قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد لصالح وزارة التعليم العالي كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن تابع ) قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية والقطع الالكترونية المخصصة للتعليم. والبحث العلمي، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 854
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الادوات والاجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية والقطع الالكترونية المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الأول لهذا القرار عندما تخصص للتعليم والبحث العلمي وتقتنيها وزارة التعليم العالي أو تقتنى لها وذلك طبقا للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980.
المادة 2
فتح المادةتثبت مطابقة المعدات التي تباع في الجزائر باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو التي شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن | تستورد باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 لاسيما المادة 73 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1386 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي الاجمالي عند الانتاج للمعدات المبينة في القائمة الاجمالية المذكورة أعلاه، وكذا صفة المرسل إليه، بواسطة شهادة يحدد نموذجها في الملحق الثاني، ويسلمها مسؤول المؤسسة المعنية :
1 - إلى أصحاب الصناعة المحليين ( في نسختين ) نسخة يحتفظ بها الصانع دعما لمحاسبته، ونسخة ثانية يسلمها دعما لتصريح برقم الاعمال لتبرير البيع باعفاء.
ب – إلى مصلحة الجمارك ) نسخة واحدة ) عندما تستورد المؤسسة المستفيدة هي بذاتها المعدات.
الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المراقبة الجبائية والمدير العام للجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 1988 وزير التعليم العالي عن وزير المالية أبو بكر بلقايد الامين العام مقداد سيفي الملحق الاول رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 22.08.03 كحول أتيل معطل من أية درجة وحساب خاص. 25.01.07 ملح الصوديوم الخالص، 25.03.03 الكبريت الخام 25.03.12 كبريت غير مكرر ولو كان مغربلا ومدققا 25.03.13 كبريت مكرر 25.04 غرافيت طبيعي، 25.06.01 مرو ) كوارتز ) كوار تزيت خام أو المنجز فقط، 25.07.01 x كاولان خام 25.10 فوسفات الكالسيوم الطبيعي، فوسفات الالمنيوم الكلسي الطبيعي، أباتيت وطباشير فوسفاتي، 25.13.14 كواشط أخرى طبيعية غير واردة ولا مبينة في بنود أخرى. 25.19.01 فحم المانييزيوم، 25.19.02 مغنيزيت مكلسة مذوبة بالكهرباء، 25.20.01 جبس وانيدريد 25.27.03 حجر الدهن الطبيعي، مفتت أو مدقق، 25.30.01 بورات الصوديوم 26.01.01 معادن الحديد الاخرى 27.01 فحم حجري، فحم مكتل على شكل قوالب أو كرات، ومواد وقود جامدة مشابهة مصنوعة من فحم حجري.
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 27.07.04 زيوت خام أخرى، 27.07.41 فينول كريزول كسيلينول، خام يحتوى على 20 الى 40% من الفينول الخالص. 28.01.01 الكلور، 28.04.32 غازات نادرة 28.08.01 حامض الكبريت 28.08.11 الأوليوم 28.09.11 حامض سلفونيتريك 28.10.01 أنيد ريد الفوسفور 28.13.43 أنيدريد سيليسيك 28.15.21 سلفور الكاربون 28.15.32 سلفور الزرنيخ 28.15.33 سلفورات أخرى شبه معدنية. 28.30 كلورور وأكسيكلورور وايدروكسيكلورور برومور وأوكسيبرو مور، ايودور وأوكسييودور. 28.37 كبريت وهيبو كبريت 28.38 كبريت شب ووبير سولفات 28.39 نيتريت ونيترات 28.40 فوسفيت وهيبوفوسفيت وفوسفات 28.42 كربونات وبيركاربونات، بما في ذلك كربونات النشادر التجارية التي تحتوي على كربونات النشادر. 28.43 سيانور البسيط والمركب 28.44.01 فلمينات 28.44.11 سيانات، 28.45.12 صوانات الصوديوم 28.45.13 صوانات أخرى 28.50 عناصر كيماوية ونظائر، قابلة للانشطار عناصر أخرى كيماوية مشعة ونظائر مشعة ومركباتها غير العضوية أو العضوية، ذات تركيب كيماوى محدد أم لا، مزيج، تبديدات وخزفيات لاحتواء هذه العناصر أو هذه النظائر مكونات غير العضوية أو العضوية. 856 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة - بيان المنتوجات الجمركية 28.51 نظائر عناصر كيماوية غير التي وردت في التعريفة رقم 28.50 ومكوناتها غير العضوية او العضوية، ذات تركيب كيماوى محدد أولا. 28.52 | مكونات غير عضوية أو عضوية من التوريوم واللأورانيوم المخفف من 235 واحدة ومن المعادن الارضية الغريبة الايتريوم واسكانديوم ولو كانا ممزوجين. 