على الشخص المصدر مؤقتا للسلع لغرض التحسين الاضافي تحديد نوعية التزيين أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على السلع بالخارج. 3 (3 تطبيق موصى به لا ينبغي رفض التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي بمجرد أنه يجب اتقان السلع في بلد معين. 4 (4 قاعدة لا يحتفظ أصحاب السلع بحق التصدير المؤقت لتلك السلع لغرض التحسين الاضافي التصدير المؤقت للسلع ( أ ) الاجراءات التي ينبغي اتمامها قبل التصدير المؤقت للسلع . 5 ) قاعدة عندما يكون التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي خاضعا لترخيص مسبق، ينص التشريع الوطني على الشروط اللازمة لهذا الترخيص كما يعين السلطات الكفيلة بتقديمه. 6 (6 تطبيق موصى به ينبغي على الاشخاص الذين يقومون بعمليات التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي الهامة والمتواصلة والمتعلقة بنوع واحد من السلع الاستفادة من الترخيص شامل يخص هذه العمليات. 7 (7 تطبيق موصى به عندما يتم تسهيل عملية الاستيراد المؤقت لغرض التحسين الاضافي أو عندما تعتبره السلطات المختصة أمرا ضروريا، يتعين على هذه السلطات تحديد نسبة مردود هذه العملية إذ تحدد هذه النسبة بتعيين صنف المنتجات التعويضية المختلفة ونوعيتها وكميتها. ملاحظات - 1 لتحديد نسب المردود، يمكن للسلطات الجمركية الاعتماد على الشروط التي تتم وفقها العملية وذلك حسب المعطيات المعروفة. ويمكنها المطالبة بالعقود التي تم إبرامها مع المؤسسة الاجنبية المكلفة بعمليات التزيين أو التحويل كما يمكنها الاعتماد على نسب المردود التي حددتها السلطات الجمركية للبلد حيث يجب القيام بعمليات التحسين. 2 - يمكن تحديد نسب المردود جزافيا عندما :

  • تخص عمليات التحسين الاضافي السلع التي تكتسي طابعا ثابتا .
  • تتم هذه العمليات وفق الشروط التقنية المحددة. مؤدية الى الحصول على المنتجات التعويضية ذات النوعية الثابتة . ( ب ) التصريح بالتصدير المؤقت. ) 8 (8) قاعدة

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه يحدد التشريع الوطني الشروط التي يجب وفقها تقديم السلع المرصودة للتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي الى مكتب الجمرك المختص وتكون محل تصريح للسلع ( خروج ) . 9 (9 تطبيق موصى به تصريح كتابي يقدمه المستورد يتعلق بمواصفات البضائع التي تحتويها تلك المنتجات المعوضة وعند الاقتضاء يكون | مرفوقا بالمستندات التجارية التي لها علاقة بالعملية 13 (13 تطبيق موصى به عندما يتعذر تطبيق اجراء تحقيق آخر تلجأ السلطات ينبغي على السلطات الجمركية أن ترخص باستعمال | الجمركية الى استعمال بطاقة معلومات من النموذج الوارد في صيغة تصريح السلع ( خروج ) وذلك لتحرير التصريح الخاص بالتصدير المؤقت للسلع لغرض التحسين الاضافي 10 (10 تطبيق موصى به اذا استعملت صيغ خاصة لتحرير التصريح الخاص بالتصدير المؤقت للسلع لغرض التحسين الاضافي، ينبغي أن تكون هذه الصيغ متناسقة مع صيغة تصريح السلع ( خروج ) . ( ج ) فحص السلع. 11 (11 تطبيق موصى به بناء على طلب المصرح ولاسباب تراها السلطات الجمركية معقولة، ينبغي على هذه الاخيرة وبقدر الامكان، أن تسمح بمعاينة السلع المرصودة للتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي في محلات المعنى بالامر، اما المصاريف المترتبة على هذه العملية فيمكن أن تكون على حساب المصرح. ( د ) اجراءات التحقق… 12 ( قاعدة تحدد السلطات الجمركية المتطلبات المتعلقة بالتحقق من نوع البضاعة المعدة لتصدر مؤقتاليجرى عليها تحسين إضافي، خاصة ما يتعلق بنوع البضاعة والعملية المراد تنفيذها . ملاحظات 1 - من أجل التحقق من نوع البضاعة المراد تصديرها مؤقتا ليجرى عليها تحسين اضافي، يمكن للسلطات الجمركية أن تلجأ الى وضع العلامات الجمركية ( اختام دمغات علامات مثقوبة الخ …. والى التعرف على العلامات الارقام أو أي اشارات اخرى دائمة على البضائع الى وصف البضائع الى مخططات، الى صور والى أخذ عينات عن البضائع. 2 - يمكن أيضا ان تسمح السلطات الجمركية بأن يجرى التحقق عند استيراد المنتجات المعوضة بواسطة الذيل 1 من هذا الملحق عندما سيتم الصنع أو التحويل في القطر الجمركي لاحد الاطراف المتعاقدة الذي يكون قد قبل استعمال بطاقة المعلومات حسب التوجيهات الواردة في الذيل 2 من هذا الملحق. مدة التصدير المؤقت | 14 ) قاعدة عندما تضع السلطات الجمركية أجلا للتصدير المؤقت من أجل تحسين إضافي يجدد هذا الاجل مع مراعات المدة الضرورية لاتمام عملية التحسين عند الاقتضاء لغاية الاجل الاقصى الذي يسمح به التشريع الوطني. 15 ( تطبيق موصى به بناء على طلب المعني بالامر ولاسباب تقبلها السلطات الجمركية على هذه الاخيرة ان تمدد الاجل الممنوح بادىء ذي بدىء. استيراد المنتجات المعوضة 16 ) قاعدة يحدد التشريع الوطني الشروط التي يجب أن تقدم فيها المنتجات المعوضة الى مكتب الجمارك المختص وتكون موضوع تصريح عن البضائع. ملاحظات 1 – يمكن للتشريع الوطني ان ينص على أن التصريح عن البضائع يجب أن يحتوي على المعلومات الضرورية التي من شأنها أن تسمح بتصفية تصريح التصدير المؤقت للتحسين الاضافي المتعلق بالبضائع التي جرت عليها عملية التحسين. 2 في إطار هذا الملحق يمكن للتشريع الوطني أن يماثل بالمنتجات المعوضة، المنتجات المحصل عليها بالخارج بعد معالجة بضائع لها نفس النوع الصفة والمواصفات التقنية للبضائع التي قد ارسلت في إطار التصدير المؤقت للتحسين الاضافي ( تعويض معادل )

