مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العامرية ) ولاية عين تموشنت ) من مهامه الانتخابية . 850
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العامرية ) ولاية عين تموشنت ) من مهامه الانتخابية . 850
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.