مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الزيتونة ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. 850 سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بني بشير ) ولاية سكيكدة ) من مهامه الانتخابية. 850

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.