مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني في المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية 850
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني في المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية 850
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.