28.55 مركبات فوسفورية ذات ترتيب كيماوي محدد أو لا. 28,56 فحم ثنائي ذو تركيب كيماوى محدد أو لا. 28.57 هيدرورات، نيترورات اوتورات سيليسيورات وبورورات ذات تركيب محدد أم لا. 58.01 28. مياه مقطرة، للتويل الكهربائي او من نفس درجة النقاوة. 29.01 المحروقات، 29.03 مشتقات المحروقات المنترتة والمنترزة. 29.04 كحولات غير دورية ومشتقاتها المهلجنة والمسلفنة والمنترتة والمنترزة. 29.06 فينولات وفينولات كحولية. 29.07 مشتقات الفينولات والفينولات الكحولية المهلجنة والمسلفنة أو المنترتة او المنترزة. 29.08 Ex اثيرات اثيرات كحولية أثيرات فينولي، أثيرات كحولية فيتولية، فوق اكاسيد الكحول وفوق اكاسيد الاثير ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة او المنترتة أو المنترزة. 29.13 سيتونات، سيتونات كحولية، سيتونات فينولية سيتونات الدلهيد كينونات، كينونات كحولية كينونات فينولية، كينونات الدلهيد، وسيتونات وكينوتات أخرى ذات وظائف أوكسيجينية مفردة أو مركبة ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترتة او المنترزة.
الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 29.14 أحماض فرادية كاربوكسيلية وانهيدريداتها وهاليداتها فوق أوكسيدية وفوق حمضية ومشتقاتها المهلجنة والمنترتة والمنترزة. 29.16 أحماض كاربوكسيلية ذات دالة كحولية وفينولية والدهيدية أو سيتونية وأحماض أخرى كابوكسيلية ذات دالة أوكسيجينة مفردة أو مركبة وانيدريداتها، وهاليداتها، فوق اوكسيدية وفوق حمضية، ومشتقاتها المهلجنة والمسلفنة والمنترتة، والمنترزة. 29.21.01 استيرات صوانية 29.21.11 استيرات أخرى من أحماض معدنية واملاحها ومشتقاتها. 29.22 مركبات ذات وظيفة أمينية 29.25 مركبات ذات وظيفة كاربوكسياميد ومركبات ذات وظيفة أميدية بالحامض الفحمي . 29.27 مركبات ذات وظيفة نتريلية. 29.28 مركبات الديازويك والازويك والازوكسيك 29.29 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين 29.30.01 التيترازان 29.31.63 تيوكاربامات 29.35 مركبات دورية غير منسجمة بما فيها الاحماض النوكليكية 35.03.02 الهلام ومشتقاته Ex37.01 الواح التصوير والاشرطة الحساسة غير مطبوعة من غير الورق والورق المقوى أو الكتان، غير واردة في التعريفة رقم .37.01.01 37.05.11 الواح أخرى وأشرطة مطبوعة ومظهرة 37.08 منتوجات للاستعمال التصوري بما فيها المنتوجات الخاصة بانتاج الضوء الخاطف الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة رقم التعريفة بيان المنتوجات \ الجمركية 38.01.11 غرافيت غروري غير معلق في الزيت Ex38.19 منتوجات ومحضرات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها ( بما في ذلك المكونة من مخاليط المنتوجات الطبيعية ) غير مذكورة ولا داخلة في تعريفة أخرى مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير المذكورة ولا الداخلة في تعريفة أخرى غير الواردة في رقم 38.19.10 و 28. 38.19 38.19.35 38.19.40 39.01 Ex | منتوجات عمليات التكثيف الكيماوي والتكثيف الكيماوي المركب والتنظيم الداخلي بالاضافة لجزئيات مختلفة، معدلة أولا، مبلمرة ام لا، طولية أم لا ( مثل الفينوملاست الامينوبلاست الالكيدات بوليستير الاليل والبوليستير غير المشبعة والسيليكونات الخ .. ) غير ما ورد في الرقم 39.01.36 39.01.389 3901.56 39.02 Ex | منتوجات عمليات البلمرة والمبلمرة المركبة ( مثل البوليتيلين البوليتراها الوثيلين البوليزوبوتيلين البوليستيرين، كلورور البوليفينيل أسيتات البوليفينيل كلورور أسيتات البوليفينيل، ومشتقات البوليفينيل الاخرى، مشتقات البوليكريليك والبوليميتاكريليك راتنجات الكومارون - اندين الخ.. ) غير ما ذكر في رقم 39.02.26 . و39.02.54 . 39.03 سيليلوز مجدد، نترات السيليلوز واسيتات السيليلوز الاخرى اثيرات السليلوز ومشتقات كيماوية أخرى من السليلوز، وان كانت ملونة ( مثل الكولوديون والسيليلويد .. الخ ) الياف مبركنة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 1 39.04 بروتين مقسى ( الكازين المقسى والجيلاتين المقسى الخ... ) Ex39.07 مصنوعات من المواد المذكورة في التعريفات رقم 39.01 لغاية 39.06 غير المصنوعات ذات الاستعمال الطبي والصحي، مصنوعات الاضاءة من البلاستيك وأدوات مدرسية والتجهيزات المنزلية. 40.02 عصارة المطاط التركيبي، عصارة المطاط التركيبي المثبتة، المطاط التركيبي، بديل المطاط مشتق من الزيوت.