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 17 (17 تطبيق موصى به يجب أن تستورد المنتجات المعوضة عن طريق مكتب جمارك مختص غير الذي جرت فيه عملية التصدير المؤقت للبضائع قصد التحسين الاضافي. 18 (18 قاعدة يجب أن يكون في الامكان استيراد المنتجات المعوضة في شكل ارسال واحد أو عدة ارسالات. 19 (19 تطبيق موصى به بناء على طلب المستورد ولاسباب تقبلها السلطات الجمركية على هذه الاخيرة أن تسمح في حدود الامكان بفحص المنتجات المعوضة المستوردة في محلات المعني بالامر ويمكن أن يتحمل المستورد النفقات المنجزة عن هذه العملية. 20 ( قاعدة بناء على طلب المستفيد تسمح السلطات المختصة حسب الشروط المحددة من طرف التشريع الوطني بإعادة الاستيراد مع الإعفاء التام من المرسوم والضرائب عند الاستيراد للبضائع التي تكون قد صدرت مؤقتا من اجل التحسين الاضافي التي لم يجر عليها أي تحويل تصنيع أو تصليح مقرر والتي أعيدت الى المصدر على حالتها. هذا الاعفاء لا يطبق على الرسوم والضرائب التي يكون قد منح عليها ارجاع أو تخفيض بمناسبة التصدير المؤقت للبضائع قصد التحسين الاضافي. 21 (21 قاعدة ماعدا الحالات التي يحتم فيها التشريع الوطني اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا لغرض التحسين الاضافي هذا التصدير يجب أن يصفى عن طريق تصريح عن البضائع للتصدير النهائي شريطة تلبية الشروط والاجراءات المطبقة في هذه الحالة. الرسوم والضرائب المطبقة على المنتوجات المعوضة 22 ( قاعدة يحدد التشريع الوطنى مدى الاعفاء من المرسوم والضرائب عند الاستيراد التي تمنح عند وضع المنتجات المعوضة للاستهلاك وكذا كيفية حساب هذا الاعفاء. ملاحظة في حالة الاعفاء الجزئى، يمكن ان تؤسس تصفية الرسوم والضرائب عند الاستيراد على زيادة القيمة الناتجة عن تحسين البضائع بالخارج، هذه التصفية يمكن ان تحسب ايضا مع الحسم من مبلغ الحقوق والضرائب عند الاستيراد المطبقة على المنتجات المعوضة، مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد التي تكون خاضعة لها البضائع المصدرة مؤقتا لغرض التحسين الاضافى والتي استعملت للحصول على المنتجات التعويضية، اذا كانت هذه البضائع قد تم استيرادها من البلد الذي تمت فيه عملية التحسين في الحالة التي صدرت فيها نحوى هذا البلد، تؤخذ بعين الاعتبار لحساب المبلغ الذي يجب حسمه النسب السارية المفعول عند تاريخ وضع المنتجات التعويضية، - للاستهلاك غير انه فى حالة تطبيق هذه القاعدة اذا كانت النسب التي يجب اخذها بعين الاعتبار اعلى من تلك التي تطبق على المنتجات التعويضية، يمكن أن يحسب الحسم حسب هذه النسب الاخيرة. ( 23 ) قاعدة لا يطبق الاعفاء من الحقوق والرسوم المقررة بالنسبة للمنتجات التعويضية على الحقوق والرسوم التي يكون قد منح من اجلها استرداد او ابراء بمناسبة التصدير المؤقت للبضائع لغرض التحسين الاضافي. ( 24 ) تطبيق موصى به يجب ان يكون في الاماكن اعادة استيراد البضائع التي صدرت مؤقتا قصد التحسين الاضافي والتي تم تصليحها مجانا بالخارج مع الاعفاء التام من حقوق ورسوم الاستيراد وهذا وفق الشروط المحددة من طرف التشريع | الوطني. | 25 ) تطبيق موصى به يجب ان يمنح الاعفاء من الحقوق ورسوم الاستيراد اذا كانت المنتجات التعويضية قد وضعت في مستودع جمركي او في منطقة حرة قبل التصريح بها للوضع للاستهلاك . ( 26 ) تطبيق موصى به يجب ان يمنح الاعفاء من الحقوق ورسوم الاستيراد اذا كانت المنتجات التعويضية قد استفادت مسبقا من نظام القبول المؤقت، قبل التصريح بوضعها للاستهلاك.

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه 27 ( تطبيق موصى به يجب أن يمنح الاعفاء من حقوق ورسوم الاستيراد اذا كانت المنتجات التعويضية قد كانت موضوع تنازل قبل وضعها للاستهلاك وشريطة ان تكون عملية الوضع للاستهلاك قد تمت باسم أو لحساب الشخص الذي وضع ( البضائع تحت نظام التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي. ملاحظة يمكن أن تكون بعض الرسوم الداخلية واجبة الاداء نظرا للتنازل عن البضائع. معلومات خاصة بالتصدير المؤقت قصد التحسين الاضافي. 28 ) قاعدة تعمل السلطات الجمركية بحيث ان كل شخص يهمه الامر يستطيع بكل سهولة ان يتحصل على المعلومات الضرورية لعملية التصدير المؤقت للتحسين الاضافي. بطاقة المعلومات قصد تسهيل التصدير المؤقت للسلع المرسلة من بلد الى بلد آخر لغرض التحويل أو التزيين أو التصليح.

المعلومات التي يجب الافادة بها عند التصدير (. ) ( .) يجب ان تشطب الاسطر او الخانات غير الصالحة او تحمل عبارة ( لاشيء ) قبل ملأ بطاقة المعلومات يجب ( .. ) اشطب على العبارة غير اللازمة قراءة البيان، ص 4 ادارة 1 - السلع المعينة ادناه والمرصودة للتحويل - للتزيين - للتصليح (..) الجمارك ……….. تم عرضها للتصدير ) من قبل … ( .. ) اسم المصدر بالاحرف البارزة مكتب . ( لحساب …. العنوان // // الساكن ب…… ب – عدد الطرود نوعها وعلامتها رقم النوع التجاري وارقامها . المدونة وصنفه -1- -2- -3- ج نوع اليد العاملة التي ينبغي تحقيقها د - عمليات المعاينة التي تم انجازها ه - وسائل الاثبات المحققة تعيين السلع الكمية الوزن الوزن الصافي، العدد القيمة ملاحظات القائم الحجم المساحة الخ … -4- -5- -6- -7- و - التصديق بالمطابقة …… وثيقة الجمرك رقم .في. يوم. الامضاء ختم مكتب الجمارك.

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845

المعلومات التى ينبغى الادلاء بها عند الاستيراد ( . ) (. ) يجب ان يشطب على الاسطر او الخانات غير المستعملة او تحمل عبارة لا شيء ( .. ) اشطب على العبارة غير اللازمة ادارة 1 - السلع المعينة ( في الباب الاول الجمارك ب……. قدمت للاستيراد ( من قبل ….. مكتب …………… ) الحساب ……….. الساكن ………. ب - عدد الطرود النوع التجاري نوعها وعلامتها رقم. وصنفه ورقمها المدونة -1- -2-4-3- ج د نوع اليد العاملة التي يجب القيام بها د عمليات المعاينة التي تم تحقيقها ه - وسائل الاثبات المستعملة ادناه (..) مرصودة للتحويل - للتزيين – للتصليح - (..) لقب المورد بالاحرف البارزة العنوان بالاحرف البارزة. تعيين السلع الكمية الوزن الوزن الصافي، العدد القيمة ملاحظات القائم الحجم، المساحة الخ… 4- -5- -6- -7- و التصديق بالمطابقة .) وثيقة الجمرك ) رقم. .في. . . . . . . . . . .في. الامضاء ختم مكتب الجمارك. المعلومات التي ينبغي الادلاء بها عند اعادة الاستيراد الذيل الاول للملحق ه 8 ( . ) يجب أن يشطب على الاسطر والخانات غير المستعملة او تحمل عبارة لا شيء ( .. ) أشطب على العبارة غير اللازمة . ادارة الجمارك ب… 1 - البضائع المعينة ( أدناه في الباب الثاني ) .. ( الناتجة عن عمليات التحويل او تزيين البضائع مكتب . ……… المدرجة بالباب الثاني ) التى تم تصليحها. ( من قبل ( .. ) لقب معيد التصدير بالاحرف البارزة ) الحساب …….. العنوان بالاحرف البارزة الساكن ب - عدد الطرود رقم النوع التجاري نوعها وعلامتها المدونة وارقامها وصنفه -1- -2- -3- ج - نوع اليد العاملة التي تم تحقيقها ( مع تحديد، اذا اقتضى الامر ذلك القطع المظافة ونفايات التصنيع الخانة وثيقة د عمليات المعاينة التي تم تحقيقها ه - ( .. ) أثبت أن ( البضائع المصدرة ثانية ( لم يثبت أن ) قد تم تحصيلها من البضائع المستوردة ( .. ) وسائل الاثبات المستعملة. تعيين السلع الكمية الوزن الوزن الصافي، العدد القيمة ملاحظات القائم الحجم، المساحة الخ… -4- -5- -6- -7- ز - اعادة التصدير المجزء رقم معلومات ينبغي استخلاصها من الباب الاول ( و ) رقم ……في. الجمرك مكتب الجمرك. و - التصدير بالمطابقة ……. وثيقة الجمرك رقم. .في. ب…………..يوم.. الامضاء ختم مكتب الجمرك

