قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد لصالح وزارة التعليم العالي كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن تابع ) قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية والقطع الالكترونية المخصصة للتعليم. والبحث العلمي، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 854

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.