Ex40.13 البسة وأقفزة ولوازم البسة، من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الاغراض ما عدا ما ورد في يوم 40.13.01. 40.13.04 Ex40.14 | مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى ما ورد في رقم 40.14.13. 40.15 مطاط مقسى ( ايبونيت )، كتلا، الواحا، صفائح، اشرطة، قضبانا بأشكال عادية أو خاصة، أنابيب نفيات، مساحيق وفضلات . 48.03 ورق ورق مقوى مرقق وتقليده بما في ذلك الورق المعروف بالكريستال على شكل لفات أو صفائح. 48.21.08 هياكل للف الكهربائي 48.21.11 بطاقات احصائية مطبوعة 48.21.12 وصلات وأشياء مماثلة، 49.01 كتب، مجلات ومطبوعات مماثلة ولو على شكل أوراق معزولة 49.02 جرائد ونشرات دورية مطبوعة ولو مزدانة بالصور 49.05 مصورات جغرافية من جميع الانواع، بما في ذلك خرائط الجدران ومصورات المساحات مطبوعة، كرات ( الرقية أو فلكية ) مطبوعة. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 49.08 صور استنساخية من جميع الانواع. 49.11.01 مجلات وفهارس ذات طابع رسمي وذات منفعة عامة، ثقافية وعلمية. 49.11.12 مجلات وجرائد وفهارس أخرى. 59.16 سيور نقل وسيور آلات من مواد نسيجية وان كانت مقواة بمعدن. 68.13 حرير صخرى مشغول ومصنوعات منه عدا ما يدخل في رقم 68.14 ( مثل الالواح والخيوط والنسج والالبسة واغطية الرأس والاحذية الخ.. ) وان كانت مسلحة أو حرير صخرى مع كربونات المنغيزيوم ومصنوعات هذه المخاليط. 69.03 منتوجات مقاومة للحرارة أخرى ) معوجات بوادق سدادات حوامل أنابيب، مواسير وقضبان، الخ.. ) .
Ex73.20 | لوازم مواسير وأنابيب من حديد صب أو حديد صلب ( وصلات، مفاصل أكواع الخ... ) باستثناء ما ذكر في رقم .73.20.01 73.35.11 نوابض أخرى مصنعة أو غير تامة الصنع بما في ذلك الشفرات. 73.40.31 مصنوعات أخرى من حديد صب أو صلب، 74.10 حبال وامراس من أسلاك نحاس وان كانت مظفورة، عدا المعزول منها للكهرباء. 75.06.15 مصنوعات أخرى من النيكل 77.01.01 مغنيزيوم خام غير ممزوج . 77.01.02 مغنيزيوم ممزوج. 78.01 رصاص خام ( ولو كان حاملا للفضة ) فضلات وخردة من رصاص. 78.02 قضبان عيدان اسلاك من رصاص 78.03 صفائح، أوراق وقدد من رصاص، يتجاوز وزنها في المتر المربع 1700 غ / م2 .
الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 78.05 أنابيب ومواسير ) وان كانت غير تامة الصنع ) ، قضبان مجوفة، لوازم أنابيب ومواسير ( وصلات، مفاصل أنواع منحنيات بشكل « S » الخ ....) من رصاص. 78.06.02 مواد للتوضيب واقية من الاشعاعات 78.06.14 مصنوعات أخرى من رصاص 79.01 زنك خام ( توتيا ( فضلات وخردة من زنك، 79.02 قضبان عيدان وأسلاك من زنك. 79.04 أنابيب ومواسير ) وان كانت غير تامة الصنع ( قضبان مجوفة، لوازم أنابيب ومواسير ( وصلات، مفاصل، اكواع الخ....) من زنك. 81.02 موليبدان خام او مصنع 81.03 تانطال، خام او مصنع 81.04 معادن عادية أخرى، خام أو مصنعة، ९ १ سيرميت " خام أو مصنع، 82.02 مناشير يدوية، نصال مناشير يدوية وآلية ) بما في ذلك المناشير غير المسننة للنشر ) . 82.03 كماشات، ملاقط وما يماثلها، وان كانت قاطعة، مفاتيح ربط صواميل، ثواقب قاطعات مواسير وصواميل وما يشابهها، مقصات معادن مبارد ومبارد للشخب يدوية . 82.04 أدوات أخرى وأدوات يدوية، عدا المصنوعات المنقولة من أرقام أخرى من هذا الفصل، سندانات، ملزمات، مواقد التلحيم، أكوار منقولة، دواليب شحذ مركبة تدار بالايدى أو بدواسات وقواطع الزجاج ماسية Ex82.05 | أدوات للعدد اليدوية والآلات ( للتقعير والطبع بالضغط والثقب اللولبي والخرط واللولبة والكشط والقطع الخ .... ) بما في ذلك عدد سحب الاسلاك وعدد الحفر غير التي وردت في رقم 82.05.31 82.05.35 الأربعاء 9 شوال عام 1408 الجريدة رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 84.07 عجلات مائية عنفات والآت محركة مائية. 84.08 محركات والآت محركة أخرى. 84.10 مضخات ومضخات آلية وعنفية للسوائل بما في ذلك مضخات غير ميكانيكية ومضخات موزعة محتوية على اجهزة قياس، رافعات سوائل ( بسطول او بسلاسل او لوالب او سيور الخ .... ) . 84.11 مضخات هوائية ومضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء وغاز بما فيها المضخات والمضاغط الآلية والعنفية، مولدات ذات مكابس حرة مراوح وأجهزة نافخة الهواء والغازات وما يماثلها. 84.12 وحدات تكييف الهواء، تحتوى على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة مجمعة في جسم واحد. 84.13 أجهزة اشعال للافران التي تعمل بالوقود السائل ( نافثات ) أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز أفران آلية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرقات الرماد وما يماثلها. 84.14.01 أفران معدة للفصل أو لتحديد الاوقدة النووية المشعة 84.14.04 أفران أخرى. 84.15.07 تجهيزات أخرى للتبريد. 84.16 آلات صقل وترقيق غير المعدة لتجليخ المعادن وترقيق الزجاج، أسطوانات لهذه الآلات. 84.17 Ex | آلات وتجهيزات وان كانت تسخن بالكهرباء المعالجة المواد بتغيير الحرارة، مثل التسخين الطبخ، التحميص التقطير، التكرير، التعقيم بطريقة باستور، التجفيف التبخير، التكثيف التبريد الخ .......، أن لا تكون معدة للاستعمالات المنزلية مسخنات ماء غير كهربائية من غير ما ذكر في الارقام الت : 84.17.01 84.17.02 11 – 17 – 84 84.17.13.84.17.12 الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية Ex84.18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، أجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات غير المذكورة في الارقام 84.18.01 84.18.03 84.18.04 84.20 أجهزة وزن بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها، صنجات موازين من جميع الانواع، ما عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام وأقل. 84.21 أجهزة آلية ) وان كانت تدار باليد ) لرش السوائل والمساحيق ونترها ونفتها، أجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة، أجهزة قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة. 84.22 آلات وأجهزة رفع وشحن وتفريغ ( مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية ) باستثناء الآلات والاجهزة الداخلة في رقم .84.23 84.32 آلات وأجهزة لحبك الكتب والدفاتر وتجليدها وخياطة أوراقها. 