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه ذيل 1 للملحق ه 8 خاص بالجمرك بيان حول استعمال بطاقة المعلومات 1 يتعين على المصدر أن يتأكد من ان السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت قادرة على التحقق من نوع البضاعة وذلك مع مراعاة الشروط التي تحددها. 2 يجب على المنتفع تقديم بطاقة المعلومات (ب.م) بعد ملئها الى السلطات الجمركية عند تخليص البضائع 3 - وفى حالة ما اذا كانت اعادة الاستيرادات مجزأة تتم العمليات على النحو التالي :

  1. التصدير المؤقت : يقدم المصدر بطاقة المعلومات في نسختين ( الاصلية والصورة ) . يؤشر عليهما الجمرك الباب الاول) ويعيدهما للمصدر الذى يرسل النسخة الاصلية للمورد للاحتفاظ بها آخر عملية لاعادة التصدير، يحتفظ المصدر بالنسخة. ب ( الاستيراد المؤقت : يقدم المورد النسخة الاصلية للجمرك الذي يرجعها له بعد التأشيرة الباب الثاني. ج ) اعادة التصديرات المجزأة : يملأ المكلف بأعادة التصدير نسخة اضافية من الباب الثالث بما فيه خ - ثم يقدمها مع الاصل الى الجمرك اذ ه) اخر اعادة تصدير مجزا : يملأ المكلف باعادة التصدير الباب الثالث من الاصل بما فيه الخانة - خ - يضع الجمرك تصديقه ويقدم الاصل الى المكلف باعادة التصدير ليرسله الى المكلف باعادة التوريد. و ) اخر اعادة توريد مجزا : يقدم المكلف باعادة التوريد الى الجمرك بطاقة المعلومات ونسخة منها. الذيل 2 قواعد تنظم استعمال بطاقة المعلومات 1 ) يمكن استعمال بطاقة المعلومات في الحالات التي يتعذر فيها التعرف على البضائع عند الرجوع باستعمال الوسائل العادية للمراقبة ) اختام ،علامات، عينات الخ.. ) او في الحالات التي لا يمكن فيها قبول التصريح المكتوب المعيد الاستيراد المتعلق بنوعية البضاعة. 2 (2) يجب على المصدر أن يتأكد من ان السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت فى استطاعتها وفق الشروط التي تحددها، اعطاء معلومات عن مواصفات البضاعة. (3) عندما يصادق على البطاقة من طرف السلطات الجمركية لبلد التصدير المؤقت على السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت تقديم الشهادات المنصوص عنها. 4 (4) يجب على السلطات الجمركية لبلد الاستيراد بناء على الطلب، ما بطاقة المعلومات ولوكانت البضاعة المعينة غير موضوعة تحت نظام القبول المؤقت ( مثلا لانها معفاة من يقوم هذا الاخير بمطابقة الوثيقتين معا ثم يؤشر على النسخة | حقوق ورسوم الاستيراد ). الاضافية التي ترسل الى المكلف باعادة التوريد من قبل المكلف باعادة التصدير. د ) اعادة التوريدات المجزأة : يقدم المكلف باعادة التوريد النسخة الاضافية مع الصورة الى الجمرك الذي يقوم بمطابقة هاتين الوثيقتين. مراسيم مرسوم رقم 88-103 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يسند للمحافظة السامية للبحث، سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. إن رئيس الجمهورية. (5) يمكن للسلطات الجمركية للبلدان المعنية بالامر ان تعقد فيما بينها اتفاقات حول تعديل الشكل أو كيفية استعمال البطاقة، مما يجعلها تغطى الحالات التي اصبحت ضرورية بسبب صعوبة خاصة تتعلق بالتعرف على البضائع عند عودتها . تنظيمية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، بمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن إحداث مركز للبحث في علم الفلك والفزياء الفلكية والفزياء الارضية L

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 بمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للبحث، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تسند سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفزياء الفلكية والفزياء الارضية، إلى المحافظة السامية للبحث التي تمارسها في حدود الاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى كل أحكام المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة الأولى من المادة 2. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو س1988 سنة الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم | وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن نتظيم المصالح الخارجية للخزينة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982، المعدل والمتمم، الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث وكالة محاسبة مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة للادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى الادارة المركزية في وزارة المالية خزينة مركزية وخزينة رئيسية. المادة 2 : تتولى الخزينة المركزية، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص ما يأتي :
  • تنفذ جميع عمليات الايرادات والنفقات والموازنة وميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالادارات المركزية والوزارات وكذلك ميزانيات المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري ان اقتضى الامر ذلك،
  • تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة
  • تفتح حسابات إيداع الاموال لفائدة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتتولى تسييرها،

848 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه

تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحسابها المحاسبون العموميون الآخرون قصد إدراجها في محاسبتها وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها إلى العون المحاسب المركزي في الخزينة وإلى الهيئات والمصالح المعنية،

  • تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
  • تراقب وتفحص صناديق التسبيقات والايرادات في الادارات المركزية وصناديق التسبيقات والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر وتسيير الاعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
  • تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية. المادة 4 : تشتمل كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية على ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاقل وسبعة ( 7 ) مكاتب على الاكثر. يحدد وزير المالية عدد مكاتب واختصاصاتها وتوزيعها الداخلي إلى فروع. المادة 5 : يدير كلا من الخزينة المركزية والخزينة
  • تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير | الرئيسية تباعا أمين خزينة مركزي وأمين خزينة رئيسي والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية تنفذ جميع العمليات المالية و/أو المحاسبية التي يمكن أن يسندها اليها وزير المالية المادة 3 : تتولى الخزينة الرئيسية في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص ما يأتي :
  • تدفع المعاشات العسكرية الخاصة بالعجز والتقاعد والمعاشات التي تقدم للمجاهدين وذوي الحقوق، كما تجمع مركزيا مخالصات المعاشات وتراقب إدراجها في المحاسبة تنفذ عمليات القروض والايرادات والنفقات المرتبطة بالحسابات الخاصة في الخزينة تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها أو يقوم بها لحسابها محاسبون عموميون آخرون قصد إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها إلى العون المحاسب المركزي في الخزينة وإلى الهيئات والمصالح المعنية
  • تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة
  • تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس ويساعد كلا منهما ثلاثة مفوضين. يعين وزير المالية بقرار أمين الخزينة المركزي وأمين الخزينة الرئيسي والمفوضين. المادة 6 : يحدد عدد الموظفين في كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يحدد وزير المالية كيفيات تخصيص | الوسائل البشرية والمادية وتحويلها والكيفيات المتعلقة بنقل السلطة بين الخزينة الرئيسية في مدينة الجزائر والخزينتين المقصودتين بهذا المرسوم. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو 1988 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 مراسيم مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 | ابريل 1988 يتضمنان إنهاء مهام عضوين بالمجلس | التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسي قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيد ربيعي بن شابي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 | فردية مناصرية المولودة بعزيز بصفتها عضوة بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريرج، رئيسة لقسم الصحة والاسكان. مراسيم مؤرخة في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988، تتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيد يوسف الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيد السعيد | شبلي بصفته مفتشا عاما في ولاية المدية، لاحالته على التقاعد. احمان، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل | 1988 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيد محند العربي مزواري بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية سطيف، رئيسا لقسم الصحة والاسكان. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيد بوعزة شاهد، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريرج، رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيدة يسمينة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيد مختار أمين قموري بصفته مفتشا عاما في ولاية البيض. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيد مختار معزوزي بصفته مفتشا عاما في ولاية برج بوعريرج. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي مزي ) ولاية الاغواط ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد أحمد بركاتي، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية وادي مزي، ( ولاية الاغواط ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوفاريك ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد عبد الحميد خليفي، بصفته نائبا رابعا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوفريك ( ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية قايس ( ولاية خنشلة ) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد عبد الكريم | مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بني بشير ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد عمرو حلاجة بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية بني بشير ( ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. لهميل، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية قايس ) ولاية مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 خنشلة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل 1988 يتضمن إقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ( ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد محمد بلجاهم، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ( ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل 1988 يتضمن إقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988، يقصى السيد محمد بو الصلصال، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إقصاء النائب الثانى في المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ( ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد الطاهر العمري بصفته نائبا ثانيا في المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. ابريل سنة 1988، يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية بين الويدان ( ولاية سكيكدة ) من مهامهما الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد أحمد زنير | بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية بين الويدان ( ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد محمد بوجنيبة بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية بين الويدان ( ولاية | سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية أم الطوب ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد اسماعيل بعيبش، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية أم الطوب ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. | مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العمارية ) ولاية عين تموشنت ) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، يقصى السيد محمد ناشي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية العمارية، ( ولاية عين تموشنت ) من مهامه الانتخابية.

