قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الري والغابات . 866
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الري والغابات . 866
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.