84.34 آلات سبك الحروف وصفها، آلات وأجهزة ومعدات لصنع الرواسم ( كليشيهات ) والطبع بالقوالب ( ستير يوتيب ( وما يماثلها، حروف طباعة ورواسم ( كليشيهات )، الواح اسطوانات، وغيرها من أجزاء طابعة، حجر طباعة ( اليتوغرافيا ( الواح واسطوانات محضرة للطبع ) ممسوحة، محببة مصقولة، الخ .... ) 84.44 آلات تجليخ واسطواناتها، 84.45 عدد آلية لشغل المعادن والكربورات المعدنية غير ما يدخل منها في الرقمين 84.49 84.50 860 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84.46 معدات آلية لشغل الحجر والخزف والخرسانة واسمنت الحرير الصخري وغيرها من المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج بدون حرارة غير ما يدخل منها في الرقم 84.49. 84.48 قطع منفصلة، ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في العدد الآلية الداخلة في الارقام 84.45 لغاية 84.47 بما فيها حوامل العدد ومثبتات المشعولات ملولبات ذاتية الحركة، وغيرها من الأجهزة الخاصة الأخرى التي تركب على العدد الآلية، حوامل العدد الآلية اليدوية من كل نوع. 84.50 آلات وأجهزة تعمل بالغاز، تستعمل للحام والقطع وتقسية سطوح المعادن. 84.51.01 آلات كاتبة بعلبة أو بدونها. 84.51.11 آلات كاتبة خاصة ) للكتابة المرموزة أو لكتابة الموسيقى الخ........ ) 84.52.01 آلات حاسبة الكترونية 84.52.04 آلات أخرى حاسبة 84.53 آلات آلية لمعالجة الأخبار ووحداتها، مقرات مغناطيسية أو بصرية، آلات اعلامية بالرموز وآلات لمعالجة هذا الاعلام، غير مسمات ولا داخلة في رقم آخر.
Ex84.54 | آلات واجهزة أخري للمكاتب للاستنساخ وطبع العناوين وفرز قطع النقود وعدها ولفها، أجهزة بري الاقلام، تثقيب وشبك الاوراق، الخ...) 84.55 قطع منفصلة ولوازم (عدا الاغلفة وصناديق النقل وما يماثلها معدة للاستعمال حصرا أو بصفة اساسية في الآلات والاجهزة الداخلة في الارقام من 84.51 لغاية 84.54 الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة تعيين الكنتوجات الجمركية 84.56 آلات وأجهزة فرز وغربلة وغسل وجرش وسحق وخلط الأتربة وخامات المعادن والمواد المعدنية الصلبة الأخرى، آلات تكتيل وقولبة وتشكيل الوقود المعدني الصلب والعجن الخزفية والاسمنت والجبس وغيرها من المواد المعدنية المسحوقة المجوفة، آلات صنع قوالب الصب من رمل. 84.57 آلات وأجهزة لصنع وشغل الزجاج ومصنوعاته بالحرارة، آلات تركيب المصابيح والانابيب والصمامات الكهربائية والالكترونية وما يماثلها. 84.58 آلات بيع ذاتية الحركة لا يتوقف سيرها على المهارة أو الصدفة، مثل موزعات الطوابع البريدية الآلية والسجاير والحلويات، والاطعمة الخ..... 84.59 آلات واجهزة وآليات مكانيكية غير مذكورة ولا داخلة في تعريفة أخرى من هذا الفصل. 84.60 صناديق القولبة وقوالب من الانواع المستعملة في صب المعادن ( عدا قوالب السبائك ) والكربورات المعدنية ( مثل العجن الخزفية والخرسانة والاسمنت ( والمطاط واللدائن الاصطناعية . 84.61 مصنوعات للحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان وغيرها من الأوعية ( بما فيها صمامات تخفيض الضغط وصمامات ضبط الحرارة ) 84.63 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية كراسي لهذه الاعمدة، سبائك، تروس وعجلات الاحتكاك، مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة، دواليب منظمة للحركة، دواليب مناولة للحركة مناولات وموصلات ومقطعات الحركة وصلات مناولة لاعمدة الحركة ووصلات مفصلية الخ........ 84.64 فواصل من ألواح معدنية بلاستيكية أو من صفائح معدنية منضدة، مجموعات كاملة من الفواصل والوصلات المماثلة وان كانت مختلفة التركيب للآلات والأنابيب مهيأة في جعب أو في أغلفة أو في رزم مماثلة.