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل | مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-12 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد | سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصحة العمومية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد نور الدين قادرة، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والصيد البحري، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد نور الدين قادرة بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مدير الخزينة بوزارة المالية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 ، تنهى مهام السيد إبراهيم | بوزبوجن بصفته مديرا للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة | عليا أخرى. وواجباتهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد جلول بغلي أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية، يرسم ما يلي: المادة الأولى : تنهى مهام السيد جلول بغلى، بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 تتضمن تعيين اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء اقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد السعيد أحمان، عضوا المجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات.

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد الاخضر بن الحاج جلول، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيزي وزو، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد عبد القادر بوزيان عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة، رئيسا لقسم الصحة والاسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد الطيب منعة عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد عبد المالك أموشاس عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة رئيسا لقسم الصحة والاسكان. مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 | مايو سنة 1988 يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد عبد السلام الاكحل | عياط، مفتشا عاما في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد جمال الدين بريمي مفتشا عاما في ولاية قسنطينة. مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو | سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد محمد بن بلقاسم نائب مدير للتخطيط بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. وبمقتضى المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل بالمرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم . وبمقتضى المرسوم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي: المادة الاولى : يعين السيد بوعلام خالد السمياني أمينا عاما لوزارة الفلاحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد عبد الغني سيدي بومدين، نائب مدير للنصب التذكارية والمواقع التاريخية والمتاحف بوزارة الثقافة والسياحة. مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الميزانية بوزارة المالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد إبراهيم بوزبوجن مديرا للميزانية بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1408 ، يعين السيد نبيل سالم نائب مدير للتخطيط والاحصائيات بوزارة المالية. مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة العمومية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لاسيما المادة 111-12 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. وبمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في أول | رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي | الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المتمم، وبمقتضى المرسوم 85-216 المؤرخ في 4 ذى | الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي: المادة الأولى : يعين السيد نور الدين قادرة، أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1408 الموافق 8 مارس سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) .- الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر بتاريخ 20 رجب عام | 1408 الموافق 9 مارس سنة 1988. الصفحة 403 - العمود الثاني - السطر 12. بدلا من : ويدعي من الآن فصاعدا : عبد الخالقي عبد الرحمن. يقرأ : ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الخالقي محمد.

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الصفحة 404 - العمود الثاني - السطران 17 و 19. | بدلا من : ….. الجاسم أمينة المولودة في 9 يناير سنة 1986 بالقبة ) مدينة الجزائر ( الجاسم أمينة المولودة في 26 ابريل ببني مسوس ( مدينة الجزائر ). يقرأ : ….. الجاسم آمنة المولودة في 9 يناير سنة 1986 بالقبة ( مدينة الجزائر ( الجاسم أمينة المولودة في 26 ابريل سنة 1987 ببني مسوس ( مدينة الجزائر ) . الصفحة 406 - العمود الثاني - السطران 21 و 22 . بدلا من : يوسف نور علي المولود في أول يوليو سنة 1955 بالديوانية ( العراق ). يقرأ :

  • يوسف نور علي المولود في أول يوليو سنة 1955 بالديوانية ( العراق ) وابنه القاصر : نور علي عبد الجليل المولود في 4 فبراير سنة 1988 بحسين داي ( الجزائر ). ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، مناشير

وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد لصالح وزارة التعليم العالي كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية والقطع الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمي، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج إن وزير التعليم العالي ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي يقرران ما يلي : المادة الاولى : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الادوات والاجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية والقطع الالكترونية المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الأول لهذا القرار عندما تخصص للتعليم والبحث العلمي وتقتنيها وزارة التعليم العالي أو تقتنى لها وذلك طبقا للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980. المادة 2 : تثبت مطابقة المعدات التي تباع في الجزائر باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو التي شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | تستورد باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 لاسيما المادة 73 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1386 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي الاجمالي عند الانتاج للمعدات المبينة في القائمة الاجمالية المذكورة أعلاه، وكذا صفة المرسل إليه، بواسطة شهادة يحدد نموذجها في الملحق الثاني، ويسلمها مسؤول المؤسسة المعنية : 1 - إلى أصحاب الصناعة المحليين ( في نسختين ) نسخة يحتفظ بها الصانع دعما لمحاسبته، ونسخة ثانية يسلمها دعما لتصريح برقم الاعمال لتبرير البيع باعفاء. ب – إلى مصلحة الجمارك ) نسخة واحدة ) عندما تستورد المؤسسة المستفيدة هي بذاتها المعدات.

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 المادة 3: يكلف مدير المراقبة الجبائية والمدير العام للجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 1988 وزير التعليم العالي عن وزير المالية أبو بكر بلقايد الامين العام مقداد سيفي الملحق الاول رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 22.08.03 كحول أتيل معطل من أية درجة وحساب خاص. 25.01.07 ملح الصوديوم الخالص، 25.03.03 الكبريت الخام 25.03.12 كبريت غير مكرر ولو كان مغربلا ومدققا 25.03.13 كبريت مكرر 25.04 غرافيت طبيعي، 25.06.01 مرو ) كوارتز ) كوار تزيت خام أو المنجز فقط، 25.07.01 x كاولان خام 25.10 فوسفات الكالسيوم الطبيعي، فوسفات الالمنيوم الكلسي الطبيعي، أباتيت وطباشير فوسفاتي، 25.13.14 كواشط أخرى طبيعية غير واردة ولا مبينة في بنود أخرى. 25.19.01 فحم المانييزيوم، 25.19.02 مغنيزيت مكلسة مذوبة بالكهرباء، 25.20.01 جبس وانيدريد 25.27.03 حجر الدهن الطبيعي، مفتت أو مدقق، 25.30.01 بورات الصوديوم 26.01.01 معادن الحديد الاخرى 27.01 فحم حجري، فحم مكتل على شكل قوالب أو كرات، ومواد وقود جامدة مشابهة مصنوعة من فحم حجري. رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 27.07.04 زيوت خام أخرى، 27.07.41 فينول كريزول كسيلينول، خام يحتوى على 20 الى 40% من الفينول الخالص. 28.01.01 الكلور، 28.04.32 غازات نادرة 28.08.01 حامض الكبريت 28.08.11 الأوليوم 28.09.11 حامض سلفونيتريك 28.10.01 أنيد ريد الفوسفور 28.13.43 أنيدريد سيليسيك 28.15.21 سلفور الكاربون 28.15.32 سلفور الزرنيخ 28.15.33 سلفورات أخرى شبه معدنية. 28.30 كلورور وأكسيكلورور وايدروكسيكلورور برومور وأوكسيبرو مور، ايودور وأوكسييودور. 28.37 كبريت وهيبو كبريت 28.38 كبريت شب ووبير سولفات 28.39 نيتريت ونيترات 28.40 فوسفيت وهيبوفوسفيت وفوسفات 28.42 كربونات وبيركاربونات، بما في ذلك كربونات النشادر التجارية التي تحتوي على كربونات النشادر. 28.43 سيانور البسيط والمركب 28.44.01 فلمينات 28.44.11 سيانات، 28.45.12 صوانات الصوديوم 28.45.13 صوانات أخرى 28.50 عناصر كيماوية ونظائر، قابلة للانشطار عناصر أخرى كيماوية مشعة ونظائر مشعة ومركباتها غير العضوية أو العضوية، ذات تركيب كيماوى محدد أم لا، مزيج، تبديدات وخزفيات لاحتواء هذه العناصر أو هذه النظائر مكونات غير العضوية أو العضوية.

856 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة - بيان المنتوجات الجمركية 28.51 نظائر عناصر كيماوية غير التي وردت في التعريفة رقم 28.50 ومكوناتها غير العضوية او العضوية، ذات تركيب كيماوى محدد أولا. 28.52 | مكونات غير عضوية أو عضوية من التوريوم واللأورانيوم المخفف من 235 واحدة ومن المعادن الارضية الغريبة الايتريوم واسكانديوم ولو كانا ممزوجين. 28.55 مركبات فوسفورية ذات ترتيب كيماوي محدد أو لا. 28,56 فحم ثنائي ذو تركيب كيماوى محدد أو لا. 28.57 هيدرورات، نيترورات اوتورات سيليسيورات وبورورات ذات تركيب محدد أم لا. 58.01 28. مياه مقطرة، للتويل الكهربائي او من نفس درجة النقاوة. 29.01 المحروقات، 29.03 مشتقات المحروقات المنترتة والمنترزة. 29.04 كحولات غير دورية ومشتقاتها المهلجنة والمسلفنة والمنترتة والمنترزة. 29.06 فينولات وفينولات كحولية. 29.07 مشتقات الفينولات والفينولات الكحولية المهلجنة والمسلفنة أو المنترتة او المنترزة. 29.08 Ex اثيرات اثيرات كحولية أثيرات فينولي، أثيرات كحولية فيتولية، فوق اكاسيد الكحول وفوق اكاسيد الاثير ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة او المنترتة أو المنترزة. 29.13 سيتونات، سيتونات كحولية، سيتونات فينولية سيتونات الدلهيد كينونات، كينونات كحولية كينونات فينولية، كينونات الدلهيد، وسيتونات وكينوتات أخرى ذات وظائف أوكسيجينية مفردة أو مركبة ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة او المنترزة. الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 29.14 أحماض فرادية كاربوكسيلية وانهيدريداتها وهاليداتها فوق أوكسيدية وفوق حمضية ومشتقاتها المهلجنة والمنترتة والمنترزة. 29.16 أحماض كاربوكسيلية ذات دالة كحولية وفينولية والدهيدية أو سيتونية وأحماض أخرى كابوكسيلية ذات دالة أوكسيجينة مفردة أو مركبة وانيدريداتها، وهاليداتها، فوق اوكسيدية وفوق حمضية، ومشتقاتها المهلجنة والمسلفنة والمنترتة، والمنترزة. 29.21.01 استيرات صوانية 29.21.11 استيرات أخرى من أحماض معدنية واملاحها ومشتقاتها. 29.22 مركبات ذات وظيفة أمينية 29.25 مركبات ذات وظيفة كاربوكسياميد ومركبات ذات وظيفة أميدية بالحامض الفحمي . 29.27 مركبات ذات وظيفة نتريلية. 29.28 مركبات الديازويك والازويك والازوكسيك 29.29 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين 29.30.01 التيترازان 29.31.63 تيوكاربامات 29.35 مركبات دورية غير منسجمة بما فيها الاحماض النوكليكية 35.03.02 الهلام ومشتقاته Ex37.01 الواح التصوير والاشرطة الحساسة غير مطبوعة من غير الورق والورق المقوى أو الكتان، غير واردة في التعريفة رقم .37.01.01 37.05.11 الواح أخرى وأشرطة مطبوعة ومظهرة 37.08 منتوجات للاستعمال التصوري بما فيها المنتوجات الخاصة بانتاج الضوء الخاطف

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة رقم التعريفة بيان المنتوجات
الجمركية 38.01.11 غرافيت غروري غير معلق في الزيت Ex38.19 منتوجات ومحضرات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها ( بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتوجات الطبيعية ) غير مذكورة ولا داخلة في تعريفة أخرى مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير المذكورة ولا الداخلة في تعريفة أخرى غير الواردة في رقم 38.19.10 و 28. 38.19 38.19.35 38.19.40 39.01 Ex | منتوجات عمليات التكثيف الكيماوي والتكثيف الكيماوي المركب والتنظيم الداخلي بالاضافة لجزئيات مختلفة، معدلة أولا، مبلمرة ام لا، طولية أم لا ( مثل الفينوملاست الامينوبلاست الالكيدات بوليستير الاليل والبوليستير غير المشبعة والسيليكونات الخ .. ) غير ما ورد في الرقم 39.01.36 39.01.389 3901.56 39.02 Ex | منتوجات عمليات البلمرة والمبلمرة المركبة ( مثل البوليتيلين البوليتراها الوثيلين البوليزوبوتيلين البوليستيرين، كلورور البوليفينيل أسيتات البوليفينيل كلورور أسيتات البوليفينيل، ومشتقات البوليفينيل الاخرى، مشتقات البوليكريليك والبوليميتاكريليك راتنجات الكومارون - اندين الخ.. ) غير ما ذكر في رقم 39.02.26 . و39.02.54 . 39.03 سيليلوز مجدد، نترات السيليلوز واسيتات السيليلوز الاخرى اثيرات السليلوز ومشتقات كيماوية أخرى من السليلوز، وان كانت ملونة ( مثل الكولوديون والسيليلويد .. الخ ) الياف مبركنة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية

39.04 بروتين مقسى ( الكازين المقسى والجيلاتين المقسى الخ… ) Ex39.07 مصنوعات من المواد المذكورة في التعريفات رقم 39.01 لغاية 39.06 غير المصنوعات ذات الاستعمال الطبي والصحي، مصنوعات الاضاءة من البلاستيك وأدوات مدرسية والتجهيزات المنزلية. 40.02 عصارة المطاط التركيبي، عصارة المطاط التركيبي المثبتة، المطاط التركيبي، بديل المطاط مشتق من الزيوت. Ex40.13 البسة وأقفزة ولوازم البسة، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الاغراض ما عدا ما ورد في يوم 40.13.01. 40.13.04 Ex40.14 | مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى ما ورد في رقم 40.14.13. 40.15 مطاط مقسى ( ايبونيت )، كتلا، الواحا، صفائح، اشرطة، قضبانا بأشكال عادية أو خاصة، أنابيب نفيات، مساحيق وفضلات . 48.03 ورق ورق مقوى مرقق وتقليده بما في ذلك الورق المعروف بالكريستال على شكل لفات أو صفائح. 48.21.08 هياكل للف الكهربائي 48.21.11 بطاقات احصائية مطبوعة 48.21.12 وصلات وأشياء مماثلة، 49.01 كتب، مجلات ومطبوعات مماثلة ولو على شكل أوراق معزولة 49.02 جرائد ونشرات دورية مطبوعة ولو مزدانة بالصور 49.05 مصورات جغرافية من جميع الانواع، بما في ذلك خرائط الجدران ومصورات المساحات مطبوعة، كرات ( الرقية أو فلكية ) مطبوعة.