الأربعاء 9 شوال عام 1408 ه الجريدة رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 84.65 أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة والادوات الآلية غير مذكورة ولا داخلة في رقم آخر من هذا الفصل، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو غيرها من مستلزمات كهربائية. 85.01 مولدات، محركات مغيرات ( دورات أو مستقرة ) ، محولات كهربائية، مقومات التيار الكهربائي وأجهزة تقويم أخرى وشائع تأثير كهربائي. 85.02 مغناطيسات كهربائية، مغناطيسات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكلابات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومعشقات ومغيرات السرعة ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية. 85.03 حاشدات كهربائية Ex85.04 مدخرات ) بطاريات ( كهربائية ماعدا ما ورد في رقم 01 . 04 . 85 85.05 أدوات وأدوات آلية كهربائية - ميكانكية، ( ذات محرك مندمج ) للاستعمال اليدوى 85.06 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي، 85.08 أجهزة اطلاق الحركة وأجهزة اشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي ) بما فيها مغناطيسيات الاشعال المولدات المغناطيسية وشائع الاشعال محركات اطلاق الحركة، شمعات الاحتراق والتوهج ) ، ملدات ( دينامو ) وقاطعات التيار الخاصة بها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 85.11 أفران كهربائية للصناعة والمخابر بما فيها، أجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية، أجهزة لحام كهربائية وأجهزة مماثلة، أجهزة كهربائية للقطع والقص. 85.12 أجهزة تسخين المياه كهربائية من جميع الانواع، مدافئى كهربائية من جميع الانواع، أجهزة كهربائية حرارية للشعر ( مثل المجففات والمجعدات )، مكاوي كهربائية، أجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية، مقاومات حرارية، غير ما يدخل منها في رقم 24 85. 85.13.03 أجهزة كاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية بالتيار الناقل. 85.13.14 أجهزة للتصوير التلغرافي أو للهاتف 85.13.17 أجزاء وقطع منفصلة خاصة بأجهزة كهربائية للهاتف والتلغراف السلكي، 85.14 مذياعات ( مكروفونات ) وحواملها، مكبرات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة. 85.15 أجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق، اجهزة أرسال واستقبال للاذاعة ( راديو ) والاذاعة المرئية ) تلفزيون ) ، بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز حاكي وأجهزة التقاط المناظر للاذاعة المرئية أجهزة ارشاد ملاحي بالراديو، أجهزة رادار وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. 85.17 أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية ( مثل الاجراس والصفارات ولوحات الارقام أجهزة التنبية ضد السرقة الحريق ) ، غير ما يدخل منها في الرقمين 85.09 85.16 862 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 85.18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو يمكن ضبطها. 85.19 أجهزة كهربائية لوصل التيار الكهربائي وقطعه ووقايته وتقسيمه ( مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشآت الكهربائية ، أجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية، وصلات المناشب الكهربائية، قواعد المصابيح الكهربائية وصلات نهاية الاسلاك وشرائطها وعلب التوصيل الخ...) مقاومات غير مسخنة، أجهزة رفع أو خفض التيار، منظمات حرارية ذاتية شبكات مطبوعة، لوحات القيادة أو التوزيع. 85.20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بالتوهج الاشعاعي أو التفريغ ( بما في ذلك الاشعة مافوق البنفسجية أو تحت الحمراء ) مصابيح ذات قوس. 85.21 مصابيح وأنابيب وصمامات اليكترونية ( ذات أقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في رقم 85.20 ) ، مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز ( بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق أنابيب ذات اقطاب صاعدة وأنابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المرئية الخ...)، خلايا ضوئية كهربائية بلورات بيزو - كهربائية مماثلة نصف موصلة، أقطاب مرسلة للضوء، هياكل كهربائية مصغرة. 85.22 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة ولا داخلة في تعريفة أخرى من هذا الفصل.
الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 85.23 اسلاك، ضفائر، حبال بما فيها الحبال المتحدة ) ، قدد، قضبان وما يماثلها، عازلة للكهرباء ( بما فيها المطلية أو المؤكسدة ) وان كانت مزودة بموصلات. 85.24 قطع وأشياء من فحم او من غرافيت، وان كانت بأجزاء معدنية، للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية الفنية مثل فحمات المسح للآلات الكهربائية فحمات للمصابيح القوسية والخلايا المولدة والمذياعات أقطاب للافران الكهربائية ولأجهزة اللحام الخ... 85.25 عازلات من جميع المواد. 85.26 قطع عازلة للآلات والاجهزة والتمديدات الكهربائية، مصنوعة كليا من مواد عازلة وإن محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع أدمجت في كتلة المادة أثناء الصنع ( باستثناء العازلات الداخلة في رقم 25-85 . 85.27 أنابيب عازلة ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة. 85.28 أجزاء وقطع منفصلة كهربائية للآلات والاجهزة غير المذكورة ولا الداخلة في تعريفات أخرى من هذا الفصل. 90.01 عدسات مواشير مرايا وغيرها عناصر بصرية من أية مادة كانت غير مركبة عدا أشياء هذا النوع المصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا، صفائح وأوراق من مواد مستقطبة. 90.02 عدسات مواشير مرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت مركبة، معدة كأجزاء أو تركيبات للادوات والاجهزة، عدا أشياء من هذا النوع مصنوعة من زجاج غير المشغولة بصريا.
الأربعاء 9 شوال عام 1408ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90.04 نظارات ونظارات شمسية وما يماثلها مصححة أو واقية للنظر أوغيرها . 90.09 أجهزة عرض صور ثابتة، أجهزة تكبير الصورة وتصغيرها. . 90.10 أجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي غير مذكورة ولا داخلة في أي رقم آخر من هذا الفصل، أجهزة استنساخ بالنظام البصري أو بالتماس وأجهزة الاستنساخ الحرارية، شاشات للعرض. 90.11 مجاهر ( ميكروسكوب ) وديفراكتوغرافات اليكترونية وبروتونية. 90.12 مجاهر بصرية وان كانت مجهزة بأدوات التقاط وعرض الصور. 90.13 أجهزة وأدوات بصرية غير مذكورة ولا داخلة في تعريفات أخرى من هذا الفصل ( بما في ذلك الاضواء الكاشفة، الليزر غير أديود الليزر 90.15 موازين حساسة لثقل 5 سنتيغرام أو أقل وان كانت مزودة بصنجاتها ( عياراتها ) .
Ex90.16 أدوات واجهزة للرسم والتخطيط والحساب بتوغراف النسخ بالتناظر، مساطر وأقراص حاسبة، الخ....) آلات وأجهزة وأدوات للقياس والفحص غير مذكورة ولا داخلة في أي رقم آخر من هذا الفصل ( آلات موازنة وقياس سطوح وميكروميترات وغيرها من المقاييس الدقيقة ) ، أجهزة فحص بالضوء الكاشف عدا ماورد في الرقم .90.16.01 90.17 أدوات وأجهزة للطب والجراحة وطب الاسنان والطب البيطري، بما فيها أجهزة الكهرباء الطبية وأجهزة اختبار النظر ...
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90.20 أجهزة أشعة سينية وان كانت للتصوير أجهزة عناصر مشعة مولدات أشعة سينية وصماماتها ومولدات الضغط العالي ولوحات الضبط، مناضد ومقاعد وستائر وما يماثلها للفحص والعلاج بالاشعة . 90.21 أجهزة وأدوات ونماذج معدة خصيصا للشرح ( في التعليم والعرض ) ولا تصلح للاستعمال في أغراض أخرى. 90.23 مقاييس كثافة وأجهزة مماثلة، مقاييس حرارة ( ترمومتر، بيرومتر )، مقاييس . الضغط الجوي ) بارومتر )، مقاييس رطوبة الجو ( هيغرومتر ) والهواء ( بسيكرومتر ) وان كانت مسجلة أو مشتركة معا. 90.24 أجهزة وأدوات للقياس والفحص 7 والتنظيم الذاتي للجريان والارتفاع والضغط الخ ...... في السوائل والغازات، أو التنظيم الذاتي للحرارة مثل مقاييس الضغط ( مانومتر ) والترموستات ومقاييس الارتفاع ومنسوب السوائل والمعدلات الذاتية لحرارة الافران غير ما يدخل منها في 90.14 90.25 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيماوى ( مثل مقاييس الاستقطاب - بولاريمتر – مقاييس انكسار الاشعة - رفراكتومتر - أجهزة التحليل الطيفي - سبكترومتر - واجهزة تحليل الغازات ) ، أجهزة وادوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها ) فسكومتر، بوروزيمتر، وديلاتومتر ) ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت ( مثل الفوتومتر بما فيها المؤشرات الى وقت التقاط الصور والكالوريمتر أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى ) ميكروتوم ) . 