858 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 49.08 صور استنساخية من جميع الانواع. 49.11.01 مجلات وفهارس ذات طابع رسمي وذات منفعة عامة، ثقافية وعلمية. 49.11.12 مجلات وجرائد وفهارس أخرى. 59.16 سيور نقل وسيور آلات من مواد نسيجية وان كانت مقواة بمعدن. 68.13 حرير صخرى مشغول ومصنوعات منه عدا ما يدخل في رقم 68.14 ( مثل الالواح والخيوط والنسج والالبسة واغطية الرأس والاحذية الخ.. ) وان كانت مسلحة أو حرير صخرى مع كربونات المنغيزيوم ومصنوعات هذه المخاليط. 69.03 منتوجات مقاومة للحرارة أخرى ) معوجات بوادق سدادات حوامل أنابيب، مواسير وقضبان، الخ.. ) . Ex73.20 | لوازم مواسير وأنابيب من حديد صب أو حديد صلب ( وصلات، مفاصل أكواع الخ… ) باستثناء ما ذكر في رقم .73.20.01 73.35.11 نوابض أخرى مصنعة أو غير تامة الصنع بما في ذلك الشفرات. 73.40.31 مصنوعات أخرى من حديد صب أو صلب، 74.10 حبال وامراس من أسلاك نحاس وان كانت مظفورة، عدا المعزول منها للكهرباء. 75.06.15 مصنوعات أخرى من النيكل 77.01.01 مغنيزيوم خام غير ممزوج . 77.01.02 مغنيزيوم ممزوج. 78.01 رصاص خام ( ولو كان حاملا للفضة ) فضلات وخردة من رصاص. 78.02 قضبان عيدان اسلاك من رصاص 78.03 صفائح، أوراق وقدد من رصاص، يتجاوز وزنها في المتر المربع 1700 غ / م2 . الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 78.05 أنابيب ومواسير ) وان كانت غير تامة الصنع ) ، قضبان مجوفة، لوازم أنابيب ومواسير ( وصلات، مفاصل أنواع منحنيات بشكل « S » الخ ….) من رصاص. 78.06.02 مواد للتوضيب واقية من الاشعاعات 78.06.14 مصنوعات أخرى من رصاص 79.01 زنك خام ( توتيا ( فضلات وخردة من زنك، 79.02 قضبان عيدان وأسلاك من زنك. 79.04 أنابيب ومواسير ) وان كانت غير تامة الصنع ( قضبان مجوفة، لوازم أنابيب ومواسير ( وصلات، مفاصل، اكواع الخ….) من زنك. 81.02 موليبدان خام او مصنع 81.03 تانطال، خام او مصنع 81.04 معادن عادية أخرى، خام أو مصنعة، ९ १ سيرميت “ خام أو مصنع، 82.02 مناشير يدوية، نصال مناشير يدوية وآلية ) بما في ذلك المناشير غير المسننة للنشر ) . 82.03 كماشات، ملاقط وما يماثلها، وان كانت قاطعة، مفاتيح ربط صواميل، ثواقب قاطعات مواسير وصواميل وما يشابهها، مقصات معادن مبارد ومبارد للشخب يدوية . 82.04 أدوات أخرى وأدوات يدوية، عدا المصنوعات المنقولة من أرقام أخرى من هذا الفصل، سندانات، ملزمات، مواقد التلحيم، أكوار منقولة، دواليب شحذ مركبة تدار بالايدى أو بدواسات وقواطع الزجاج ماسية Ex82.05 | أدوات للعدد اليدوية والآلات ( للتقعير والطبع بالضغط والثقب اللولبي والخرط واللولبة والكشط والقطع الخ …. ) بما في ذلك عدد سحب الاسلاك وعدد الحفر غير التي وردت في رقم 82.05.31 82.05.35

الأربعاء 9 شوال عام 1408 الجريدة رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 84.07 عجلات مائية عنفات والآت محركة مائية. 84.08 محركات والآت محركة أخرى. 84.10 مضخات ومضخات آلية وعنفية للسوائل بما في ذلك مضخات غير ميكانيكية ومضخات موزعة محتوية على اجهزة قياس، رافعات سوائل ( بسطول او بسلاسل او لوالب او سيور الخ …. ) . 84.11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية، مولدات ذات مكابس حرة مراوح وأجهزة نافخة الهواء والغازات وما يماثلها. 84.12 وحدات تكييف الهواء، تحتوى على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في جسم واحد. 84.13 أجهزة اشعال للافران التي تعمل بالوقود السائل ( نافثات ) أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز أفران آلية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها. 84.14.01 أفران معدة للفصل أو لتحديد الاوقدة النووية المشعة 84.14.04 أفران أخرى. 84.15.07 تجهيزات أخرى للتبريد. 84.16 آلات صقل وترقيق غير المعدة لتجليخ المعادن وترقيق الزجاج، أسطوانات لهذه الآلات. 84.17 Ex | آلات وتجهيزات وان كانت تسخن بالكهرباء المعالجة المواد بتغيير الحرارة، مثل التسخين الطبخ، التحميص التقطير، التكرير، التعقيم بطريقة باستور، التجفيف التبخير، التكثيف التبريد الخ …….، أن لا تكون معدة للاستعمالات المنزلية مسخنات ماء غير كهربائية من غير ما ذكر في الارقام الت : 84.17.01 84.17.02 11 – 17 – 84 84.17.13.84.17.12 الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية Ex84.18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات غير المذكورة في الارقام 84.18.01 84.18.03 84.18.04 84.20 أجهزة وزن بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها، صنجات موازين من جميع الانواع، ما عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام وأقل. 84.21 أجهزة آلية ) وان كانت تدار باليد ) لرش السوائل والمساحيق ونترها ونفتها، أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84.22 آلات وأجهزة رفع وشحن وتفريغ ( مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية ) باستثناء الآلات والاجهزة الداخلة في رقم .84.23 84.32 آلات وأجهزة لحبك الكتب والدفاتر وتجليدها وخياطة أوراقها. 84.34 آلات سبك الحروف وصفها، آلات وأجهزة ومعدات لصنع الرواسم ( كليشيهات ) والطبع بالقوالب ( ستير يوتيب ( وما يماثلها، حروف طباعة ورواسم ( كليشيهات )، الواح اسطوانات، وغيرها من أجزاء طابعة، حجر طباعة ( اليتوغرافيا ( الواح واسطوانات محضرة للطبع ) ممسوحة، محببة مصقولة، الخ …. ) 84.44 آلات تجليخ واسطواناتها، 84.45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية غير ما يدخل منها في الرقمين 84.49 84.50

860 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84.46 معدات آلية لشغل الحجر والخزف والخرسانة واسمنت الحرير الصخري وغيرها من المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج بدون حرارة غير ما يدخل منها في الرقم 84.49. 84.48 قطع منفصلة، ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في الارقام 84.45 لغاية 84.47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشعولات ملولبات ذاتية الحركة، وغيرها من الأجهزة الخاصة الأخرى التي تركب على العدد الآلية، حوامل العدد الآلية اليدوية من كل نوع. 84.50 آلات وأجهزة تعمل بالغاز، تستعمل للحام والقطع وتقسية سطوح المعادن. 84.51.01 آلات كاتبة بعلبة أو بدونها. 84.51.11 آلات كاتبة خاصة ) للكتابة المرموزة أو لكتابة الموسيقى الخ…….. ) 84.52.01 آلات حاسبة الكترونية 84.52.04 آلات أخرى حاسبة 84.53 آلات آلية لمعالجة الأخبار ووحداتها، مقرات مغناطيسية أو بصرية، آلات اعلامية بالرموز وآلات لمعالجة هذا الاعلام، غير مسمات ولا داخلة في رقم آخر. Ex84.54 | آلات واجهزة أخري للمكاتب للاستنساخ وطبع العناوين وفرز قطع النقود وعدها ولفها، أجهزة بري الاقلام، تثقيب وشبك الاوراق، الخ…) 84.55 قطع منفصلة ولوازم (عدا الاغلفة وصناديق النقل وما يماثلها معدة للاستعمال حصرا أو بصفة اساسية في الآلات والاجهزة الداخلة في الارقام من 84.51 لغاية 84.54 الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة تعيين الكنتوجات الجمركية 84.56 آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الأتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى، آلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة المجوفة، آلات صنع قوالب الصب من رمل. 84.57 آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تركيب المصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية وما يماثلها. 84.58 آلات بيع ذاتية الحركة لا يتوقف سيرها على المهارة أو الصدفة، مثل موزعات الطوابع البريدية الآلية والسجاير والحلويات، والاطعمة الخ….. 84.59 آلات واجهزة وآليات مكانيكية غير مذكورة ولا داخلة في تعريفة أخرى من هذا الفصل. 84.60 صناديق القولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن ( عدا قوالب السبائك ) والكربورات المعدنية ( مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت ( والمطاط واللدائن الاصطناعية . 84.61 مصنوعات للحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان وغيرها من الأوعية ( بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات ضبط الحرارة ) 84.63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية كراسي لهذه الاعمدة، سبائك، تروس وعجلات الاحتكاك، مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة للحركة، دواليب مناولة للحركة مناولات وموصلات ومقطعات الحركة وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية الخ…….. 84.64 فواصل من ألواح معدنية بلاستيكية أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والأنابيب مهيأة في جعب أو في أغلفة أو في رزم مماثلة.

الأربعاء 9 شوال عام 1408 ه الجريدة رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 84.65 أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة والادوات الآلية غير مذكورة ولا داخلة في رقم آخر من هذا الفصل، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو غيرها من مستلزمات كهربائية. 85.01 مولدات، محركات مغيرات ( دورات أو مستقرة ) ، محولات كهربائية، مقومات التيار الكهربائي وأجهزة تقويم أخرى وشائع تأثير كهربائي. 85.02 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85.03 حاشدات كهربائية Ex85.04 مدخرات ) بطاريات ( كهربائية ماعدا ما ورد في رقم 01 . 04 . 85 85.05 أدوات وأدوات آلية كهربائية - ميكانكية، ( ذات محرك مندمج ) للاستعمال اليدوى 85.06 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي، 85.08 أجهزة اطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي ) بما فيها مغناطيسيات الاشعال المولدات المغناطيسية وشائع الاشعال محركات اطلاق الحركة، شمعات الاحتراق والتوهج ) ، ملدات ( دينامو ) وقاطعات التيار الخاصة بها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 85.11 أفران كهربائية للصناعة والمخابر بما فيها، أجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية، أجهزة لحام كهربائية وأجهزة مماثلة، أجهزة كهربائية للقطع والقص. 85.12 أجهزة تسخين المياه كهربائية من جميع الانواع، مدافئى كهربائية من جميع الانواع، أجهزة كهربائية حرارية للشعر ( مثل المجففات والمجعدات )، مكاوي كهربائية، أجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية، مقاومات حرارية، غير ما يدخل منها في رقم 24 85. 85.13.03 أجهزة كاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالتيار الناقل. 85.13.14 أجهزة للتصوير التلغرافي أو للهاتف 85.13.17 أجزاء وقطع منفصلة خاصة بأجهزة كهربائية للهاتف والتلغراف السلكي، 85.14 مذياعات ( مكروفونات ) وحواملها، مكبرات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة. 85.15 أجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق، اجهزة أرسال واستقبال للاذاعة ( راديو ) والاذاعة المرئية ) تلفزيون ) ، بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز حاكي وأجهزة التقاط المناظر للاذاعة المرئية أجهزة ارشاد ملاحي بالراديو، أجهزة رادار وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. 85.17 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ( مثل الاجراس والصفارات ولوحات الارقام أجهزة التنبية ضد السرقة الحريق ) ، غير ما يدخل منها في الرقمين 85.09 85.16

862 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 85.18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو يمكن ضبطها. 85.19 أجهزة كهربائية لوصل التيار الكهربائي وقطعه ووقايته وتقسيمه ( مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشآت الكهربائية ، أجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية، وصلات المناشب الكهربائية، قواعد المصابيح الكهربائية وصلات نهاية الاسلاك وشرائطها وعلب التوصيل الخ…) مقاومات غير مسخنة، أجهزة رفع أو خفض التيار، منظمات حرارية ذاتية شبكات مطبوعة، لوحات القيادة أو التوزيع. 85.20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بالتوهج الاشعاعي أو التفريغ ( بما في ذلك الاشعة مافوق البنفسجية أو تحت الحمراء ) مصابيح ذات قوس. 85.21 مصابيح وأنابيب وصمامات اليكترونية ( ذات أقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في رقم 85.20 ) ، مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز ( بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق أنابيب ذات اقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المرئية الخ…)، خلايا ضوئية كهربائية بلورات بيزو - كهربائية مماثلة نصف موصلة، أقطاب مرسلة للضوء، هياكل كهربائية مصغرة. 85.22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في تعريفة أخرى من هذا الفصل. الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 85.23 اسلاك، ضفائر، حبال بما فيها الحبال المتحدة ) ، قدد، قضبان وما يماثلها، عازلة للكهرباء ( بما فيها المطلية أو المؤكسدة ) وان كانت مزودة بموصلات. 85.24 قطع وأشياء من فحم او من غرافيت، وان كانت بأجزاء معدنية، للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية الفنية مثل فحمات المسح للآلات الكهربائية فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات أقطاب للافران الكهربائية ولأجهزة اللحام الخ… 85.25 عازلات من جميع المواد. 85.26 قطع عازلة للآلات والاجهزة والتمديدات الكهربائية، مصنوعة كليا من مواد عازلة وإن محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع أدمجت في كتلة المادة أثناء الصنع ( باستثناء العازلات الداخلة في رقم 25-85 . 85.27 أنابيب عازلة ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة. 85.28 أجزاء وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير المذكورة ولا الداخلة في تعريفات أخرى من هذا الفصل. 90.01 عدسات مواشير مرايا وغيرها عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة عدا أشياء هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا، صفائح وأوراق من مواد مستقطبة. 90.02 عدسات مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة، معدة كأجزاء أو تركيبات للادوات والاجهزة، عدا أشياء من هذا النوع مصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا.