864 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90.26 عدادات للغازات والسوائل والكهرباء، بما فيها عدادات الانتاج والاستهلاك وأجهزة معايرة هذه العدادات. 90.27 عدادات أخرى ) عدادات دورات وانتاج وسيارات اجرة - طاكسيتمتر - وعدادات مسافات بما فيها عدادات المسافات بالخطي الخ ....... ) ، مؤشرات السرعة وتاكيمترات عدا الاصناف الداخلة في الرقم 90.14 بما فيها التاكيمترات المغناطيسية أجهزة تبطيء السرعة ( ستروبوسكوب ) . 90.28 أجهزة وأدوات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي. 90.29 أجزاء وقطع منفصلة ولوازم معدة حصرا أو بصفة اساسية لواحد أو أكثر من الاجهزة والأدوات الداخلة في الارقام 90.23 و 90.24 و 90.26 907 و 90.28 والتي يمكن استعمالها على أداة وجهاز أو عدة أدوات وأجهزة لهذه المجموعة من التعريفات الجمركية . 91.01 ساعات جيب وساعات يد وما يماثلها ( بما في ذلك ساعات قياس الفترات الزمنية ) . 91.05 أجهزة تسجيل الوقت أجهزة بآلة ساعة او بمحرك تواقت لقياس او تسجيل او تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت. 91.08 عدة ساعات أخرى مركبة. 92.11 حاكي ( فونوغراف )، آلات إملاء وأجهزة لتسجيل الصوت وإذاعته، بما فيها مبدلات الاسطوانات والاقلام والاشرطة الخ ...... وان كانت مجهزة بسماعات أجهزة تسجيل وانتاج الصور والصوت في التلفزة.
الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 92.12 حوامل الصوت للاجهزة الداخلة في الرقم 92.11 او لتسجيلات مماثلة اسطوانات، اقراص، اشرطة، أفلام، أسلاك الخ ..... مسجلة أو معدة للتسجيل، قوالب لصنع الاسطوانات.
Ex94.02.02 مقاعد أطباء الاسنان Ex94.03 | أثاث آخر وأجزاؤها ( أفرشة للمختبرات ). 96.01 مكانس من حزم مجمعة، بأيد أم لا، أشياء لصناعة الفراجين ( فرش مكانس، فراجين وما يماثلها ) بما فيها الفراجين التي تكون عناصر للآلات قطع معدة لصناعة الفراجين، لفات اسطوانية للدهن محكات من مطاط او من مواد أخرى لدنة مماثلة. 98.06 الواح اردواز والواح أخرى للكتابة والرسم، بأطر أو بدونها. 98.08 | أشرطة محبرة للآلات الكاتبة وأشرطة محبرة مماثلة، مركبة أم لا على بكرات . اختام محبرة مشربة أم لا في علبة أو بدونها .
الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 الملحق الثاني أدوات وأجهزة علمية وتجهيزات علمية وتقنية للمخابر، منتوجات كيماوية ومكونات الكترونية معدة للمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.
السيد ( 1 ) .
الممضي أسفله، يشهد أن العتاد الآتي ( 2 ) .
الذي تم شراؤه عبر التراب الوطني ( 3 ) الذي تم استيراده ( 3 ) قد ذكر في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في وهو معد للاستعمال في المؤسسة ( 4 ) في الامضاء ( 5 ) الشراء عبر التراب الوطني تم شراء العتاد الآتي لدى السيد ( 6 ) بقيمة معفاة من الرسوم قدرها حسب الفاتورة رقم في الامضاء ( 1 ) ( 7 ) الاستيراد . تم تخليص العتاد المبين اعلاه من الجمرك باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب التخليص 3 رقم ............ المؤرخ في .......... في ...
مصلحة الجمارك ( 1 ) رئيس المؤسسة التي خصص إليها العتاد أو نائب المدير المؤهل بالوزارة المعنية،
(2) طبيعة الاجهزة ( 3 ) شطب على العلامات الزائدة في حالة الاستيراد، بين اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة ذاتها أو الغير المستورد )
(4) اسم المؤسسة المرسل إليها وعنوانها ( 5 ) اطار يملأ اذا تم شراء العتاد في الجزائر.
( 6 ) اسم المورد الذي يجب عليه أن يحتفظ بالشهادة، ( 7 ) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا.
تعاد نسخة من الشهادة الى المستورد مكتوب عليها ما يجب كتابته. 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 9 شوال عام 1408ه وزارة الرى والغابات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.