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90.04 نظارات ونظارات شمسية وما يماثلها مصححة أو واقية للنظر أوغيرها . 90.09 أجهزة عرض صور ثابتة، أجهزة تكبير الصورة وتصغيرها. . 90.10 أجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي غير مذكورة ولا داخلة في أي رقم آخر من هذا الفصل، أجهزة استنساخ بالنظام البصري أو بالتماس وأجهزة الاستنساخ الحرارية، شاشات للعرض. 90.11 مجاهر ( ميكروسكوب ) وديفراكتوغرافات اليكترونية وبروتونية. 90.12 مجاهر بصرية وان كانت مجهزة بأدوات التقاط وعرض الصور. 90.13 أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة ولا داخلة في تعريفات أخرى من هذا الفصل ( بما في ذلك الاضواء الكاشفة، الليزر غير أديود الليزر 90.15 موازين حساسة لثقل 5 سنتيغرام أو أقل وان كانت مزودة بصنجاتها ( عياراتها ) . Ex90.16 أدوات واجهزة للرسم والتخطيط والحساب بتوغراف النسخ بالتناظر، مساطر وأقراص حاسبة، الخ….) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أي رقم آخر من هذا الفصل ( آلات موازنة وقياس سطوح وميكروميترات وغيرها من المقاييس الدقيقة ) ، أجهزة فحص بالضوء الكاشف عدا ماورد في الرقم .90.16.01 90.17 أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب الاسنان والطب البيطري، بما فيها أجهزة الكهرباء الطبية وأجهزة اختبار النظر … رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90.20 أجهزة أشعة سينية وان كانت للتصوير أجهزة عناصر مشعة مولدات أشعة سينية وصماماتها ومولدات الضغط العالي ولوحات الضبط، مناضد ومقاعد وستائر وما يماثلها للفحص والعلاج بالاشعة . 90.21 أجهزة وأدوات ونماذج معدة خصيصا للشرح ( في التعليم والعرض ) ولا تصلح للاستعمال في أغراض أخرى. 90.23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة، مقاييس حرارة ( ترمومتر، بيرومتر )، مقاييس . الضغط الجوي ) بارومتر )، مقاييس رطوبة الجو ( هيغرومتر ) والهواء ( بسيكرومتر ) وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. 90.24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص 7 والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ …… في السوائل والغازات، أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط ( مانومتر ) والترموستات ومقاييس الارتفاع ومنسوب السوائل والمعدلات الذاتية لحرارة الافران غير ما يدخل منها في 90.14 90.25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوى ( مثل مقاييس الاستقطاب - بولاريمتر – مقاييس انكسار الاشعة - رفراكتومتر - أجهزة التحليل الطيفي - سبكترومتر - واجهزة تحليل الغازات ) ، أجهزة وادوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها ) فسكومتر، بوروزيمتر، وديلاتومتر ) ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت ( مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى ) ميكروتوم ) .

864 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90.26 عدادات للغازات والسوائل والكهرباء، بما فيها عدادات الانتاج والاستهلاك وأجهزة معايرة هذه العدادات. 90.27 عدادات أخرى ) عدادات دورات وانتاج وسيارات اجرة - طاكسيتمتر - وعدادات مسافات بما فيها عدادات المسافات بالخطي الخ ……. ) ، مؤشرات السرعة وتاكيمترات عدا الاصناف الداخلة في الرقم 90.14 بما فيها التاكيمترات المغناطيسية أجهزة تبطيء السرعة ( ستروبوسكوب ) . 90.28 أجهزة وأدوات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي. 90.29 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة اساسية لواحد أو أكثر من الاجهزة والأدوات الداخلة في الارقام 90.23 و 90.24 و 90.26 907 و 90.28 والتي يمكن استعمالها على أداة وجهاز أو عدة أدوات وأجهزة لهذه المجموعة من التعريفات الجمركية . 91.01 ساعات جيب وساعات يد وما يماثلها ( بما في ذلك ساعات قياس الفترات الزمنية ) . 91.05 أجهزة تسجيل الوقت أجهزة بآلة ساعة او بمحرك تواقت لقياس او تسجيل او تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت. 91.08 عدة ساعات أخرى مركبة. 92.11 حاكي ( فونوغراف )، آلات إملاء وأجهزة لتسجيل الصوت وإذاعته، بما فيها مبدلات الاسطوانات والاقلام والاشرطة الخ …… وان كانت مجهزة بسماعات أجهزة تسجيل وانتاج الصور والصوت في التلفزة. الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 92.12 حوامل الصوت للاجهزة الداخلة في الرقم 92.11 او لتسجيلات مماثلة اسطوانات، اقراص، اشرطة، أفلام، أسلاك الخ ….. مسجلة أو معدة للتسجيل، قوالب لصنع الاسطوانات. Ex94.02.02 مقاعد أطباء الاسنان Ex94.03 | أثاث آخر وأجزاؤها ( أفرشة للمختبرات ). 96.01 مكانس من حزم مجمعة، بأيد أم لا، أشياء لصناعة الفراجين ( فرش مكانس، فراجين وما يماثلها ) بما فيها الفراجين التي تكون عناصر للآلات قطع معدة لصناعة الفراجين، لفات اسطوانية للدهن محكات من مطاط او من مواد أخرى لدنة مماثلة. 98.06 الواح اردواز والواح أخرى للكتابة والرسم، بأطر أو بدونها. 98.08 | أشرطة محبرة للآلات الكاتبة وأشرطة محبرة مماثلة، مركبة أم لا على بكرات . اختام محبرة مشربة أم لا في علبة أو بدونها .

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 الملحق الثاني أدوات وأجهزة علمية وتجهيزات علمية وتقنية للمخابر، منتوجات كيماوية ومكونات الكترونية معدة للمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي. السيد ( 1 ) . الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي ( 2 ) . الذي تم شراؤه عبر التراب الوطني ( 3 ) الذي تم استيراده ( 3 ) قد ذكر في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو معد للاستعمال في المؤسسة ( 4 ) في الامضاء ( 5 ) الشراء عبر التراب الوطني تم شراء العتاد الآتي لدى السيد ( 6 ) بقيمة معفاة من الرسوم قدرها حسب الفاتورة رقم في الامضاء ( 1 ) ( 7 ) الاستيراد . تم تخليص العتاد المبين اعلاه من الجمرك باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب التخليص 3 رقم ………… المؤرخ في ………. في … مصلحة الجمارك ( 1 ) رئيس المؤسسة التي خصص إليها العتاد أو نائب المدير المؤهل بالوزارة المعنية، (2) طبيعة الاجهزة ( 3 ) شطب على العلامات الزائدة في حالة الاستيراد، بين اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة ذاتها أو الغير المستورد ) (4) اسم المؤسسة المرسل إليها وعنوانها ( 5 ) اطار يملأ اذا تم شراء العتاد في الجزائر. ( 6 ) اسم المورد الذي يجب عليه أن يحتفظ بالشهادة، ( 7 ) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا. تعاد نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوب عليها ما يجب كتابته.

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 9 شوال عام 1408ه وزارة الرى والغابات قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الرى والغابات. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 ، صادر عن وزير الري والغابات، تنهى مهام السيد بوعلام خالد السمياني، بصفته رئيسا لديوان الوزير، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط والتكوين. إن وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن | تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-29 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الغني إنال مديرا للتخطيط والتكوين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد الغني إنال مدير التخطيط والتكوين الامضاء بإسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو 1988 عيسى عبد اللاوي قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الهياكل الاساسية البحرية.

- إن وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-29 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد احسن سعدالي مديرا للهياكل الاساسية البحرية .

الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد احسن سعد الي مدير الهياكل الاساسية البحرية ، الامضاء بإسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو 1988 . عيسى عبد اللاوى قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو | سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المطارات والأعمال الكبرى الفنية. إن وزير الاشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-29 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمار بن ناصر مديرا للمطارات والاعمال الكبرى الفنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بن ناصر مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية، الامضاء بإسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو 1988 عيسى عبد اللاوى قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الطرق. إن وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-29 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم بن شوق مديرا للطرق، يقرر ما يلي :

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه المادة الاولى : يفوض إلى السيد إبراهيم بن شوق مدير الطرق، الامضاء بإسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو | س1988 سنة عيسى عبد اللاوى قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 | شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-29 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 | الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد منداس مديرا لادارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد منداس مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الريسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 عيسى عبد اللاوى قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. إن وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-29 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محيي الدين شرقي بلحاج نائب مدير للوسائل والخدمات الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محيي الدين شرفي بلحاج نائب مدير الوسائل والخدمات الاجتماعية الامضاء بإسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988. عيسى عبد اللاوى المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر